IMLebanon

تشريع طرد المُستأجرين القدامى

يكفي أن يكون مجموع دخل شخصين يقطنان المأجور نحو 3 ملايين ليرة كي يُسقط حقهما في الاستفادة من المُساعدة (مروان طحطح)

لم يستجب مجلس النواب، أمس، لمطالب المُستأجرين بوقف العمل بقانون الإيجارات. هؤلاء حُرموا من حق التعويض، وكذلك من حق ديمومة السكن، خدمة لمصالح المُضاربين العقاريين. وفيما تُصوّر التعديلات التي أُقرّت على القانون بأنها تنصف فقراء المُستأجرين، يقول العارفون إن التعديلات «الشكلية» لم تنزع طابعه المجحف و«التهجيري»

بعد مُضيّ سنة و9 أشهر على وضع لجنة الإدارة والعدل النيابية تعديلاتها على قانون الإيجارات الجديد، أقرّ مجلس النواب، أمس، التعديلات على القانون، وأضاف عليه فقرة تتعلّق بإنشاء “حساب” لدعم المُستأجرين القُدامى، الذين لا يتجاوز دخلهم خمسة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور، على أن لا تطبّق أحكام القانون على هذه الفئة من المُستأجرين “الى حين إنشاء الصندوق وإيجاد آلية لتمويله خلال الأربعة أشهر المُقبلة”، وفق ما يقول النائب زياد أسود.

إسقاط حق التعويض للمُستأجرين

فعلياً، هذا “الحساب” المذكور هو نفسه الصندوق المُخصّص لمُساعدة المُستأجرين، الذي نصّت عليه المادة 3 من القانون، التي تقضي بإنشاء صندوق خاص للإيجارات السكنية يكون تابعاً لوزارة المالية وتُمسك حساباته لدى مُديرية الخزينة في هذه الوزارة. يهدف هذا الصندوق الى مُساعدة جميع المُستأجرين المعنيين بالقانون، الذين لا يتجاوز معدل دخلهم الشهري 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور (كان 3 أضعاف في صيغة القانون القديمة)، وذلك عن طريق المُساهمة في دفع الزيادات كلياً أو جزئياً حسب كل حالة. هذا الصندوق تمت صياغته كبديل من الحق الطبيعي للمُستأجر بالتعويض، والذي أسقطه المُشرّع عبر هذا القانون. وبحسب النائب غسّان مخيبر، فإن المُستأجرين الذين لا تشملهم مُساعدة الصندوق، أي إن دخلهم يتجاوز خمسة أضعاف الحد الأدنى، ستُطبّق عليهم أحكام القانون بشكل عادي. وبالتالي، فإنّ القضاة باتوا مُلزمين بتطبيق أحكام القانون بشكل عادي على هذه الفئة من المُستأجرين. لا يستفيد من تقديمات هذا الصندوق المُستأجر الذي استأجر وفقاً لأحكام القانونين 29/67 و74/10 في الأبنية التي تُعتبر “فخمة”، كذلك لا يستفيد المُستأجر غير اللبناني! (وفق المادة 4).

عند طلب الاستفادة من مُساهمة الصندوق، يجري تحديد معدل الدخل العائلي الشهري، أي مجموع دخل القاطنين في المأجور وليس المُستأجر المعني بالعقد، ما يعني أنه يكفي أن يكون شخصان يقطنان المأجور ويعملان ويكون مجموع دخليهما نحو 3 ملايين ليرة كي يُسقط حقهم في الاستفادة من مُساعدات الصندوق!

يصوّر عدد من النواب هذه “الصيغة” على أنها مُنصفة للمُستأجرين “الفُقراء”، إلا أن إقرار التعديلات بالصيغة الحالية للقانون لا يُلغي الإجحاف الذي لحق بالمستأجرين المحرومين من حقهم في التعويض، ولا ينفي الانحياز لمصالح المُضاربين العقاريين، الذين اشتروا أبنية بأسعار بخسة، مُراهنين على صدور القانون كي يُحققوا أرباحاً خيالية. وهو ما يُقدّمه لهم هذا القانون، إذ سيُحرّر العقود بعد تسع سنوات، والذي سيدفع نحو ترك آلاف المُستأجرين القدامى بيوتهم من دون أيّ ضمانة تحفظ لهم حقهم في السكن.

