IMLebanon

مصدر قضائي: غادة عون خالفت كل هذه القوانين

جاء في “الشرق الأوسط”:

تسعى المراجع القضائية في لبنان إلى الحدّ من الأضرار التي تعتبرها ناجمة عن إجراءات القاضية غادة عون، المدعية العامة في جبل لبنان. وفي هذا الشأن، أبطل القاضي غسان عويدات، النائب العام التمييزي (أرفع مناصب الادعاء في القضاء اللبناني)، قرار القاضية عون بمنع المصارف من إجراء أي تحويلات مالية للخارج، نظراً لانعكاساته السلبية على الأمن الصحي والاجتماعي، ووقف استيراد الأدوية والمواد الغذائية والمحروقات. ولكن، مع هذا، لم تنجح هذه المراجع القضائية الرفيعة بمعالجة قراراتها بالحجز على ممتلكات رؤساء مجالس إدارة 6 مصارف كبرى ومنعهم من السفر نهائياً.

حول هذه المسألة يعبّر المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس مؤسسة «جوستيسيا» الحقوقية، عن خشيته من أن «تؤدي الإجراءات القضائية، ولو افترضنا أنها حميدة في خلفيتها، خلاف غايتها الظاهرة، إلى تزايد مخاطر السمعة reputational risks للقطاع المالي والمصرفي اللبناني، وأن تدفع بما تبقى لنا من مصارف دولية مراسلة، نجري عبرها التحاويل وتمويل التجارة الخارجية، إلى قطع علاقاتها مع المصارف المحلية de – banking بعدما أقدمت فعلاً على تخفيف التعاملات de – risking لتقليل المخاطر».

ويلفت الدكتور مرقص إلى أنه «بعد زيادة حذر الهيئات الرقابية كالبنك المركزي القبرصي الذي ضيّق الخناق على المصارف اللبنانية في قبرص، ثمّة حاجة ملحّة إلى حلول جذرية تقوم بها السلطة السياسية التي سيعاد انتخابها في أيار المقبل، خوفاً أن يدفع المودع وحده ثمن تلك الدعاوى والملاحقات، وكي لا تكون ظرفية».

على صعيد متصل، كلّ الملاحقات التي تطال القطاع المصرفي في لبنان حالياً تنطوي على مخالفات قانونية جسيمة، وفق تعبير مصدر قضائي بارز. المرجع أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «الإجراءات التي تعتمدها القاضية غادة عون، حالياً تتعارض مع القانون الذي حدد المرجع الصالح لهذه الملاحقات». ثم أضاف أن المدعية العامة المذكورة «استولت على صلاحيات النائب العام التمييزي والمدعي العام المالي والنيابات العامة في كلّ المحافظات»، مشدداً على أن «ذروة المخالفات تكمن بإمعان غادة عون في ملاحقة حاكم مصرف لبنان والمصارف اللبنانية، التي تقع ضمن اختصاص المدعي العام المالي حصراً».

هذا الرأي لا ينطلق من مفهوم الخلاف مع غادة عون، يقول المصدر القضائي، «بل من مبدأ الحرص على السلطة القضائية التي بدأت تفقد ثقة الناس بها». ويستشهد المصدر بنصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية، ويؤكد أن المادة 19 من هذا القانون تنص على ما يلي؛ يتولّى النائب العام المالي مهام الملاحقة في القضايا الآتية.

أ ــ الجرائم الناشئة عن مخالفة أحكام قوانين الضرائب والرسوم في مختلف المرافق والمؤسسات العامة والبلديات بما فيها الضرائب الأميرية والبلدية والرسوم الجمركية ورسوم المخابرات السلكية واللاسلكية.

ب ــ الجرائم الناشئة عن مخالفة القوانين المصرفية والمؤسسات المالية والبورصة، ولا سيما المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف.

ج ــ الجرائم الناشئة عن مخالفة قوانين الشركات المساهمة وجرائم الشركات المتعددة الجنسيات.

د ــ الجرائم التي تنال من مكانة الدولة المالية أو السندات المصرفية اللبنانية أو الأجنبية المتداولة شرعاً أو عرفاً في لبنان، وجرائم تقليد وتزييف العملة وترويجها والأسناد العامة والطوابع والأوراق النقدية.

هـ ــ جرائم اختلاس الأموال العمومية وجرائم الإفلاس.

كما تنص المادة 20 من القانون نفسه على أن «الجرائم المصرفية الناجمة عن مخالفة قانون النقد والتسليف، لا تجري إلا بناء على طلب خطيّ من حاكم مصرف لبنان». ويجزم المصدر القضائي أن غادة عون «خالفت كلّ هذه النصوص القانونية الواضحة والصريحة».