IMLebanon

إرشادات وتوجيهات لتجنب الحرائق في الغابات والأحراج

 

أعلنت المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، في بيان، أنه “مع بدء فصل الصيف تزداد نسبة الحرائق في الغابات والأحراج، مما يؤدّي – سنة بعد سنة – إلى تقلّص في عدد الأشجار والثروة الحرجية، وكل ذلك نتيجة الإهمال أو الاستهتار من قبل بعض المواطنين أو بسبب ارتكابهم مخالفات وجهلهم لبعض المواد القانونية التي تعاقب على مثل هذه المخالفات المنصوص عنها في قانون الغابات الصادر بتاريخ 7/1/1949، ولا سيّما المواد /101/ و /106/ و /107/ منه، والمادة /16/ من القانون رقم /558/ تاريخ 24/8/1996(حماية الغابات)، والتي تنص على ما يلي:

المادة 16:

يُمنع الدخول إلى حرم الغابة المحمية المعترف بها والقيام بأيّ نشاط، أو الإقامة فيه، أو التخييم، أو السباحة، أو الاستحمام، أو تناول الأطعمة.

يُمنع دخول المواشي أيّاً كانت، والرعاية في حرم الغابة المحمية.

يُمنع قطع الأشجار ونزع العشب والحطب والحجارة والتربة والمعادن وتحويل مجاري المياه وقطف الأزهار والثمار البرية في حرم الغابة المحمية.

يُمنع إضرام النار أو صرف النفايات أو رميها أو تشويه المناظر الطبيعية على بعد ألف متر على الأقل من حدود الغابة المحمية.

يُمنع تغيير المعالم داخل الغابة المحمية بما في ذلك إدخال أنواع مستوردة من الحيوانات والطيور.

يُمنع كلّ ما يمكن أن يشوّه، أو يلحق الضرر بالغابة المحمية.

المادة 101:

يحظّر إشعال النار ونقلها خارج المساكن والمباني المعدّة للاستثمار داخل حدود الغابات، وكذلك خارج هذه الغابات، على أقلّ من مئتي متر من الحدود المذكورة. يطبّق هذا المنع من أوّل تموز إلى 31 تشرين الأوّل، ويطبّق أيضاً، على أصحاب الغابات الخاصة، ويشمل أيضاً، صنع الفحم، وتقطير القطران، والصمغ، وبصورة عامة، جميع الصناعات التي تتطلّب إستعمال النار.
المادة 106:

لا يجوز لأحد أن يحرق الشوك، والعشب، والقشّ، وغيره من النبات القائم على سوقه، إلاّ برخصة من مصلحة الغابات في الأراضي الواقعة على أقلّ من خمسماية متر من الغابات، وذلك من أوّل تموز إلى 31 تشرين الأوّل، وعلى أقلّ من مئتي متر من أوّل تشرين الثاني إلى 30 حزيران، إلاّ إذا رخّص بخلاف ذلك.

المادة 107:

يكون مضرم النار في جميع الأحوال، مسؤولاً مدنياً عن الأضرار التي يسببّها للغير، دون أن تترتّب من جرّاء ذلك مسؤولية على الدولة.