IMLebanon

تدابير لبلدية بشري منعاً لتفشي كورونا

اتخذت بلدية بشري تدابير عدة للوقاية من فيروس كورونا.

وأصدر رئيس بلدية بشري فريدي كيروز قرارا إداريا جاء فيه: “إن رئيس بلدية بشري، بناء على محضر انتخابه تاريخ 14/6/2016، بناء على المرسوم الإشتراعي رقم 118/تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) لا سيما المادتين 74 و 76 منه، بناء على قانون العقوبات اللبناني لا سيما المواد 604 و606، بناء على مقتضيات السلامة العامة للمواطنين ومنعا من المساهمة في انتشار فيروس كورونا داخل النطاق البلدي، وحيث إنه يعود لرئيس البلدية إتخاذ التدابير كافة بشأن مكافحة الأمراض الوبائية، وحيث أن الأنظمة التي تصدر عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية لها صفة الإلزام ضمن النطاق البلدي، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يكلف جهاز شرطة البلدية بالتفرغ لإقامة دوريات للتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية منعا لتفشي فيروس كورونا ضمن النطاق البلدي، وفي حال المخالفة تسطير محاضر ضبط في حق كل من يخالف الإجراءات الوقائية المذكورة ادناه لا للحصر:

1. وضع كمامة في الأماكن العامة ووسائل النقل والمؤسسات والمحال التجارية (عاملين وزبائن)

2. منع التجمعات في الساحات العامة.

المادة الثانية: يطلب من جميع أصحاب المحلات التجارية ومحلات الخضار والمطاعم والفنادق في نطاق بلدية بشري التقيد بالإجراءات الإلزامية التالية:

1- وضع معقم على الأبواب وإلزام جميع الزبائن إستخدامه.

2- إستعمال الكمامات والقفازات من الموظفين والعاملين في المحل.

3- تطهير المحل بالـ eau de javel بصورة مستمرة طيلة النهار (100 مل لكل ليتر مياه).

4- إلزامية تطهير وتعقيم الخضار دوريا كل ساعة ومنع الزبائن من لمس الخضار والإقتراب منها وحصر لمسها بشخص واحد من العاملين في المحل.

المادة الثالثة: يمنع على جميع الباعة المتجولين وباعة الخرضوات من الدخول إلى النطاق البلدي بإستثناء الموزعين منهم.

المادة الرابعة: يطلب من جميع النازحين السوريين الذين يسكنون البلدة الإلتزام بشروط الوقاية حفاظا على سلامتهم والسلامة العامة ويمنع تجول العمال والنازحين السوريين داخل البلدة من دون إستعمال الكمامة، كما يمنع الخروج من البلدة إلا للضرورات القصوى المتعلقة بتأمين المأكل والمشرب والإستشفاء، على أن يتم إعلام البلدية مسبقا تحت طائلة ترحيل كل من لا يلتزم هذه التعليمات إلى خارج قضاء بشري.

المادة الخامسة: يطلب من جميع المغتربين الحجر المنزلي لمدة 14 يوما من تاريخ وصولهم الى لبنان وعدم التنقل إلا للضرورات القصوى جدا.

المادة السادسة: يكلف جهاز الشرطة البلدية تطبيق كل مندرجات هذا القرار.

المادة السابعة: يطلب من أهلنا في مدينة بشري التعاون من أجل حماية عائلاتنا عبر الإتصال برقم طوارئ بلدية بشري 001585/70 أو بمستشفى بشري الحكومي 671357/06 عند الإشتباه بأي حالة.

المادة الثامنة: كل من لا يلتزم مندرجات هذا القرار ستتم إحالته إلى القضاء المختص.

المادة التاسعة: قرار نافذ بحد ذاته ينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة”.