IMLebanon

زوار بعبدا: عون متمسك بشرطه لتوقيع مرسوم الدورة الاستثنائية

زوار بعبدا: عون متمسك بشرطه لتوقيع مرسوم الدورة الاستثنائية

بري يعتبر من حقه الدستوري الدعوة الى جلسة ٥ حزيران

الاجواء الايجابية التي كانت تخيم على الساحة السياسية مبشرة بقرب الوصول الى قانون جديد للانتخابات تبددت او كادت امس، بعدما خرقها جدل سياسي قانوني حول دستورية خطوة الرئيس نبيه بري بتحديد موعد لجلسة تشريعية في ٥ حزيران بعد انتهاء العقد العادي للمجلس.

فقد عقد الرئيس نبيه بري بعد ظهر امس مؤتمرا صحافيا ولفت الى انه لم يتم توقيع مرسوم فتح الدورة الاستثنائية حتى الان وما فهمته من الرئيسين عون والحريري ان المرسوم على الطريق، لكن بعد مرور 48 ساعة لم يصلني اي جواب.

وقال: الرئيس عون استعمل تأجيل الجلسة لاول مرة منذ الاستقلال وتنص على ان لرئيس الجمهورية الحق في تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا، وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد. وأكد أن أحدا لا يستطيع الضغط على مجلس النواب إلا الشعب اللبناني فقط.

وقال بري: لا تقصير لمدة الإنعقاد العادي وإستخدام المادة 59 دينٌ يبقى للمجلس.

اما في قانون الانتخاب، فرفع بري حاجزا في وجه نقل المقاعد المقترحة من الثنائي المسيحي، من خلال رفضه شكلا ومضمونا. وقال: إذا كنا نستطيع ان نقوم بتوزيع اكثر للنواب فإن ذلك من الافضل للبنان. اما نقل النواب فهو فرزٌ مقلد لمشاريع التقسيم القائمة في المنطقة. واكثر من ذلك اقول ان هذا الامر سيصبح اذا ما سرنا به، باباً ومنفذاً لطوائف اخرى من اجل المطالبة به ايضاً.

وفي السياق ذاته، نقل زوار بعبدا ما مفاده ان الرئيس عون لن يوقع مرسوم فتح الدورة الا بعد الاتفاق النهائي على القانون مستغربة توقيت ومضمون مؤتمر بري الصحافي.

رد التيار

وقد رد التيار الحر على بري عبر قناة otv مساء امس وقال: بعد لحظات على تأكيد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان الاتصالات متقدمة لكي يبصر قانون الانتخاب النور قبل ٢٠ حزيران، جاء كلام رئيس مجلس النواب نبيه بري لينقل الامور الى مكان اخر… القريبون من بعبدا علقوا بالمختصر المبرم: لا اجتهاد في موضع النص… قاعدة شرعية ثابتة دامغة وحاسمة، وكافية لجلاء الحقائق…

اولا، يقول رئيس مجلس النواب ان استخدام رئيس الجمهورية صلاحيته بتعليق عمل الندوة البرلمانية شهرا كاملا بموجب المادة ٥٩ من الدستور، يعطي المجلس شهرا اضافيا يضاف الى مدة العقد النيابي…

في المقابل تقول المادة ٣٢ من الدستور، وبنص واضح لا لبس فيه، ان العقد النيابي تتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار…

ونقطة على السطر.

ثانيا، يقول رئيس المجلس، انه حين حدد جلسة الخامس من حزيران، لم يخالف الدستور… وتقول المادة ٣١ من الدستور، وبكلمات فصيحة لا غموض فيها، ان كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقانون…

ثالثا، يقول رئيس المجلس ان نقله جدول اعمال الجلسة من ٢٩ ايار الى الخامس من حزيران امر طبيعي… لكن تقول المادة ٣٣ من الدستور، وبحرفية قاطعة لا اجتهاد فيها، ان برنامج اي دورة نيابية استثنائية، يحدد بمرسوم يصدره رئيس الجمهورية…

هذا في ما خص الاجتهاد والنص، اما الحقيقة فهي ان مرسوم تلك الدورة سيصدر حتما، لكن وفق الاصول الدستورية الدقيقة، وان القانون الجديد سيقر، لكن بحسب المعايير الميثاقية الصحيحة.