IMLebanon

مسح للأراضي في ميس الجبل والمتاخمة للحدود مع فلسطين

أصدر القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر قرارا قضى بإجراء “مسح للأراضي اللبنانية المحتلة في بلدة ميس الجبل العقارية والمتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة والتي يقع بعضها ضمن ما يعرف بالخط الأزرق ويحتل الباقي الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من الجمهورية اللبنانية”.

وجاء في القرار: “باسم الشعب اللبناني، إن القاضي العقاري في النبطية أحمد مزهر، عطفا على قراره المتعلق باستكمال أعمال المسح في بلدة ميس الجبل وبعد الاطلاع على وضع أراضي البلدة المتاخمة للحدود مع فلسطين المحتلة والتي يقع بعضها ضمن ما يعرف بالخط الأزرق ويحتل الباقي الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من الجمهورية اللبنانية،

وحيث أن القرار رقم 186/ 1926لا أولى القاضي العقاري سلطة الإشراف على أعمال المسح بكل ما تمنحه تلك الولاية من صلاحية إصدار القرارات التوجيهية لعمل فرقة المساحة توصلا إلى إنهاء أعمال المسح الاجباري وحيث أن الأراضي المشار إليها أعلاه تقع في خراج بلدة ميس الجبل، وهي إما محتلة من الكيان الإسرائيلي غير المعترف به من قبل الجمهورية اللبنانية وإما واقعة ضمن نطاق ما يعرف بالنقاط الحدودية الخلافية وبعض الأهالي يدعون التملك فيها،

وحيث أن المادة 2 من الدستور اللبناني تنص على أنه لا يجوز التخلي عم أحد أقسام الأراضي اللبنانية أو التنازل عنه وحيث أن القرار رقم 186/ 1926 حدد أصول مسح الأراضي اللبنانية الخاضعة للتحديد والتحرير ضمن النطاق الإقليمي اللبناني بالاستناد إلى وضع اليد أو الوثائق والحجج المبرزة من أصحاب الحقوق وذلك على طول امتداد ذلك النطاق داخل وخارج الحدود وحيث أن المصلحة الوطنية العليا تقضي بالحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانيية وصونها تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين المرعية الإجراء داخل الإقليم اللبناني،

يقرر ما يلي: تكليف متعهد أعمال المساحة في بلدة ميس الجبل مسح تلك الأراضي التي تثبت لبنانيتها في خراج البلدة العقاري والواقعة بعد ما يسمى الخط الأزرق باسم الجمهورية اللبنانية واستكمال أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة في خراج بلدة ميس الجبل والواقعة ضمن ما يعرف بالخط الأزرق وفقا للأصول المشار إليها أعلاه باعتماد الحجج والوثائق التي يبرزها أصحاب العلاقة وفقا للقوانين اللبنانية وإطلاق تسمية الأراضي اللبنانية المحتلة على الأراضي موضوع القرار في كل المصورات والخرائط التي تتناولها والعمل على تنظيم المحاضر المتعلقة بالأراضي المذكورة فورا في حال عدم القيام بذلك مسبقا وتسليم المحكمة تلك المحاضر منظمة على الشكل المبين أعلاه خلال مهلة أقصاها 01/09/2019 والترخيص لمتعهد أعمال المسح في بلدة ميس الجبل بمراجعة مديرية الشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني للتنسيق معها حول الإحداثيات التي تملكها ومراجعة قيادة الجيش اللبناني لتسهيل أعمال المسح للأراضي اللبنانية المحتلة موضوع القرار، على أن تبدى أحكام القرار 186/1926 عند الخلاف لأنه القرار الذي يلزم هذه المحكمة أحكامه ومواده ومبادئ المسح الإجباري التي كرسها وتكليف المتعهد إبلاغ نسخة من القرار الراهن من بلدية ميس الجبل ومختاريها”.