IMLebanon

ريفي يحيل مشروع إنشاء محاكم الإرهاب وتقليص صلاحيات “الاستثنائية”

achraf-rifi-main

 

احال وزير العدل أشرف ريفي على مجلس الوزراء مشروع قانون يتعلق بإنشاء محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى تمهيدا لاحالته على رئاسة مجلس النواب لاحالته بدورها على لجنة الادارة والعدل او اللجان المشتركة لاقراره من قبل الهيئة العامة لمجلس النواب ليصبح حيّز التنفيذ.

ويحتوي المشروع على تعريف دقيق وعصري للجريمة الإرهابية، ويشير إلى أن الدول المتقدمة ألغت العمل بالمحاكم الاستثنائية نظراً إلى مسّها بالحقوق الطبيعية للانسان. ويقلّص المشروع صلاحيات المحكمة العسكرية ويعيدها الى الحد الطبيعي، بحيث يقتصر دورها على محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية.

ويرمي المشروع الى انشاء اجهزة قضائية متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى، اذ ان كل الدول المتقدمة ألغت العمل بالمحاكم الاستثنائية، نظرا الى انتقاصها من مفهوم العدالة التي يطمح لبنان الى تعميمها، كي يؤمن للمواطن اللبناني حقه في العدالة وحقه الطبيعي في المساواة أمام القانون، وكي يؤمن للجسم القضائي القدرة على ممارسة دوره الكامل، كسلطة مستقلة مؤتمنة على تطبيق القانون وتحقيق العدالة.

وفي الاسباب الموجبة لهذا المشروع، فان لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وقد إلتزم في مقدمة دستوره مواثيق هذه المنظمة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وتعهد صراحة تجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات من دون إستثناء.

ويعتمد المشروع للمرة الأولى في تاريخ النظام القضائي اللبناني على مفهوم المحاكم الجزائية المتخصصة التي تراعي المعايير الدولية للعدالة، فيكون لبنان قد طوى إلى غير رجعة تجربة المحاكم الاستثنائية وما اعتراها من عيوب،وهو يُحدث نقلة نوعية تحمي المواطن من تداعيات هذه المحاكم ويؤمن حق التقاضي على درجتين.

وأحصى المشروع الجرائم الكبرى المكرسة في القانون الوضعي اللبناني، على ان المحاكم المنوي انشاؤها بموجب هذا المشروع ستنظر في الجرائم الارهابية والجرائم الواقعة على امن الدولة والتي تنال من الوحدة الوطنية او تثير النعرات الطائفية والحروب الاهلية، فضلا عن جرائم تبييض الأموال والإتجار بالأشخاص وجرائم الإتجار بالأسلحة والذخائر.

وأناط المشروع أمر الملاحقة والتحقيق والحكم بأجهزة قضائية متخصصة تعمل على منح أقصى درجات الضمانة للماثلين أمامها.

وتنشر المستقبل في ما يأتي نص مشروع القانون:

انطلاقاً من مفاهيم الشرعة العالمية لحقوق الانسان، وتأميناً للمحاكمات العادلة نزيهة امام محاكم مستقلة،

وتحقيقاً لوضع العدالة اللبنانية في تناغم تام مع العدالة الدولية،

وتوفراً لازدواجية درجات المحاكم،

وارساء للمحاكم المتخصصة في النظام اللبناني بديلاً عن المحاكم الاستثنائية الخاصة،

وتكريساً لمبدأ التخصص في مكافحة الارهاب والجرائم الخطرة بهدف جلب الارهابيين الى العدالة،

ومكافحة لجرائم تبييض الاموال والاتجار بالاشخاص وبالاسلحة والذخائر التي صنفت من الجرائم الخطرة في المجتمعات المتحضرة،

وتماشياً مع التطور العلمي للمفاهيم القانونية العالمية،

تقترح وزارة العدل مشروع القانون الحاضر لانشاء محاكم ودوائر متخصصة في قضايا الارهاب والجرائم الكبرى يواكب الركب الحضاري للمجتمع الدولي في مجال مكافحة الارهاب والجرائم الخطرة، عبر دوائر ومحاكم متخصصة في هذه المجالات وفق المشروع المرفق واستناداً الى اسبابه الموجبة.

أهم ما يتضمن هذا المشروع

– تعريف جديد وشامل للجريمة الارهابية.

– اعتماد مفهوم المحاكم الجزائية المتخصصة بدلاً من المحاكم الاستثنائية.

