IMLebanon

كتاب مفتوح من محامي نزار زكا إلى عون عشية زيارته طهران

رفع المحامي انطوان ابو ديب بوكالته عن اللبناني المسجون في ايران نزار زكا كتابا مفتوحاً الى رئيس الجمهورية ميشال عون، عشية زيارته الرسمية المرتقبة الى طهران، جاء فيه:

“فخامة الرئيس. نزار زكا هو خبير عالمي في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مجال التنمية الاقتصادية والأمين العام للمنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصلات اجمع. نزار لا يحمل سوى الجنسية اللبنانية. بتاريخ 11 أيلول عام 2015، تلقى نزار دعوة من نائبة الرئيس لشؤون المرأة والأسرة في الجمهورية الاسلامية في إيران لحضور المؤتمر الدولي الثاني والمعرض المعني بالمرأة في التنمية المستدامة. سافر الى طهران يوم 14 ايلول وحضر محاضرات وفاعليات لهذا المؤتمر. وكان متحدثا بارزا في المؤتمر، وشارك أيضا في مناقشات عدة.

بتاريخ 18 أيلول 2015، غادر نزار فندقه في طهران واختطف وهو في طريقه إلى المطار.

منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، كان ولا يزال عرضة لانتهاكات صارخة من جانب الجمهورية الإسلامية في ايران لحقوقه الأساسية على النحو المنصوص عليها في الاعلان العالمي لحقوق الإنسان، ذلك فضلا عن جريمة اختطافه وحرمانه من العلاج الطبي المطلوب من الاطباء.

نستعرض في ما يلي الانتهاكات للاعلان العالمي لحقوق الإنسان التي وقع نزار ضحيتها:

تنص المادة الثالثة على ما يلي: لكل فرد حق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.

تم اختطاف نزار وحرمانه من حريته لغاية تاريخه.

تنص المادة الخامسة على ما يلي: لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

الحرمان غير المشروع من الحرية الذي يتعرض له هذا المواطن اللبناني هو تعذيب نفسي.

تنص المادة السادسة على ما يلي: لكل إنسان، في كل مكان، الحق بأن يعترف له بالشخصية القانونية.

إن اختطاف واحتجاز هذا المواطن اللبناني لأسباب غير مشروعة يدل على انه لم يعترف بشخصيته القانونية.

تنص المادة الثامنة على ما يلي:

لكل شخص حق اللجوء إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه الفعلي من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية التي يمنحها إياه الدستور أو القانون.

ليس لهذا المواطن اللبناني اية وسيلة للجوء إلى المحاكم الإيرانية للاعتراض على انتهاك حقوقه الأساسية.

تنص المادة التاسعة على ما يلي:لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا.

اختطف هذا المواطن اللبناني في طهران وهو في طريقه إلى المطار وتركت أسرته بدون أنباء عنه لأيام عدة.

تنص المادة العاشرة على ما يلي: لكل إنسان، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، الحق في أن تنظر قضيته محكمة مستقلة ومحايدة، نظرا منصفا وعلنيا، للفصل في حقوقه والتزاماته وفى أية تهمة جزائية توجه إليه.

المحكمة الثورية التي أدانت هذا المواطن اللبناني معروفة بقراراتها في خدمة النظام وليس العدالة. تؤكد محاكم الاستئناف عموما قرارات المحاكم الثورية.

لم يتمكن القنصل اللبناني من تزويد هذا المواطن اللبناني بالمساعدة اللازمة خلافا لما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ولم يسمح لمحاميه في إيران بالتواصل معه او مع اي شخص آخر.

تنص المادة الحادية عشر على ما يلي:

  1. كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئا إلى أن يثبت ارتكابه لها قانونا في محاكمة علنية تكون قد وفرت له فيها جميع الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه.
  2. لا يدان أي شخص بجريمة بسبب أي عمل أو امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرما بمقتضى القانون الوطني أو الدولي، كما لا توقع عليه أية عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي.

محاكمة هذا المواطن اللبناني جرت بشكل غير علني ودون ان تؤمن له حقوق الدفاع.

هذا المواطن اللبناني لم يرتكب أي فعل في إيران عرضة للملاحقة الجزائية.

تلقى دعوة رسمية لحضور مؤتمر شارك فيه كأحد المتدخلين الرئيسيين.

اختطف ومن ثم احيل إلى القضاء الثوري.

فخامة الرئيس، انتظر اللبنانيون فترة طويلة قبل انتخاب رئيس قوي يمكنه أن يضمن حقوقهم الأساسية أينما كانوا وحمايتهم في أوقات الحاجة. لا تخيب آمالهم. نرجو ان تعيد معك هذا المواطن اللبناني.مع فائق الشكر والتقدير”.