IMLebanon

حرب يعطي الإذن بملاحقة عبد المنعم يوسف

boutros-hareb1

 

ردّ وزير الإتصالات بطرس حرب، بالإيجاب على طلب النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، القاضي بالحصول على إذن ملاحقة كل من عبد المنعم يوسف، وتوفيق شبارو، وكابي سميرة لوجود اهمال وظيفي أدى إلى هدر المال العام.

وقال حرب في كتابه إلى القاضي ابراهيم: “بالرغم من أنني لم أقتنع في ضوء التحقيقات التي أجريتموها حتى الآن بأن المطلوب الاذن بملاحقتهم قد خالفوا القوانين أو أهملوا في أدائهم الوظيفي، ما أدى الى هدر المال العام، أو أنشأوا منظومة اتصالات خلافا للأصول القانونية، وأنه أذن بمباشرة الاعمال قبل أخذ موافقتي، وقبل تحديد الرسم أو الاعفاء منه بقرار مني، لأن إطلاق أي خدمة جديدة يستدعي فترة تجريبية قبل اعتمادها رسميا من الوزارة.
فالبرغم من كل ذلك، وبغية وضع حد للمحاكمات الإعلامية والاتهامات غير المبررة بالإثباتات الجدية، ومع عدم اقتناعي بجدية وصحة ما ينسب إلى المطلوب الاذن بملاحقتهم، فأنني أعطي الاذن بملاحقة من تطلبون الاذن بحقه، كما أعلن تجديد ثقتي بأن القضاء هو المرجع الوحيد لبت صحة، أو عدم صحة الأفعال المنسوبة إليهم”.

وأضاف: “كما لا اقبل بلفلفة التحقيق في أي ملف أو مخالفة ولا يمكن أن اقبل بتعريض كرامة موظفي الدولة للإهانة، لافتا نظركم إلى أن مدير عام الاستثمار والصيانة ورئيس هيئة ومدير عام “أوجيرو” موجود موقتا في فرنسا لأسباب صحية بعد خضوعه لعملية قسطرة في شرايين القلب اثر تعرضه لعارض صحي هناك، وإنني أودعكم نسخة عن التقرير الطبي الذي يمنع عليه الانتقال بالطائرة الى لبنان قبل تاريخ 17/5/2016″.

وفي ما يلي كتاب الوزير بطرس حرب إلى إلى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم:

بعد الاطلاع يهمني، ومن موقعي كوزير للاتصالات، أن أبين لكم الوقائع الاتية:

1ـ إن الأفعال التي يجري التحقيق فيها، جاءت متماشية مع سياسة وزارة الاتصالات المرتكزة على الرؤية الاستراتيجية لمستقبل القطاع، والهادفة إلى تعميم خدمة الانترنت على جميع الأراضي اللبنانية، وتحسين أدائها، وتخفيض كلفتها، وفقا للأُصول التي قررت اتباعها كوزير بموجب بالمذكرة رقم 5100/أ/و الصادرة بتاريخ 17/12/2014، والتي حددت فيها آليات تنظيم وتطوير سوق خدمات الإنترنت في لبنان، وتعديل آليات وقواعد شروط تخصيص السعات الدولية للشركات الخاصة، وتراخيص توزيع وبيع خدمات الإنترنت.

2ـ إن السياسة التي اعتمدتها في وزارة الاتصالات، والهادفة إلى تحسين خدمة الانترنيت دون أن يرتب ذلك على اللبنانيين أكلافا إضافية، دفعتني إلى إصدار قرار ببدء تقديم إمكانية الولوج إلى معقد (Node) GGC (Global Google Cache) إلى جميع شركات القطاع دون استثناء، ودون تكليف الشركات والمشتركين بدفع رسوم إضافية، وذلك على قاعدة اعتبار هذه الخدمات من ضمن رسوم استئجار السِعات الدولية (E1)، ما ينتج عنه إدخال معقد (Global Google Cache) للمشترك اللبناني بشكل مجاني، عملا بأحكام المادة الرابعة – البند 1 – الفقرة 2 – من المرسوم رقم 11967 تاريخ 24/05/2014 (تعديل وتخفيض تعرفة ورسوم خدمات الإنترنت)، بما يشابه مجانية الولوج والتأسيس على الشبكة الهاتفية القائمة.

