IMLebanon

تعميم من الحريري الى الإدارات العامة

 

أصدر رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري تعميمًا طلب فيه الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات اليها من إدارات عامة أو مؤسّسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.

وجاء في نص التعميم:

نصت المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963، على ما يلي: “تقبل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء الأموال التي يقدمها للدولة الأشخاص المعنويون والحقيقيون. وتقيد في قسم الواردات من الموازنة وإذا كانت لهذه الأموال وجهة إنفاق معينة فتحت لها بالطريقة نفسها إعتمادات بقيمتها في قسم النفقات”.

ونصت الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996، (تنظيم محاسبة المواد) على ما يلي: «يكون التنازل بدون بدل بين الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بقرار من الوزيرين المختصين أو من يقوم مقامهما حسب أحكام المادة التاسعة والأربعين من هذا المرسوم”.

ولما كانت بعض الإدارات العامة تعرض على مجلس الوزراء المواضيع المتعلقة بقبول الهبات الواردة إليها من إدارات عامة أو مؤسسات أو بلديات تطبيقاً للمادة 52 من قانون المحاسبة العمومية، واستناداً الى رأي هيئة التشريع والاستشارات رقم 63/2017 تاريخ 11/2/2017، تخضع الهبات الواردة الى الإدارة العامة من إدارة عامة اخرى أو من مؤسّسة عامة أو من بلدية في قبولها الى أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996 وليس لأحكام المادة 52 من قانون المحاسبة العمومية.

لذلك، يطلب الى جميع الإدارات العامة عند ورود هبات اليها من إدارات عامة أو مؤسسات عامة أو بلديات أو اتحاد بلديات، عدم عرض الموضوع على مجلس الوزراء والاكتفاء بتطبيق أحكام الفقرة الثالثة من المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 8620 تاريخ 12/6/1996.