IMLebanon

للراغبين بترؤس إدارة “تلفزيون لبنان”… هذه التفاصيل!

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي عن “فتح المجال لملء مركز رئيس مجلس إدارة/مدير عام شركة تلفزيون لبنان ش. م. ل”.، داعياً “اللبنانيين من أصحاب الإختصاص والكفاءة إلى تقديم طلباتهم لشغل هذا المركز”، في اعلان على الموقع الالكتروني لوزارة الدولة لشؤون التنمية الادارية، جاء فيه:

“- 1 إنشاء الشركة ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة:

إن إنشاء شركة تلفزيون لبنان ش. م. ل. ومهام وصلاحيات مجلس الإدارة قد ورد النص عليها في القوانين والأنظمة النافذة لا سيما المرسوم الإشتراعي رقم 100 تاريخ 30/6/1977 (إجازة إنشاء شركة مغفلة مختلطة تحمل تسمية “تلفزيون لبنان”)، والمرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 (تصديق النظام الأساسي “لتلفزيون لبنان”)، والمرسوم رقم 4128 تاريخ 29/8/1987 (اعتبار شركة تلفزيون لبنان ش. م. ل. شركة مختلطة مكلفة بإدارة مرفق عام)، والمرسوم رقم 7576 تاريخ 8/3/2002 (تنظيم شركة تلفزيون لبنان ش. م. ل.).

– 2 مهام وصلاحيات رئيس مجلس الإدارة/المدير العام:
يقوم رئيس مجلس الإدارة بمهام المدير العام ويمارس بصورة خاصة المهام المنصوص عنها في المواد 33 و34 و35 من المرسوم رقم 1095 تاريخ 22/3/1978 (تصديق النظام الأساسي “لتلفزيون لبنان”).

يرأس رئيس مجلس الإدارة إجتماعات مجلس الإدارة، ويتولى تمثيل الشركة لدى الغير وتسيير الأعمال العادية وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
ويدخل ضمن مفهوم الأعمال العادية الأعمال المعددة للذكر لا للحصر في ما يلي:

– تمثيل الشركة لدى الغير ولدى الجهات القضائية مع مراعاة أحكام المادة 24 من هذا النظام.

– التوقيع عن الشركة.

– دفع المبالغ المستحقة على الشركة وقبض المبالغ المستحقة لها واعطاء البراءات عنها.

– إيداع وسحب وتحويل الأموال.

– إعداد مشاريع الأنظمة الداخلية وعرضها على مجلس الإدارة لإقرارها.

– وبصورة عامة القيام بجميع الأعمال العادية المتعلقة بموضوع الشركة والتي لم تحفظ صراحة للجمعية العمومية ولمجلس الإدارة بموجب القانون أو في هذا النظام، وذلك ضمن حدود الميزانية التقديرية وقرارات مجلس الإدارة.

– يقدم رئيس مجلس الإدارة إلى المجلس في نهاية كل شهر ميزان مقارنة بين المصاريف الفعلية وتلك التي لحظت في الميزانية التقديرية.

– يشرف الرئيس على جهاز العاملين بالشركة ويوزع عليهم صلاحياتهم في نطاق النظام الذي يقره مجلس الإدارة.

– يعين الرئيس المستخدمين والخبراء والمستشارين أو يتعاقد معهم ويحدد رواتبهم ومخصصاتهم وذلك بعد استطلاع رأي مجلس الإدارة وضمن حدود الميزانية التقديرية.

3 – شروط التعيين والمؤهلات العلمية والعملية المطلوبة:
يشترط في المرشح للتعيين في مركز رئيس مجلس إدارة/مدير عام شركة تلفزيون لبنان ش. م. ل. أن يكون:

– لبنانيا منذ عشر سنوات على الأقل ومتمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية أو محاولة جناية او جنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة، وفقا لأحكام المادة (4) فقرة (ه) من المرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين).

– قد أتم الخامسة والعشرين من العمر، ولم يتجاوز الرابعة والستين من عمره.

– أن يكون خاليا من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بعمله، وعليه أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية إثباتا لذلك.

– أن يكون غير معزول من وظيفة أو خدمة عامة في إحدى الإدارات العامة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المؤسسات التي تؤمن الدولة معظم مواردها بقرار تأديبي أو أنهيت خدماته عملا بأحكام قانونية استثنائية.

– ألا تكون له ولا لأقاربه حتى الدرجة الرابعة منفعة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات التي تجريها الشركة.

– أن لا يكون رئيسا أو عضوا في مجلس إدارة مؤسسة عامة أخرى.

– حائزا على إجازة جامعية على الأقل معترفا بها، ويفضل أن تكون في الإعلام أو الحقوق أو الإدارة العامة أو العلوم السياسية والإدارية أو إدارة الأعمال أو العلوم الإقتصادية أو العلوم المالية أو الإتصالات.

– من ذوي الخبرة في إدارة المؤسسات/ ويفضل ان تكون الخبرة لمدة عشر سنوات منها خمس سنوات خبرة في مجال الإعلام المرئي أو المؤسسات الإعلامية أو في إدارة البرامج التلفزيونية أو في إعداد الدراسات والخطط والبرامج ذات الصلة.

– إذا كان من الموظفين في الإدارة العامة فيجب أن يكون من موظفي الفئة الثانية على الأقل، أو ما يماثل ذلك في المؤسسات العامة أو البلديات.

– أن يتقن اللغة العربية وإحدى اللغتين الإنكليزية أو الفرنسية، على أن يعتبر إتقانه اللغتين الأجنبيتين معا قيمة مضافة.

على الراغبين بالترشح الإطلاع على مهام ومسؤوليات هذا المركز وملء الإستمارة المتوفرة على الموقع الإلكتروني لمكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية:
www.omsar.gov.lb الرابط (وظائف قيادية عليا في القطاع العام)

المهلة الأخيرة لاستلام الطلبات: اسبوعان من تاريخ نشر آخر إعلان في الصحف

يتم التعاطي مع الطلبات بسرية تامة

يقتضي ملء الإستمارة الإلكترونية بجميع خاناتها تحت طائلة عدم قبولها”.