3ـ توضيحا لحقيقة الأمر، أجد من الضروري شرح طبيعة معقد خدمات GGC (Global Google Cache)، وطبيعة عمله، والفائدة منه، والسبب الذي حدا بوزارة الاتصالات إلى اتخاذ القرار بإعطائه إلى المشترك اللبناني بشكل مجاني ضمن سلة خدمات جديدة.

إن معقد خدمات GGC (Global Google Cache) يسمح بتخزين نتيجة الأبحاث التي يجريها المشتركون عبر خدمات Google في مخازن معلوماتية محلية، ما يخفف الضغط على الوصلات الدولية. ينجم عن ذلك تحسين خدمة الانترنت للمشترك عن طريق تحرير السعات الدولية بنسبة 30% الى 40% من مجموع استعمال هذه السعات.

من هنا، كان القرار الصادر عني كوزير اتصالات رقم 3871/أ/و تاريخ 12/1/2016، والذي يقضي بوضع معقد الخدمات GGC (Global Google Cache) بشكل مجاني ضمن سلة جديدة. وبالتالي، فإن الادعاء بوجود إهمال وظيفي وهدر في المال العام في غير موقعه.

4ـ كما أن ما ورد حول وجود منظومة اتصالات مخالفة للأصول القانونية، فهو بنظرنا في غير موقعه، إذ أن الشبكة، والمعدات التابعة لها، هي من أملاك الوزارة الخاصة الموضوعة بتصرف مقدمي الخدمات دون بدل. وهذا الأمر ليس فريدا من نوعه، لأن الوزارة تضع دون بدل العديد من معدات الشبكات بتصرف مستعمليها من مشتركين أو مقدمي خدمات، باعتبار أن كلفتها قد احتسبت ضمن التعرفة الاجمالية.

أما إذا كان المقصود بمخالفة الأصول القانونية، اتباع أصول إدارية جديدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، كالبريد الالكتروني، لتسهيل أمور المواطنين واستعجال تلبية طلباتهم، فنرى وصفها بغير القانونية في غير محله، لأن هذه الأصول الحديثة قد اتبعت بناء على توجيهاتي كوزير للاتصالات، تنفيذا لقراري بوجوب اعتماد الخدمات الالكترونية في تعامل وزارة الاتصالات، التي تعنى بتطوير قطاع الكتروني كالاتصالات وتبادل المعلومات، كخطوة عملية نحو تحقيق الحكومة الالكترونية e-government .  وقد اعتمدت دوائر الوزارة، والمؤسسات الخاضعة لها هذه الأصول استنادا للمذكرة التي أصدرتها بتاريخ 17/12/2014 تحت رقم 5100/أ/و، والتي حددت ” آليات تنظيم وتطوير خدمات الانترنيت في لبنان وتعديل آليات وقواعد وشروط تخصيص السعات الدولية للشركات الخاصة وتراخيص توزيع وبيع خدمات الانترنيت”.

5ـ إن تقديم خدمات جديدة للمشتركين مجانا دون بدل إضافي، يدخل ضمن سياسة وزارة الاتصالات، ويترجم تصميمها على تخفيض أسعار الخدمات ليصبح، تدريجيا، مساويا للأسعار المعتمدة في دول المنطقة والعالم، ولتخفيف شكوى المواطنين من استمرار ارتفاع هذه الأسعار بالرغم من التخفيض الكبير الذي سبق وقررته كوزير للاتصالات، أو وافق عليه مجلس الوزراء، بناء لاقتراحي، والذي بلغ نسبة تصل إلى 80% من الأسعار السابقة.

