IMLebanon

بلاغ تذكيري إلى مستثمري المطاعم والملاهي في بيروت

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، في بيان بأنه “بناء على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة ، وصونا لحقوق المواطنين، يعاد تذكير جميع مستثمري الحانات والمطاعم والملاهي والأندية الليلة والمراقص ضمن نطاق مدينة بيروت بالبلاغ الصادر عن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود عدد 13494 تاريخ 20/12/2021 والتأكيد على:

أولا: الإلتزام بمضمون القرار المشترك الصادر عن وزارتي السياحة والداخلية والبلديات رقم 262 تاريخ 25/2/2009، ولا سيما في ما يتعلق بمواعيد وقف الأصوات والإقفال، وفي ما يعود لتجهيز المؤسسات بعوازل لضبط الصوت داخلها وعدم إزعاج الجوار.

‏‎- الإلتزام بالملحق رقم 10 من القرار رقم 52/1 تاريخ 12/9/1996 الصادر عن وزارة البيئة،ولا سيما في ما يتعلق بالحدود المسموحة لشدة الصوت ، وذلك على الشكل التالي:

المناطق السكنية

أيام الأسبوع :الجمعة والسبت والأعياد.

وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية: الاولى بعد منتصف الليل .

الإقفال التام : الثانية بعد منتصف الليل.

باقي أيام الأسبوع:

وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية: الثانية عشرة ( منتصف الليل ).

الإقفال التام : الاولى بعد منتصف الليل.

علما أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 55 ديسبيل .

المناطق غير السكنية ( التي تبعد 500 متر على الأقل عن أي مبنى سكني )

أيام الأسبوع: الجمعة والسبت والأعياد.

وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية : الثانية والنصف بعد منتصف الليل .

الإقفال التام :الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

باقي أيام الأسبوع

وقف أصوات الموسيقى والعروضات الفنية :الاولى والنصف بعد منتصف الليل .

الإقفال التام :الثانية والنصف بعد منتصف الليل.

علماً أن الحد الأقصى المسموح لشدة الصوت هو 65 ديسبيل .

ثانيا:

تعتبر بحكم الملغاة جميع الإعفاءات الممنوحة سابقا لبعض المؤسسات من الإلتزام بالمواقيت المبينة أعلاه.

مع الإشارة الى أنه تم الطلب من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ، بالإيعاز الى الوحدات المختصة التشدد في تطبيق هذا البلاغ وقمع المخالفات وتنظيم محاضر ضبط في حق المخالفين للإجراءات أعلاه، على أن توضع الأختام على معدات الموسيقى ومكبرات الصوت كافة العائدة للمؤسسة المخالفة وصولا الى الإقفال التام للمؤسسة من قبل الإدارة البلدية في حال التكرار”.