ـ حصر صلاحيات القضاء العسكري بمحاكمة العسكريين فقط.

– إلغاء المجلس العدلي بسبب المحاكمة على درجة واحدة.

– تكريس مبادئ المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية “لاسيما حق التقاضي على درجتين”.

لماذا مشروع القانون هذا؟

1 يؤمن نقلة حضارية تخرجنا من تداعيات المحاكم الاستثنائية.

2 قانون يضع العدالة اللبنانية في تناغم تام مع العدالة الدولية وشرعة حقوق الانسان.

3 محاكم ودوائر قضائية متخصصة في القضايا الارهابية لاول مرة في تاريخ الدولة اللبنانية.

أهم الجرائم الواقعة ضمن اختصاص محكمة الارهاب والجرائم الكبرى

1 الجرائم الواقعة على أمن الدولة.

 

2 الجرائم الارهابية.

3 الجرائم التي تنال من الوحدة الوطنية.

4 جرائم الاعتداء واثارة النعرات الطائفية والحروب الاهلية عن طريق تأليف عصابات مسلحة.

5 جرائم الاتجار بالاسلحة والذخائر.

6 جرائم الاتجار بالاشخاص.

7 جرائم تبييض الأموال.

هيكلية المحاكم والدوائر القضائية المتخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى

قضاء الحكم – محكمة عليا متخصصة: غرفة تنظر في طلبات نقض الاحكام الصادرة عن محكمة الجنايات وفي طلبات اعادة المحاكمة.

– محكمة جنايات متخصصة.

هيئة التحقيق: – محكمة عليا متخصصة: غرفة تنظر في طلبات نقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية.

– هيئة اتهامية متخصصة.

– دائرة تحقيق متخصصة.

هيئة الادعاء العام دائرة نيابة عامة تمييزية متخصصة.

الأسباب الموجبة

لبنان عضو مؤسس وفاعل في منظمة الأمم المتحدة، وقد التزم في مقدمة دستوره مواثيق هذه المنظمة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، ومثال في جامعة الدول العربية، وتهد صراحة بتجسيد هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.

نصت المادة العاشرة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان على ان لكل انسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في ان تنظر قضيته امام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأي تهمة جنائية توجه اليه.

كما نصت المادة الرابعة عشرة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي دخل حيز التنفيذ في لبنان منذ 23/3/1976 على ان الناس جميعاً سواء امام القضاء. ومن حق كل فرد، لدى الفصل في اي تهمة جزائية توجه اليه او في حقوقه والتزاماته في اي دعوى مدنية، ان تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، منشأة بحكم القانون.

تعرض لبنان في الكثير من المحافل الدولية لانتقادات حادة بشأن تعاظم دور المحاكم الاستثنائية في المضمار الجزائي من نظامه القضائي.

وقد عبرت لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في توصيتها الى السلطات اللبنانية في نيسان: ابريل 1997 عن قلقها ازاء توسع الصلاحيات التي تتمتع بها هذه المحاكم الاستثنائية لا سيما المحاكم العسكرية.

كما تعرضت آلية المحاكمة امام المجلس العدلي لانتقادات عدة بسبب انتهاك مبدأ التقاضي على درجتين.

في ضوء ما تقدم، لقد مست الحاجة لاعادة النظر في تجربة المحاكم الاستثنائية في النظام القضائي اللبناني، ولارساء مفهوم المحاكم المتخصصة بديلاً منها. فالارهاب المتفاقم في العالم، يحتم على لبنان تطوير نظامه القضائي بشكل يتلاءم مع الحاجات المستجدة، وذلك عبر انشاء اجهزة قضائية متخصصة بقضايا الارهاب تكون من قضاة جرى تدريبهم واعدادهم لتولي هذه المهمة، الامر الذي من شأنه ان يضع لبنان في مرتبة مرموقة في نظام القانون الدولي الذي تعنى بمكافحة الارهاب ومحاكم الارهابيين بشكل يراعي المعايير الدولية للمحاكم العادلة.

اننا، اذ نتقدم بمشروع القانون هذا، نعوّل اهمية قصوى على ضرورة ادخاله في التشريع القضائي اللبناني، وذلك للأسباب الآتي بيانها:

1 لقد احتوى على تعريف دقيق وعصري للجريمة الارهابية يرتكز على الاتفاقات الدولية التي ابرمها لبنان في هذا المجال.

