IMLebanon

هذا ما بحثته وأقّرته لجنة الإدارة والعدل

عقدت لجنة الإدارة والعدل برئاسة النائب جورج عدوان جلستها بحضور وزير الصناعة عماد حب الله، والنواب: المقرر ابراهيم الموسوي، ابراهيم عازار، حسن عز الدين، بوليت يعقوبيان، بلال عبد الله، جورج عطا الله، جورج عقيص، سمير الجسر، غازي زعيتر، هادي حبيش، زياد أسود، فؤاد مخزومي، علي عمار، عناية عز الدين، أمين شري، علي بزي، عدنان طرابلسي، حكمت ديب، آلان عون وزياد حواط. وحضر نقيب محامي بيروت ملحم خلف، المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون، رئيسا بلديتي الشياح إدمون غاريوس والغبيري معن الخليل، رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية كلودين عون روكز، القضاة: نازك الخطيب، زياد مكنا، ماريز العم، وهانية الحلوة، ممثل جمعية الصناعيين داني عبود، السيدات رندة عبود، ريا جبور، شارلوت كرن، ومي غانم عن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية.

وبدأت اللجنة جلستها بمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء منطقة عقارية لبلدية الغبيري، فاطلعت على الاسباب الموجبة ومواد الاقتراح المذكور وتقرير لجنة الدفاع والداخلية والبلديات. كما استمعت الى رأي أحد مقدمي الاقتراح ورأي رئيسي بلديتي الغبيري والشياح.

وبعد الاطلاع على تقارير الدوائر العقارية في وزارة المالية والمناقشة والتداول بين السادة اعضاء اللجنة أقرت الاقتراح المذكور معدلا.

ثم انتقلت اللجنة الى متابعة درس اقراح القانون الرامي الى دعم الصناعة اللبنانية في عقود الادارة العامة والمؤسسات العامة والبلديات وكل من يتداول اموال عمومية. وكانت اللجنة قد سبق لها ان كلفت احد اعضائها باعداد صياغة على ضوء الملاحظات التي ابديت من قبل بعض السادة النواب، على ضوء المناقشات السابقة ورأي وزارتي الصناعة والاقتصاد، فاطلعت على الصياغة المذكورة. وبعد المناقشة والتداول، قررت استطلاع رأي ادارة المناقصات حول آلية تطبيق أحكامه، على ان يبت به في الجلسة المقبلة.

وانتقلت اللجنة الى متابعة درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 6115 تاريخ 17/1/2020 الرامي الى تعديل الفقرة 2 من البند الثاني من المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية، وكان سبق لها في الجلسة السابقة ان ناقشت مسودة التعديلات التي رأت ضرورة ادخالها على المشروع المذكور، وقررت تأجيل البت به كي يتسنى لأعضائها درسها.

وبنتيجة المناقشات السابقة، تداول أعضاء اللجنة بالمشروع على ضوء المسودة السابقة والملاحظات التي ابديت.

وبعد المناقشة والتداول، صدقت المشروع المذكور معدلا. كما تناول التعديل مواد أخرى من القانون عينه على صلة بالمادة موضوع النقاش.

وتابعت اللجنة أيضا جلستها، وانتقلت الى درس اقتراح القانون الرامي الى معاقبة جريمة التحرش الجنسي، لا سيما في اماكن العمل، فاستمعت لهذه الغاية الى مقدمة الاقتراح النائبة عناية عز الدين. كما استمعت الى رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المراة اللبنانية واطلعت منها على بعض الدراسات المقارنة.

وبعد المناقشة والتداول، قررت اللجنة تكليف لجنة فرعية لدرس الاقتراح المذكور على ضوء ما ابدي.

ولم يتسن للجنة أن تتابع درس مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 5850 تاريخ 2019/10/30 الرامي الى تشديد العقوبات على كل جرائم تهريب البضائع ومخالفات قانون الجمارك وما ينتج منها من تهرب من الضرائب والرسوم. ورفعت الجلسة على ان تتابع اللجنة عملها في جلسة الثلثاء المقبل.