IMLebanon

إشكالية فتح الدورة

أضاف مجلس الوزراء إشكالية جديدة إلى مجموعة الإشكاليات التي ابتُدعت على هامش اعماله، عندما طرح مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب على الوزراء في إطار وكالة مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية، فبتوقيع 12 وزيراً فقط ظهرت إشكالية هل يمكن اعتبار عدد الموقعين كافياً لإصدار مرسوم فتح الدورة أم أن العدد المطلوب يحتاج إلى مزيد من الموقعين؟

المادة 65 ـ دستور تردّ على ما جرى بدقة. فالفقرة الخامسة من المادة المذكورة فرضت أن يكون النصاب بعقد الجلسة أكثرية الثلثين ونصّت على أن اتخاذ قراراته بأكثرية الحضور الذين يشكلون النصاب، وذلك إذا لم يحصل التوافق حول الموضوع المطروح. مع الإشارة هنا إلى أن نصّ الفقرة الخامسة نفسه ميّز بين مواضيع أساسية وأخرى غير أساسية ففرض أن يكون التصويت على المواضيع الأساسية، وهي محدّدة بأحد عشر موضوعاً، بأكثرية الثلثين من أعضاء الحكومة «المحدّد في مرسوم تشكيلها». أي أنه مهما كان عدد الوزراء الذين اكتملت بحضورهم الجلسة، فإن أكثرية الثلثين تكون على أساس عدد الوزراء الذي تشكلت منه أساساً ولا يؤثر الغياب في ذلك (أي ثلثي 24 كما في الحكومة الحالية حتى ولو كان عدد الحضور 27 وزيراً فقط). وفي هذا يكون المشترع قد أخذ عند التصويت على القرارات العادية، أي غير تلك التي اعتبرها أساسية، بأكثرية الحضور، بينما اعتمد العدد الذي ظهر في مرسوم تشكيل الحكومة.

فإشكالية ما جرى في جلسة مجلس الوزراء كان يجب ان لا تظهر باعتبار ان النصوص واضحة لحسمها من دون ضجة بطرح التالي: هل الموضوع المتعلق بفتح الدورة، وبالتالي الإفساح في المجال للسلطة التشريعية ممارسة صلاحياتها التشريعية في المهلة الحالية، يعتبر من المواضيع الأساسية التي أشار إليها النص مباشرة أم غير مباشرة لكونها يمكن أن تكون على تماس مع موضوع آخر؟

وإذا كان الأمر غير ذلك، فهل كان الموقعون على المرسوم يشكلون أكثرية الوزراء الذين تشكل منهم نصاب الجلسة؟ أي العدد الذي يلي النصف إذا صادف أن عدد الحضور مفرد».

إذا كان الأمر كذلك فليصدر المرسوم من دون خوف من «وخز الضمير».