2 لقد اعتمد لاول مرة في تاريخ النظام القضائي اللبناني مفهوم المحاكم الجزائية المتخصصة التي تراعي المعايير الدولية للعدالة، فيكون لبنان قد طوى الى غير رجعة تجربة المحاكم الاستثنائية وما اغترتها من شوائب.

3 لقد اعاد صلاحيات المحكمة العسكرية الى دورها واطارها الطبيعي، بحيث يقتصر دورها على محاكمة العسكريين عن الجرائم العسكرية.

4 لقد شكلت الجرائم الكبرى المكرسة في القانون الوضعي اللبناني، لاسيما جرائم تبييض الاموال والاتجار بالاشخاص والاتجار بالاسلحة والذخائر، واناط أمر الملاحقة والتحقيق والحكم بمحاكم ودوائر متخصصة تعمل على منح اقصى درجات الضمانة للماثلين امامها وعلى تفعيل مكافحة الارهاب في آن معاً.

نص المشروع

 

المادة الأولى:

خلافاً لأي تعريف آخر، يُقصد بالجريمة الإرهابية أيّ فعل تخريبي، منظم أو غير منظم، صادر عن فرد أو عن مجموعة من الأفراد، بأي وسيلة من الوسائل، بهدف ترهيب المجتمع والمساس بأمنه أو بالأمن الاقتصادي أو الاجتماعي أو السياسي للدولة وتقويض السلم الأهل والوطني.

المادة الثانية:

يحدث في مبنى خاص في بيروت محاكم ودوائر متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى تتألف من الهيئات التالية:

1 محكمة عليا متخصصة بقضايا الإرهاب والجرائم الكبرى مؤلفة من هيئتين ويشمل اختصاصها الإقليم اللبناني برمته.

2 محكمة جنايات.

3 هيئة اتهامية.

4 دائرة نيابة عامة.

5 دائرة تحقيق.

المادة الثالثة

تنظر المحاكم والدوائر المتخصصة بصورة حصرية في جرائم الإرهاب والجرائم الكبرى الآتي ذكرها:

أ في جرائم الإرهاب وفق التعريف المنصوص عليه في المادة الأولى.

ب الجرائم المنصوص عليها في المواد 270 وما يليه وحتى المادة 339 ضمناً من قانون العقوبات.

ج الجرائم المنصوص عليها في قانون 11/1/1958.

د جميع الجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة التي تعقدها الوزارات المعنية والجرائم المتلازمة معها أو المتفرعة عنها.

هـ – جرائم الأسلحة والذخائر الوارد ذكرها في الفصل الأول من المرسوم الإشتراعي رقم 137/59 وتلك المتلازمة معها، باستثناء النوع الثاني منها والجرائم الفردية لجهة النقل والحيازة والاستعمال والتي يعود للقضاء العادي اختصاص النظر فيها.

 

خلافاً لأي نص قانون آخر يعاقب على ارتكاب فئات الجرائم الداخلة في اختصاص المحاكم المتخصصة بالأشغال الشاقة المؤقتة.

و جريمة الإتجار بالأشخاص المنصوص عليها في القانون رقم 146 تاريخ 24/8/2011.

ز جرائم تبييض الاموال وتمويل الارهاب المنصوص عليها في القانون رقم 44 الصادر بتاريخ 24/11/2015.

المادة الرابعة

للمتضرر من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون حق تقديم شكوى امام النيابة العامة التمييزية كما يعود له ايضاً حق تقديم ادعاء مباشر امام دائرة التحقيق المتخصصة.

 

تراعى الاحكام العامة المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية بشأن اجراءات تقديم الشكوى او الادعاء المباشر المنصوص عليهما آنفاً.

المادة الخامسة

تنشأ لدى النيابة العامة لمحكمة التمييز دائرة نيابة عامة متخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى وتعتبر جزءاً لا يتجزأ منها وتخضع لسلطة النائب العام التمييزي.

تتألف هذه الدائرة من ستة محامين عامين من الدرجة الثامنة وما فوق يعينون بمرسوم وفقاً للاصول المنصوص عنها من المادة /5/ من المرسوم 150/1983.

يتولى النائب العام التمييزي او من ينيبه من المحامين في الدائرة مهام تحريك الدعوى العامة في كل ما يتعلق بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى، كما يتولى متابعتها امام سائر الدوائر والمحاكم المتخصصة المنصوص عليها في هذا القانون ووفقاً للأحكام المنصوص عنها في قانون اصول المحاكمات الجزائية.

