IMLebanon

قرار الخليج اعتبار «حزب الله» إرهابياً يشدد خناقه مالياً

hezbollah-money
هلا صغبيني

يأتي قرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اعتبار ميليشيات «حزب الله»، بكافة قادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها والمنبثقة عنها، منظمة ارهابية، في اطار الاجراءات التصعيدية التي بدأت دول الخليج باتخاذها ضد ممارسات «حزب الله» وتدخلاته في شؤونها الداخلية.

وكانت دول في مجلس التعاون الذي يضم كلا من السعودية والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان والامارات العربية المتحدة، وضعت في وقت سابق شخصيات من «حزب الله» على قوائم الإرهاب. وهي المرة الأولى التي يتم فيها إدراج الحزب بشكل كامل والتنظيمات التابعة له على قوائم الإرهاب في دول الخليج. علما ان جناحه العسكري مدرج على لائحة الارهاب التابعة للاتحاد الاوروبي منذ العام 2013، وعلى لائحة الارهاب الاميركية منذ الثمانينات.

وقد اعقب القرار الخيلجي اعلان مجلس الأمة الكويتي أن «أي تغريدة أو دعم أو مناصرة لحزب الله تعتبر جريمة وفقاً لقانون الجرائم الالكترونية«.

تقول مصادر مالية لـ»المستقبل»، ان هذا القرار يشكل دافعا لوقف التعامل مع أي شخص او شركة او كيان تابع لـ»حزب الله»، ومن شأنه منع اي اتصال اقتصادي بأي من مكونات الحزب. وشددت على التزام المصارف اللبنانية اي قانون عربي او دولي لمكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب.

من جهته، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس يرى ان قرارات دول الخليج التي صدرت في الاسبوعين الاخيرين، ستزيد من تردي الوضع الاقتصادي لاسيما بعد منع الرعايا الخليجيين من التوجه الى لبنان. علما ان 60 في المئة من المشتريات غير الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة هي من السياح الخليجيين. كما ان النسبة الكبرى من السياح القادمين الى لبنان هي من دول الست التابعة لدول مجلس التعاون.

ولكن ماذا يعني قرار دول مجلس التعاون الذي تلاه امينه العام عبداللطيف بن راشد الزياني، «ان دول المجلس سوف تتخذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ قرارها اعتبار حزب الله منظمة ارهابية، استنادا الى ما تنص عليه القوانين الخاصة بمكافحة الارهاب المطبقة في دول المجلس، والقوانين الدولية المماثلة«.

بإشارته إلى القوانين الخليجية الخاصة بمكافحة الإرهاب، فإن الزياني يتحدث عن «اتفاقية دول مجلس التعاون لمكافحة الإرهاب« الموقعة عام 2004. وهي اتفاقية تتألف من 49 مادة تتراوح بين المواد التعريفية للارهاب وأشكاله، بأنه «كل فعل من أفعال العنف أو التهديد به، أياً كانت بواعثه أو أغراضه، يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم أو تعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الممتلكات العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها، أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر«..

كما يشمل التعريف الجريمة الإرهابية وهي «أي جريمة أو شروع فيها تُرتكب تنفيذاً لغرض إرهابي في أي دولة متعاقدة، أي دول الخليج، أو على ممتلكاتها أو مصالحها أو على رعاياها أو ممتلكاتهم يعاقب عليها قانونها الداخلي، وكذلك التحريض على الجرائم الإرهابية أو الترويج لها أو تحبيذها، وطبع أو نشر أو حيازة محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكانت تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لتلك الجرائم».

وتنص المادة 14 على ان «الدول المتعاقدة تتخذ الإجراءات والتدابير اللازمة، التي تكفل لها متابعة النشاطات المالية للأفراد والهيئات، التي تمكنها من كشف أنشطة دعم وتمويل الإرهاب في نطاق إقليمها، وذلك بما يتفق مع تشريعاتها وأنظمتها الداخلية«.

