IMLebanon

باسيل: “بلاه يلَّا عالفراغ”؟

 

 

 

كتب طارق ترشيشي في صحيفة “الجمهورية”:

ما تكشّفَ من الاجتماع الأخير للّجنة الرباعية المكلّفة تحضير مشروع قانون الانتخاب كان سقوط ما سمّي مشروع المختلط الذي قدّمه الوزير جبران باسيل، ولكن ما خفيَ كان أعظم، حيث احتدمَ الخلاف حول الصيَغ ونسَبِ التصنيف بين النسبي والأكثري وطرقِ اعتمادها في هذه الدائرة وتلك، فضلاً عن اختلاف المعايير في التصنيف بين المسيحيين كطائفة والمسلمين كمذاهب.على ذمّة من تسنّى لهم الاطلاع على ما دار في الاجتماع الرباعي، فإنّ باسيل واجَه المعترضين على مشروعه بالقول لنظرائه في اللجنة الرباعية: «خَلص بلاه يلَّا عالفراغ».

معتبراً أن لا مشكلة في الامر، بحيث انّ رئيس الجمهورية يمكنه في هذه الحال أن يضعَ يده على هذا الامر إستناداً الى المادة 25 من الدستور التي تقول بإجراء الانتخابات خلال ثلاثة اشهر في حال حلّ المجلس النيابي.

ودار سجال دستوري بين باسيل وبعض اعضاء اللجنة حول هذه المادة الدستورية وكذلك حول المادة 55، وكيف يمكن معالجة الفراغ النيابي اذا حصل وما يمكن ان تكون له من سلبيات على البلاد وعلى عمل السلطات فيها، في وقت شدد البعض منهم على وجوب الاتفاق على صيغة لقانون الانتخاب في خلال عشرة ايام او أسبوعين حداً اقصى قبل الدخول في المدار الزمني لإجراء الانتخابات ابتداءً من 21 شباط الجاري.

فالمادة 25، تنص على الآتي: «إذا حلّ مجلس النواب وجب أن يشتمل قرار الحل على دعوة لإجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقاً للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة اشهر».

 

البعض الذي استسهل الفراغ النيابي اعتبر انّ مجرّد انتهاء ولاية المجلس من دون انتخاب مجلس بديل يصبح في حكم المحلول ويحصل شغور في السلطة التشريعية، ما يوجب انتخاب مجلس جديد خلال ثلاثة اشهر.

لكنّ البعض الآخر اعتبر انه حتى ولو انتهت ولاية المجلس النيابي ولم ينتخب بديل منه فيمكنه ان يستمر في مهمّاته، مستندين الى الفقرة الاخيرة من المادة 55 من الدستور والتي تنص على استمرار المجلس النيابي في مهمّاته وفقاً لأحكام الدستور.

وتنصّ المادة 55 على الآتي: «يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65 و77 من هذا الدستور، الطلب إلى مجلس الوزراء حلّ مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة. فإذا قرر مجلس الوزراء، بناءً على ذلك، حل المجلس، يُصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفقاً لأحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الأيام الخمسة عشر التي تلي إعلان الانتخاب.

تستمرّ هيئة مكتب المجلس في تصريف الأعمال حتى انتخاب مجلس جديد.

وفي حال عدم إجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يُعتبر مرسوم الحل باطلاً وكأنّه لم يكن، ويستمرّ مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقاً لأحكام الدستور».

على انّ المادة 65 التي تحدّد صلاحيات مجلس الوزراء تنص في فقرتها الرابعة على الآتي: «4 – حلّ مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية إذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة عن الاجتماع طوال عقد عادي أو طوال عقدين استثنائيين متواليَين لا تقلّ مدة كلّ منهما عن الشهر أو في حال ردّ الموازنة برمّتها بقصد شلّ يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرّة ثانية للأسباب نفسها التي دعت إلى حلّ المجلس في المرة الأولى».

وكذلك تنص هذه المادة في فقرتها الخامسة على انّ من صلاحيات مجلس الوزراء حل مجلس النواب وإقرار قانون الانتخابات وإعادة النظر في التقسيم الإداري بموافقة اكثرية الثلثين من اعضائه كونها من «المواضيع الاساسية» التي تستوجب إقرارها بالتصويت بهذه الاكثرية وليس بأكثرية مطلقة او بالتوافق كالمواضيع غير الاساسية.

الى الآن لم ترسُ اللجنة الرباعية التي ستجتمع اليوم مجدداً في إطار اجتماعاتها المتلاحقة على ايّ صيغة لقانون الانتخاب بعد، فكلّما تبلورَت صيغة تتعثّر بانعدام وحدة المعايير والتصنيفات، وما تلبث ان تنهار مشفوعةً بما يدور خارجها ليجعل مهمتها في حال المراوحة، وحتى إنّ النقاش بين بعض اطراف اللجنة الذين يفترض انّهم حلفاء لا يتمّ من منطلق التحالف وتحقيق المصلحة المشتركة، وإنّما من منطلق بحث كلّ طرف عن مصلحته بعيداً من الموجبات التي يفرضها التحالف بين الحلفاء، الامر الذي يشير الى انّ التحالفات ما قبل الانتخابات إن حصَلت ستكون غيرها بعدها…