IMLebanon

عون يرفض توقيع قانون تعيين الأساتذة الثانويين

 

كشفت صحيفة “الديار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون رفض توقيع قانون كان قد أحاله اليه المجلس النيابي يتعلّق بأصول التعيين في وظيفة استاذ ثانوي في المدارس الرسمية، وأعاده الى المجلس النيابي يوم الجمعة الماضي في 17 شباط الجاري، لاعادة النظر فيه، وكلف رئيس مجلس الوزراء تنفيذ أحكام مرسوم الرد.

وجاء في المرسوم الذي حصلت “الديار” على نسخة منه، والذي حمل الرقم 122 ويقضي باعادة القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29-7-2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية ما يأتي:

“ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

وبناء على القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29-7-2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية، المصدق من مجلس النواب بتاريخ 25 -1-2017 والوارد الى الحكومة بتاريخ 26-1-2017،

وبما ان الفقرة ه من الدستور نصت على ان النظام قائم على مبدأ فصل السلطات، وبما ان السلطة التشريعية تختص بسن القوانين ومن بينها تلك الاحكام العامة الواجبة التطبيق على الوظيفة العامة،

وبما ان السلطة الاجرائية تختص، عملا بالمادة 65 من الدستور، بتنفيذ هذه القوانين وتعيين الموظفين وفقا لاحكامها،

وبما ان المجلس الدستوري اصدر بتاريخ 17-12-2017 القرار الملزم لجميع السلطات رقم 2\2012 الذي حدد فيه دور كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية في وضع قوانين الوظيفة العامة وتطبيقها،

وبما ان الفقرة ج من مقدمة الدستور تنص على ان لبنان جمهورية تقوم على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفضيل،

وبما ان المادة السابعة من الدستور تنص على ان كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية دون ما فرق بينهم،

وبما ان القانون موضوع الرد يتناول تعيين اشخاص في الوظيفة العامة من لوائح محددة كانت قد اعدتها السلطة التنفيذية، كما يميز بين اللبنانيين لجهة اجازة تعيين بعضهم من بين الناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ حوالى سبع سنوات، بينما لا يجوز تعيين آخرين ناجحين في مباراة سقطت لائحة نتائجها منذ أقل من سبع سنوات، كما انه ينص على التعيين المباشر للمعنيين بأحكامه، بينما تم سابقا قبول الناجحين في ذات اللائحة في شهادة الكفاءة ولم يتم تعيينهم مباشرة،

وبعد اطلاع مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15-2-2017

يرسم ما يأتي:

المادة الاولى أعيد الى مجلس النواب القانون الرامي الى تعديل القانون رقم 441 تاريخ 29-7-2002 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ ثانوي في المدارس الرسمية، المصدق من مجلس النواب بتاريخ 25 ـ 1 ـ 2017  والوارد الى الحكومة في 26-01 – 2017 لاعادة النظر فيه،

المادة الثانية، ان رئيس مجلس الوزراء مكلف تنفيذ احكام هذا الرسوم.

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري وقع في 25 كانون الثاني الماضي قانونا يشير في مادته الرابعة الى انه يعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية، ويتعلق بتعديل بعض احكام القانون 441 تاريخ 29-7-2002 المشار اليه والمتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ في التعليم الثانوي في المدارس الرسمية.

وجاء في مادته الاولى ما يأتي: «خلافا لاحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون 441 المتعلق بأصول التعيين في وظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية تعتمد في تعيين اساتذة التعليم الثانوي او في التعاقد معهم من بين الناجحين في المباراة التي اجراها مجلس الخدمة المدنية في سنة 2008 وفقا للمرسوم رقم 537 وفي سنتي 2015 و2016 بموجب قراراته رقم (252\2-747\2-76\2-158\2-458\2).

1- يتم التعيين وفق حاجة المدارس الثانوية الرسمية الفعلية مع مراعاة تسلسل درجات الناجحين في كل من البارتين المشار اليهما في الفقرة اعلاه، بحيث تنظم لائحة واحدة بالنجحين فيهما وفق تسلسل درجات نجاحهم في كل من اختصاص التباري للتعيين من اجل تعليم المادة التعليمية المقابلة له وذلك خلال اربع سنوات دراسية لاحقة لتاريخ نفاذ هذا القانون.

2- يتم التعيين إلزامياً ضمن القضاء الذي اختار المرشح العمل في نطاقه ويكون الالحاق في المدرسة التني تحتاج الى خدماته في التدريس.

3- في حال تعذر وجود مركز شاغر في إحدى مدارس القضاء في محافظة ما يتم الالحاق في المدارس الاخرى ضمن المحافظة نفسها التي تحتاج الى خدماته في التدريس، ويمنع النقل من قضاء الى قضاء وفق القانون النافذ قبل خمس سنوات من تاريخ التعيين.

ونصت المادة الثانية: على الادارة تنظيم مباريات دورية كل سنتين كحد اقصى لتلبية حاجات التدريس الفعلية في التعليم الرسمي الاساسي والثانوي وذلك تفاديا للتعاقد.

وجاء في المادة الثالثة: تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم في مدة اقصاها اربع سنوات، بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي.

اما المادة الرابعة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية”.