اما المادة 15 فتنص على ان الدول المتعاقدة «تتخذ كل الجهود الممكنة لمنع دخول أو نقل أو تحويل أموال منها أو إليها يشتبه في استخدامها في أنشطة تمويل الإرهاب ودعمه، ومنع تورط الأفراد أو الهيئات العامة والخاصة المنتمية إليها أو الكائنة على أراضيها في هذه الأنشطة.

ومن الأدوات والآليات التي فكرت فيها الاتفاقية الخليجية منذ ذلك التاريخ، التي وردت في المادة 18 مثلاً، «تحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض من أغراض أنشطة دعم وتمويل الإرهاب وعائداتها، لمصادرتها أو تبادلها أو اقتسامها مع الدول المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تتعلق بنشاط إرهابي امتد على إقليمها أو أضر بمصالحها».

كذلك، فان الدول المتعاقدة تلتزم بإجراء التبادل الفوري للمعلومات والبيانات المتعلقة بأنشطة دعم أو تمويل الإرهاب والإبلاغ عنها وبالإجراءات التحفظية التي تم اتخاذها بشأنها. وتتبادل الخبرات والأساليب المستخدمة في الأنشطة المتعلقة بدعم وتمويل الإرهاب، والسبل العلمية والأمنية في الكشف عنها، بما فيها سبل استخدام وسائل الاتصال اللاسلكية والإلكترونية وشبكات المعلومات الدولية، وعقد اللقاءات والاجتماعات وإنشاء قاعدة معلومات مشتركة في ما بينها في مواجهة هذا النشاط. ومن عناصرها المهمة تعهّد الدول العربية المتعاقدة تعزيز تبادل المعلومات حول جملة مسائل ذات صلة، وفي طليعتها «أنشطة وجرائم الجماعات الإرهابية وقياداتها وعناصرها وأماكن تمركزها وتدريبها ووسائل ومصادر تمويلها وتسليحها وأنواع الأسلحة والذخائر والمتفجرات التي تستخدمها، وغيرها من وسائل الاعتداء والقتل والدمار«.

وبهدف تضييق الخناق على النشاطات الإرهابية، اشارت الاتفاقية إلى ضرورة حرمان أي متورط من فرصة الإفادة من أي أموال أو ممتلكات أو سيولة» مكافأة له على نشاطه الإرهابي.

هذا عربيا.. اما اشارة القرار الى «القوانين الدولية المماثلة«، فتوحي بانه سيصار الى اعتماد القانون الاميركي الاخير الصادر عن الكونغرس اواخر العام 2015 والذي يتوقع صدور مراسيمه التطبيقية. بالاضافة الى

معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة الإرهاب، والاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، واتفاقية طوكيو الخاصة بالجرائم والأفعال التي ترتكب على متن الطائرات والموقعة (1963)، اتفاقية لاهاي بشأن قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والموقعة عام 1970، واتفاقية مونتريال الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني (موقعة في 1971)، والبروتوكول الملحق بها والموقع في مونتريال( موقع في1984)، واتفاقية نيويورك لمنع الجرائم ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية، بمن فيهم الموظفون الديبلوماسيون، والمعاقبة عليها، (1973)، والاتفاقية الدولية لمناهضة احتجاز الرهائن (1979)، واتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (1980)، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام والقرصنة البحرية (1983)، بروتوكول قمع أعمال العنف غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي، والمكمل لاتفاقية قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني(1988)، وبروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة ضد سلامة المنصات الثابتة في الجرف القاري(1988)، والاتفاقية الخاصة بقمع الأعمال غير المشروعة ضد الملاحة البحرية(1988)، والاتفاقية الدولية لمنع الهجمات الإرهابية بالقنابل(1997)، والاتفاقية الخاصة بتمييز المتفجرات البلاستيكية للكشف عنها(1991)، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب (1999).

ويبقى السؤال: هل سيلتزم لبنان بمختلف سلطاته بالإجماع العربي على مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في ضوء القرار الخليجي الجديد الخاص بـ»حزب الله»، أم «سينأى بنفسه» كما نأى به وزير الخارجية جبران باسيل عن الإدانة العربية الجامعة للعدوان على الديبلوماسية السعودية في إيران؟