IMLebanon

قرار بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم

أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 301/ب يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت وقرر ما يلي:

“المادة الأولى: تُعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) والفترة الزمنية للركن.

المادة الثانية: تَشمل التعرفــة الـــقصـوى الــمذكــورة فــي الــمادة الأولى أعـــلاه، خــدمـة إستــلام وتــسليم السيــارة (Valet) على مـدخل الموقع عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.

المادة الثالثة: تُسلّم إيـــصالات دفــع للــزبائــن يُدوّن عليها وقت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف.

المادة الرابعة: تَــقـع على عاتق مستثمري مواقف السيارات تركيب والإعلان عن الجدول الخاص بالتعرفة تبعاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفلي) بشكل واضح و ثابت عند مــدخـل الـموقـف المعد لولوج السيارات، على أن لا تـقـل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم .

المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـن تـاريخ نفــاذه، للــتقيد بالأحكام كافة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.

المادة السادسة: إن كل مخالفة لمضمون أحكام هذا القرار، تعرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الإقتضاء.

المادة السابعة: تُكلّف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بـيروت بمراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا القرار بمؤازرة من فوج الحرس.

المادة الثامنة: تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: يُنشر ويُبلّغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة”.