تبقى صلاحية وزير العدل المنصوص عليها في المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية محفوظة ضمن إطار تطبيق هذا القانون.

المادة السادسة.

يشمل اختصاص دائرة التحقيق الأراضي اللبنانية كافة، ويرأسها قاضي تحقيق أول يعاونه ستة قضاة تحقيق يعينون بمرسوم وفقاً للأصول المنصوص عنها من المادة /5/ من المرسوم 150/1983 من بين القضاة العدليين من الدرجة العاشرة وما فوق بالنسبة لقاضي التحقيق الأول ومن الدرجة الثامنة وما فوق بالنسبة لباقي قضاة التحقيق. على أن يحل القاضي الأعلى درجة محل قاضي التحقيق الأول عند الاقتضاء.

 

يتولى قاضي التحقيق الأول توزيع العمل ضمن دائرته بالطريقة التي يراها مناسبة بما يتلاءم مع حسن سير العمل فيها.

المادة السابعة

تتألف الهيئة الاتهامية من رئيس ومستشارين اثنين.

يعين رئيس ومستشاري الهيئة الاتهامية بمرسوم وفقاً للأصول المنصوص عنها من المادة /5/ من المرسوم 150/1983 من بين القضاة العدليين من الدرجة الثانية عشرة وما فوق بالنسبة لرئيس الهيئة ومن الدرجة العاشرة وما فوق بالنسبة لمستشاريها، وفي حال غياب الرئيس لأي سبب كان يرأس الهيئة المستشار الأعلى درجة كما يعين في المرسوم ذاته مستشارين اثنين اضافيين لإكمال تشكيل الهيئة عند الاقتضاء.

تكون الهيئة الاتهامية الناظرة في قضايا الإرهاب والجرائم الكبرى المرجع الاستئنافي لقرارات قاضي التحقيق ويشمل اختصاصها الأراضي اللبنانية كافة.

المادة الثامنة

تتألف محكمة الجنايات المتخصصة من رئيس واربعة مستشارين، ويشمل اختصاصها كامل الإقليم اللبناني.

يعين رئيس ومستشارو محكمة الجنايات بمرسوم وفقاً للأصول المنصوص عنها من المادة /5/ من المرسوم 150/1983 من بين القضاة العدليين من الدرجة الثانية عشرة وما فوق بالنسبة للرئيس ومن الدرجة العاشرة وما فوق بالنسبة للمستشارين. كما يعين في المرسوم ذاته رئيس ومستشارَين اثنين اضافيين لإكمال تشكيل هيئة المحكمة عند الاقتضاء.

تنظر هذه المحكمة في جميع الجنايات والجنح التي تدخل ضمن اختصاصها وكذلك تلك المتلازمة معها بمعزل عن صفة الملاحقين أو المحالين أمامها.

خلافاً لأي نص قانوني آخر، تحال أمامها الجرائم من نوع الجنحة بموجب قرار ظني صادر إما عن قاضي التحقيق أو عن الهيئة الاتهامية بوصفها المرجع الاستئنافي الصالح للنظر في الطعن الذي يوجه ضد قراراته.

وتطبق محكمة الجنايات بشأن هذا النوع من الجرائم الأصول وإجراءات المحاكمة المنصوص عليها والمتبعة أمام محاكم الاستئناف الجزائية.

المادة التاسعة

تتألف المحكمة العليا المتخصصة في قضايا الارهاب والجرائم الكبرى من هيئتين ويشمل اختصاصها كامل الاقليم اللبناني.

– تتألف الهيئة الاولى من رئيس ومستشارين اثنين يعينون بمرسوم وفقا للاصول المنصوص عنها من المادة /5/ من المرسوم 150/1983 من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة وما فوق بالنسبة للرئيس ومن الدرجة الثانية عشرة وما فوق بالنسبة للمستشارين. يعين في المرسوم ذاته رئيس ومستشارين اضافيين لاكمال تشكيل هيئة المحكمة عند الاقتضاء.

تنظر الهيئة الاولى في طلبات نقض القرارات الصادرة عن الهيئة الاتهامية الناظرة في قضايا الارهاب والجرائم الكبرى.