مشكلة تمويل الصندوق

لطالما كانت مسألة تمويل الصندوق معضلة أساسية تشوب القانون “المُتخم” بالإشكاليات، إذ إنه لم يلحظ آلية واضحة لتمويله، خصوصاً أن وزارة المال صرّحت في غير مناسبة بأنها عاجزة عن تمويل الصندوق. وبحسب الوزارة، فإن كلفة الصندوق المخصص لمساعدة المُستأجرين القدامى تُقدّر بمليار و830 مليون دولار ستُصرف على مدى 9 سنوات، تاريخ تحرير العقود. ويُشير التقرير المُعدّ من الوزارة، حول إمكان إعادة التدقيق في الكلفة التي قد يُرتّبها قانون الإيجارات الجديد على الخزينة العامة، إلى أن الخزينة غير قادرة على تحمّل هذه الكلفة.

في هذا الصدد، أخذ رئيس الحكومة سعد الحريري على عاتقه، أمس، مسألة إنشاء الحساب/الصندوق، وقيل إنه خلال 3 الى 4 أشهر سيتم إنشاؤه. 85% من المستأجرين القدامى تنطبق عليهم شروط الاستفادة من الصندوق، 75% منهم يستفيدون كلياً و25% استفادة جزئية، وذلك استناداً الى أن نحو 70% من العائلات اللبنانية لا يتجاوز دخلها السنوي 10 آلاف دولار، وفق وزارة المالية.

محطات الانحياز للمالكين

محطات عديدة رافقت مسار القانون مُنذ صدوره في أيار عام 2014، مروراً بقرار إبطال بعض مواده من قبل المجلس الدستوري، وصولاً الى البلبلة التي أحدثها طوال سنتين وأكثر، كانت تُنبئ بالانحياز لمصالح كبار المالكين وللمضاربين العقاريين. وليس قرار النيابة العامة التمييزية المتخذ في 17 شباط عام 2015، والمتعلّق بتأمين المؤازرة للخبراء المكلفين من قبل مالكي العقارات والأبنية المؤجرة، لدخول المساكن من دون رضى ساكنيها، ومن دون قرارات قضائية، بهدف إجراء عمليات تخمين المآجير لتحديد بدل الإيجار، إلا دليلاً على ميل السلطة الى فرض القانون الذي يُنصف المالكين، فضلاً عن الميل الواضح، الذي كان لدى كثير من القضاة، الى تطبيق القانون قبل حسمه في مجلس النواب واعتباره نافذاً خلال السنتين الماضيتين، وعليه تم إصدار الكثير من القرارات القضائية التي أنصفت المالك من خلال اعتبار القانون نافذاً، في حين أنها أجّلت مسألة تحصيل حق المُستأجر الى حين إقرار التعديلات! تماماً كالقرار القضائي الذي صدر في تموز عام 2015 عن محكمة الاستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضي أيمن عويدات الذي استبق حينها نفاذ القانون وقرّر إخلاء المستأجرة للمأجور، فيما أجّل بتّ حصولها على المساعدات الى حين إقرار التعديلات.

نهج «الطرد» المُستمر

قبل ثلاث سنوات، خلصت دراسة “رامكو” الى القول إن “على راغبي السكن في بيروت أن يزدادوا ثراءً حتى يتمكّنوا من التملّك في العاصمة”. هذه الخلاصة تتوافق وآراء الكثير من المعماريين الذين يلفتون الى أن النمط الريعي الذي شهده لبنان أدى الى “طرد” سكان بيروت الأصليين من ذوي الدخل المتوسط وما دون، وحوّلها الى مقر للأثرياء الفاحشين الذين يستفيدون من الريع لزيادة ثرواتهم.