ومع التأكيد مجددا أن الأفعال المبينة أعلاه والجاري التحقيق بشأنها قد تمت بعلمي، وبناء للقرارات الصادرة عني كوزير للاتصالات، أعود وأصر على موقفي الثابت، والذي سبق وكررته مرارا، بالتعامل بإيجابية مع كل طلب إذن بالملاحقة، في حال ثبوت قيام أي موظف عامل في الوزارة التي أتولى مسؤوليتها بارتكابات أو مخالفات للقوانين الجزائية.

إن عالم الاتصالات هو عالم مليء بالتقنيات الحديثة والمعقدة التي لا يمكن لغير صاحب الاختصاص إدراكه بتفاصيله ودقته، ما قد يدفع البعض من غير المتخصصين، ولو عن حسن نية، إلى استنتاجات خاطئة، ما يدفعني إلى التأكيد على الأمور الاتية:

1ـ وجوب متابعة التحقيق في ملف منظومة الاتصالات، وبصورة خاصة وضع معقد خدمات GGC (Global Google Cache)، ومدى انطباق ما يجري في لبنان مع دول العالم، مع اقتراحي اللجوء الى الخبرة الفنية الدولية المتعارف عليها توفيرا للحيادية الكاملة وعدم التأثير عليها لمؤازرة القضاء في كشف الحقائق، ولا سيما في ضوء الشبهات التي أثيرت في اللجنة النيابية للاتصالات حول مجريات التحقيق في هذا الامر، دون تبديدها من طرفكم.

2ـ لفت النظر إلى أن بعض المتضررين من كشف الوزارة لشبكة الانترنيت غير الشرعية يسعون جاهدين، وبكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، لحرف الاهتمام عن أفعالهم المخالفة للقانون، وخلق أجواء الاثارة والاتهامات ضد من كشف أفعالهم الجرمية. ما يستدعي التعجيل في التحقيقات حول فضيحة الانترنيت غير الشرعي باعتباره الملف الأساسي، وذلك لعدم إعطاء الانطباع أن من كشف جريمة الانترنيت غير الشرعي يعاقب لأنه مس بمنظومة غير شرعية يحميها بعض النافذين، ما سينعكس سلبا على كل موظف في الدولة يعمل على تطبيق القانون.

3ـ في مطلق الأحوال، والتزاما مني بموقفي المبدئي حول وجوب كشف أية مخالفة للقوانين في كل الدوائر الرسمية بكل شفافية ووضوح، وبالرغم من أنني لم أقتنع في ضوء التحقيقات التي أجريتموها حتى الآن بأن المطلوب الاذن بملاحقتهم قد خالفوا القوانين أو أهملوا في أدائهم الوظيفي، ما أدى الى هدر المال العام، أو أنشأ منظومة اتصالات خلافا للأصول القانونية، وأنه أذن بمباشرة الاعمال قبل أخذ موافقتي، وقبل تحديد الرسم أو الاعفاء منه بقرار مني، لأن إطلاق أي خدمة جديدة يستدعي فترة تجريبية قبل اعتمادها رسميا من الوزارة.

فالبرغم من كل ذلك، وبغية وضع حد للمحاكمات الإعلامية والاتهامات غير المبررة بالإثباتات الجدية، ومع عدم اقتناعي بجدية وصحة ما ينسب إلى المطلوب الاذن بملاحقتهم، فأنني أعطي الاذن بملاحقة من تطلبون الاذن بحقه، كما أعلن تجديد ثقتي بأن القضاء هو المرجع الوحيد لبت صحة، أو عدم صحة الأفعال المنسوبة إليهم، وانني، كما لا اقبل بلفلفة التحقيق في أي ملف أو مخالفة ولا يمكن أن اقبل بتعريض كرامة موظفي الدولة للإهانة، لافتا نظركم إلى أن مدير عام الاستثمار والصيانة ورئيس هيئة ومدير عام أوجيرو موجود موقتا في فرنسا لأسباب صحية بعد خضوعه لعملية قسطرة في شرايين القلب اثر تعرضه لعارض صحي هناك، وإنني أودعكم نسخة عن التقرير الطبي الذي يمنع عليه الانتقال بالطائرة الى لبنان قبل تاريخ 17/5/2016″.