IMLebanon

تجريم متهم وقاصر على خلفية استدراج مثليي جنس

أصدرت هيئة محكمة الجنايات في بيروت، برئاسة القاضي طارق البيطار وعضوية المستشارتين القاضيتين ميراي ملاك وفاطمة ماجد، حكمها في حق المتهم جهاد. أ. ح (لبناني، مواليد 1996) والقاصر بكر. ق (فلسطيني مواليد 2001) والظنين المخلى سبيله وسيم. خ (لبناني، مواليد 1995) قضى بتجريم الأول والثاني وإدانة الثالث على خلفية استدراج المدعيين دانيال. خ ولؤي .أ عبر تطبيق على الخلوي يخوّل مثليي الجنس التعارف على بعضهم البعض.

وفي الوقائع، عمد المتهم جهاد. أ. ح إلى تحميل هاتفه الخلوي برنامج “grindr”المخصص للمثليين، فاستدرج المدعيين من خلال إرسال رسائل ترحيبية للأشخاص الموجودين على هذا البرنامج بهدف سلب الأموال منهم ومن بينهم المدعيين دانيال ولؤي (المسقط حقه) واستدرج كلًا منهما إلى سطح مبنى في طريق الجديدة وساعده بذلك المتهم الثاني والظنين من خلال استعارة مسدس حربي ودراجة نارية لتنفيذ العمليتين وذلك بحجة ممارسة الجنس معهما، وقد تبين في سياق التحقيق عدم معرفة القاصر بنية المتهم، كما تبين وبعد معاينة الطبيب النفسي بأن فعلته ليست سوى مجرد انتقام نظرا لتعرضه للتحرش الجنسي في طفولته.

وقد جرمت المحكمة المتهم جهاد بالجناية المنصوص عليها في المادة 639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة ثلاث سنوات وتخفيضها إلى سنة ونصف السنة وتجريمه بالمادة 201/639 عقوبات وإنزال عقوبة الأشغال الشاقة في حقه لمدة سنتين وتخفيض العقوبة إلى سنة واحدة وإدانته بجنحة المادة 72 أسلحة وحبسه مدة سنتين والمادة 73 وحبسه ستة أشهر وإدغام العقوبات الصادرة بحقه بحيث تطبق العقوبة الأشد أي الأشغال الموقتة لمدة سنة ونصف السنة على أن تحتسب مدة توقيفه الاحتياطي، كما جرمت الهيئة المتهم القاصر بكر. ق بجناية المادة 201/639 عقوبات وإدانته بجنحة المادة 73 أسلحة معطوفين على القانون 2002/422 وأحالت الأوراق بشأنه على محكمة الأحداث بغية إنزال العقوبة أو اتخاذ التدبير الملائم بحقه.

وأدانت المحكمة الظنين وسيم. خ بجنحة المادة 221 عقوبات والاكتفاء بمدة توقيفه الاحتياطي وتغريمه مبلغًا قدره 400 ألف ليرة لبنانية على أن يحفظ حق المدعي دانيال. خ بالمطالبة بالتعويض أمام القضاء المختص.