IMLebanon

سامي الجميل يتقدم باقتراح إلغاء أحكام الزنا

sami-gemayel

 

تقدم رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة باقتراح قانون يرمي إلى إلغاء أحكام الزنا من قانون العقوبات اللبناني، وذلك بهدف تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات من جهة أولى، ونزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا من جهة ثانية.

ويشير الاقتراح إلى أن الواقع اللبناني يشير إلى أن الرجال يستعينون بالأحكام المتعلقة بالزنا في قانون العقوبات اللبناني لمعاقبة زوجاتهن وحبسهن في الوقت الذي نادرا ما تتقدم النساء بشكوى جزائية لحبس أزواجهن بجرم الزنا بل تكتفين بطلب فسخ الزواج. لذلك كان الأمر مجحفاً بحق المرأة في ظل العقلية الذكورية والبطريركية السائدة في لبنان.

من جهة أخرى، إعتبر الاقتراح أنّ أحكام الزنا تقع في منظومة الأحوال الشخصية وتشكل مخالفة لعقد الزواج. وبالتالي يجب أن تكون عنصرًا من عناصر فسخ عقد الزواج، وليس جرمًا جزائيًا يعاقب عليه قانون العقوبات. مع العلم أنّ عدم تجريم الزنا لا يعني تشريعه، بل إخراجه من نطاق القانون الجزائي وحصره بالأحوال الشخصية حيث يعتبر عنصرًا من عناصر فسخ الزواج.

وجاء هذا الاقتراح استكمالا لعدة اقتراحات سبق وتقدم بها الجميل لتمكين المرأة، أبرزها إقرار الكوتا النسائية في الانتخابات النيابية والبلدية والحزبية، وقانون إلغاء جرائم الشرف، ومنح جوائز للطالبات المتفوقات والنساء الرائدات في العلوم والتكنولوجيا.

وجاء في اقتراح القانون الآتي:

المادة 1: تلغى المواد 487 و488 و489 في قانون العقوبات الحالي.

المادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

الأسباب الموجبة

يرمي اقتراح القانون المقدم إلى تكريس المساواة بين الرجل والمرأة في قانون العقوبات أولًا ونزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا ثانيًا، وذلك للأسباب التالية:

أولا – في المساواة بين المرأة والرجل.

كرس الدستور اللبناني مساواة المرأة والرجل أمام القانون في المادة السابعة منه، وهو إضافة إلى عدم تضمينه أي نص تمييزي بحق المرأة فقد تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدمته وتعهد احترام مضمونه، بما في ذلك المادة السابعة منه التي تنص على أن “كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه من دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تمييز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز”.

كذلك انضم لبنان في 24 تموز 1996 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والتي تنص على ضرورة اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة (المادة ? الفقرة و)، وضرورة إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزًا ضد المرأة (المادة ? الفقرة ز).

على الرغم من التقدم المحرز خلال السنوات الماضية والتعديلات التي جرت على وضع المرأة وحقوقها ولا سيما في ما يتعلق بإلغاء جرائم الشرف وتجريم العنف الأسري، إلا أن لبنان لا يزال يرد في المراتب الدنيا في التقارير الدولية والإقليمية حول المساواة بين المرأة والرجل، فقد حل عام 2014 كثامن أسوأ دولة في المساواة الجندرية وفقا لتقرير المؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين الذي أعده منتدى الإقتصاد العالمي.

لذلك يجب تنزيه القوانين اللبنانية من التمييز ضد المرأة بشكل كامل، وبناء ثقافة المساواة، من أجل معالجة الإشكاليات المحيطة بالبنى الذهنية للمجتمع اللبناني، كالأبوية والذكورية ومنظومة القيم التربوية المرتبطة بها القائمة على الإعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر بشكل أسرع، بما يتوافق مع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التي أقرها مجلس النواب أواخر سنة 2013.

إن الواقع اللبناني يشير إلى أن الرجال يستعينون بالأحكام المتعلقة بالزنا في قانون العقوبات اللبناني لمعاقبة زوجاتهن وحبسهن في الوقت الذي نادرا ما تتقدم النساء بشكوى جزائية لحبس أزواجهن بجرم الزنا بل تكتفين بطلب فسخ الزواج. لذلك كان الأمر مجحفا بحق المرأة في ظل العقلية الذكورية والبطريركية السائدة في لبنان.

ثانيا – في نزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا

1ـ وضع قانون العقوبات اللبناني سنة 1943 بالاستناد على قانون العقوبات الفرنسي القديم الصادر سنة 1810 والقانون العثماني الصادر سنة 1840، وهو لم يتطور في معظم أحكامه بموازاة التطور الاجتماعي. ولا يزال يعكس، في المواد المرتبطة بالإخلال بالآداب العيلية خصوصا، قيم المرحلة التي وضع فيها وثقافتها (أي 200 سنة إلى الخلف). إلا أن فرنسا وتركيا – الدولتين اللتين تأثر بهما المشترع اللبناني – قد عدلتا قوانينهما منذ زمن بعيد، ونزعتا الصفة الجرمية عن فعل الزنا وألغتا المادة المتعلقة به في قوانينهما الجزائية.

2ـ إن أحكام الزنا تقع في منظومة الأحوال الشخصية، إذ إنها تشكل مخالفة لعقد الزواج. وبالتالي يجب أن تكون عنصرا من عناصر فسخ عقد الزواج، وليس جرما جزائيا يعاقب عليه قانون العقوبات. لذلك يجب نزع الصفة الجرمية عن فعل الزنا. مع العلم أن عدم تجريم الزنا لا يعني تشريعه، بل إخراجه من نطاق القانون الجزائي وحصره بالأحوال الشخصية حيث يعتبر عنصرا من عناصر فسخ الزواج.

3ـ إن تجريم فعل الزنا يتناقض مع الحق في الخصوصية واحترام الحياة الشخصية، ومعاقبته بالسجن العلني يؤدي إلى عملية تشهير في المجتمع ناتجة من نشر معلومات عن حياة الفرد الشخصية، حتى وإن كانت هذه المعلومات صحيحة، بالاضافة إلى عملية الإذلال التي يمارسها المجتمع بحق أفراد عائلة المحكوم بالزنا وبشكل خاص الأولاد. لذلك، ولكل الأسباب الموجبة التي ذكرناها، نتقدم بهذا الاقتراح لإلغاء المواد 487 و488 و489 من قانون العقوبات.