– تتألف الهيئة الثانية من رئيس واربعة مستشارين يعينون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الاعلى من بين القضاة العدليين من الدرجة الرابعة عشرة وما فوق بالنسبة للرئيس ومن الدرجة الثانية عشرة وما فوق بالنسبة للمستشارين، يعين في المرسوم ذاته رئيس ومستشارين اثنين اضافيين لاكمال تشكيل هيئة المحكمة عند الاقتضاء.

تنظر الهيئة الثانية في ما يلي:

أ طلبات تمييز الاحكام والقرارات الصادرة عن محكمة الجنايات الناظرة في قضايا الارهاب والجرائم الكبرى.

تعفى طلبات التمييز في قضايا الجنح من شرط توافر الاختلاف في الوصف القانوني للفعل بين قضاة الدرجتين المنصوص عليه في المادة 302 من قانون اصول المحاكمات الجزائية.

ب طلبات اعادة المحاكمة في دعاوى الارهاب والجرائم الكبرى.

تطبق بشأن التمييز امام المحكمة العليا بهيئتيها الاصول والاجراءات والاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية في ما خص محكمة التمييز.

المادة العاشرة

تطبق أمام المحاكم والدوائر المتخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى المنصوص عليها في هذا القانون الاحكام القانونية المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية وسائر النصوص التشريعية الجزائية في كل ما لا يتعارض مع احكام هذا القانون.

المادة الحادية عشرة

 

تحال ادارياً وفور صدور مراسيم تعيين القضاة المحددين بحسب الملاك المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون، جميع القضايا العالقة امام سائر المحققين العدليين الى دائرة التحقيق المتخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى المنشأة بموجب المادة السادسة من هذا القانون ليصار الى متابعة اجراءات التحقيق من النقطة التي وصلت اليها.

مع الابقاء على مفاعيل جميع الاجراءات والقرارات الصادرة عن المحققين العدليين.

المادة الثانية عشرة

تحال ادارياً وفور صدور مراسيم تعيين القضاة المحددين بحسب الملاك المنصوص عليه في المادة الخامسة عشرة من هذا القانون جميع القضايا العالقة امام المجلس العدلي الى محكمة الجنايات المتخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى المنشأة بموجب المادة الثامنة من هذا القانون ليصار الى متابعة اجراءات المحاكمة من النقطة التي وصلت اليها.

مع الابقاء على مفاعيل جميع الاجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس العدلي.

المادة الثالثة عشرة

تُلغى جميع أحكام القوانين الجزائية ذات الصلة بالمحاكم والاختصاصات والاجراءات المنصوص عليها في هذا القانون، وباقي القواعد المتعارضة مع احكامه الخاصة، لا سيما أحكام قانون القضاء العسكري، والمادة 314 من قانون العقوبات، على ان تتابع الدوائر والمحاكم العسكرية الاستمرار في تطبيق هذه النصوص للنظر والفصل في القضايا العالقة امامها، موضوع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وضعت يدها عليها قبل تاريخ نفاذه الى حين صدور قرار مبرم في هذه القضايا.

المادة الرابعة عشرة

تلغى احكام المواد 355 وحتى 367 ضمنا وتعديلاتها من قانون اصول المحاكمات الجزائية وباقي الاحكام القانونية المتصلة بالمجلس العدلي.

المادة الخامسة عشرة

– يضاف الى الجداول الملحقة بالمرسوم الاشتراعي رقم 150/83 (قانون القضاء العدلي) جدول اضافي مرقم يحدد ملاك المحاكم المتخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى على الشكل التالي:

اسم الجدول: المحاكم والدوائر المتخصصة بقضايا الارهاب والجرائم الكبرى

مضمون الجدول:

محامٍ عدد (6)

 

قاضي تحقيق اول عدد (1)

قاضي تحقيق عدد (6)

هيئة اتهامية: رئيس عدد (1) مستشار عدد (2) مستشار اضافي عدد (2)

محكمة الجنايات: رئيس عدد (1) ومستشار عدد (4)

رئيس اضافي عدد (1) ومستشار اضافي عدد (2)

المحكمة العليا:

الهيئة الاولى: رئيس عدد (1) مستشار عدد (2) رئيس اضافي عدد (1) مستشار اضافي عدد (2)

الهيئة الثانية: رئيس عدد (1) مستشار عدد (4) رئيس اضافي عدد (1) ومستشار اضافي عدد (2)

المادة السادسة عشرة

تُلغى جميع الاحكام والنصوص القانونية التشريعية المخالفة او المتعارضة مع احكام وروحية هذا القانون.

المادة السابعة عشرة

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.