عندما كان المُستأجرون القُدامى ينعتون القانون بـ”التهجيري”، لم يكن الأمر مُبالغاً فيه؛ فالقانون الحالي يفرض على المُستأجرين زيادة بدلات تدريجياً خلال 9 سنوات، قبل أن تُحرّر العقود.

يقوم تحديد بدل المثل السنوي للمأجور على أساس احتساب القيمة البيعية للمأجور (4% من القيمة البيعية له)، على أن تُرفع البدلات على أساس الـ15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل الحالي خلال السنوات الأربع الأولى، و20% من قيمة الفارق عن كل من السنتين الخامسة والسادسة، ليُصبح بدل المثل في السنة الثامنة والتاسعة مُساوياً للبدل المعمول به حالياً.

وفي ظل الارتفاع الخيالي لأسعار الشقق، نتيجة المُضاربات، تغدو الزيادات التدريجية هذه همّاً يُلقى على عاتق المُستأجر الذي سيضطر الى ترك المأجور قبل انقضاء المُدة، خصوصاً إذا نكثت الدولة بوعد مُساعدة المُستأجرين عبر الصندوق/ الحساب.

اللافت هو أن ثمة من يقول إن إقرار هذا القانون سيكون مدخلاً لإقرار قانون الإيجارات القديمة للأبنية التجارية.

المالكون يحتفلون والمُستأجرون يعتصمون

تلقّى مالكو الأبنية المؤجرة القديمة خبر إقرار التعديلات بكثير من “الفرح”، وأرسلوا رسالة شكر الى المجلس النيابي “ولو متأخراً”. من جهتهم، واصل المُستأجرون القدامى اعتصامهم الذي كان مُقرراً في ساحة رياض الصلح، للمطالبة بوقف العمل بقانون الإيجارات “الذي شكّل أداة عنف وإخلاء للمُستأجرين القدامى”، لافتين الى أن حقهم في مدينتهم “أهم من أرباح المصارف”.

كذلك نُظّمت مسيرة في ساحة ساسين نحو مطرانية بيروت المارونية من أجل تسليم رسالة الى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي حول قانون الإيجارات “الذي سيهجّر مليون مواطن لبناني دون أي خطة إسكانية (..)”.

أبرز التعديلات

في 27 نيسان الماضي، أنهت لجنة الإدارة والعدل النيابية عملها على تعديلات قانون الإيجارات الجديد. حينها، وُصفت هذه التعديلات التي استغرقت نحو 15 جلسة، عُقدت على مدار 5 أشهر، بـ”الشكلية”، إذ حافظت على “روح” القانون الذي يقوم على غبن المُستأجرين عبر حرمانهم حق التعويض وحصره بإنشاء صندوق لمُساعدة شريحة محددة من المُستأجرين:

■ ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري (7 و13 والفقرة ب من المادة 18) والمتعلّقة باللجنة المكلفة ببتّ النزاع في الزيادات على بدلات الإيجار (أُبطلت لأنها لا تملك الصفة القضائية).

■ تخفيض بدل المثل من 5% من القيمة البيعية للمأجور الى 4%، وتوسيع مروحة المستفيدين من الصندوق من الذين لا يتجاوز معدل دخلهم العائلي الشهري ثلاثة أضعاف الحد الادنى للأجور الى خمسة أضعاف، على أن ينشأ حساب في وزارة المال لدفع الزيادات عن المستأجرين من ذوي الدخل المحدود بالكامل للذين لا يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور، وبنسبة 80 في المئة للذين يتجاوز دخلهم ثلاثة أضعاف ولا يزيد على خمسة أضعاف.

■ تعديل المادة 29 التي كانت تحرم أبناء المُستأجر من الاستفادة من الإيجار في حال وفاته قبل عام 1992.

حينها، وصف رئيس لجنة دعم حقوق المستأجرين المهندس أنطوان كرم هذه التعديلات بأنها “محاولة تجميلية لقانون مسخ، فهل نستطيع أن نجمّل مسخاً؟”.