Site icon IMLebanon

“لابورا” تواكب مباراة ملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي

 

تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم السبت 7/3/ 2015 مباراة لملء المراكز الشاغرة الـ /70/ في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي.

وتعلن جمعية “لابورا” أنها على استعداد لاستقبال ومرافقة كل متقدم للاختبار في كل مراحل اعداد الطلب وتوفير التدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.

 

للاطلاع على التفاصيل كاملة رؤية البرنامج ادناه..

 

تنظيم مباراة لملء المراكز الشاغرة في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية و المغتربين (70 شخصاً)
آخر مهلة لتقديم الطلبات : الخميس في 12/2/2015 المباراة :  السبت في 7/3/2015
تجري إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية اعتبارا من يوم السبت في 7/3/ 2015 مباراة لملء المراكز الشاغرة الـ /70/ في وظائف الفئـة الثالثـة في السلــك الخارجي.–       قد أتم العشرين من العمر بتاريخ بدء المباراة 7/3/2015 ولم يتجاوز الخامسة و الثلاثين بتاريخ بدء المباراة 7/3/2015.–        بالنسبة للمرشحة ، يشترط أن تكون ” عزبـاء “-         حيازة الإجازة في الحقوق اللبنانية أو ما يعادلها ، الاجازة الجامعية في العلوم السياسية والادارية أو العلاقات الدولية أو الدبلوماسية أو الاقتصاد أو التاريخ أو ما يعادل هذه الاجازات الجامعية في ذات الاختصاصات .

–        اتقان اللغـة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية .

 

المعاش الشهري في لبنان مع باقي المخصصات يصل إلى 1000$ شهرياً. أما في خارج لبنان فيتغيّر بحسب البلد.

على الراغبين في الاشتراك في المباراة أن يقدموا طلباتهم شخصيا ( أو بواسطة الغير بموجب وكالة منظمة وفق الأصول ) في مهلة أقصاها يوم الخميس في 12/2/2015 وذلـك إلى إدارة الموظفين في مجلس الخدمة المدنية – شارع الرئيس رشيد كرامي ( فردان سابقـا ) . للإطلاع على تفاصيل الوظيفة الرجاء الضغط على الموقع التالي:http://www.laboraonline.com/newsite/images/3am/PUS%205-1-2015%201.pdf

للتسجيل في التدريب:

http://www.laboraonline.com/newsite/trainingferas.php?jobid=245

شروط الاشتراك في المباراة :أ الشروط العامة : يشترط في المرشح أن يكون :1 – لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل .2 – أتم العشرين من العمر ولم يتجاوز بتاريخ إجراء المباراة الخامسة و الثلاثين (سواء أكان من الموظفين أم من غير الموظفين).

3 – بالنسبة للمرشحة ، يشترط أن تكون   ” عزبـاء ” سنداً لنص الفقرة الاخيرة من المادة /12/ من مشروع القانون

الصادر بالمرسوم رقم 1306 تاريخ 18/6/1971 ( نظام وزارة الخارجية و المغتربين و تحديد ملاكاتها العددية ) ،

على أن ترفق صاحبة العلاقة ، اثباتاً لذلك ، بيان قيد افرادي لا يعود تاريخه لأكثر من شهر من تاريخ تقديم الطلب .

4 – سليماً من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة .

5 – متمتعاً بحقوقه المدنية وغير محكوم بجناية أو محاولة جناية ، أو بجنحة شائنة أو محاولة جنحة شائنة .

وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم اعتبارهم أو استفادوا من العفو .

         مع الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم /87/ تاريخ 6/3/2010 ( تعديل المواد 133 و 666 و 667 من قانون

العقوبات ) لجهة استثناء الشيك بدون مؤونة من وصف الجرم الشائن .

6 – غير معزول أو مصروف بسبب تأديبـي من وظيفة أو خدمة في إحدى الإدارات أو المؤسسات العامة أو البلديات

أو اتحادات البلديات ، و أن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملا بأحكام قوانين استثنائية أو خاصة .

7 – حائزاً على الشهادات والمؤهلات المطلوبة .

 

ب الشروط الخاصة : تعتبر الشهادة الأعلى من مستوى الشهادة أو المؤهل العلمي المطلوب في ذات الاختصاص ، مقبولة للاشتراك في المباراة (مثلاً إجازة في إدارة الأعمال أو في العلوم الإقتصادية) كما   أن الشهادات الصادرة   عن المؤسسات التعليمية الخاصة ، من داخل و خارج لبنان ، يجب معادلتها وفق الأصول من قبل لجنة المعادلات في المديرية العامة للتعليم العالي في وزارة التربية والتعليم العالي
الوظيفة المستندات المطلوبة
الفئـة الثالثـة – نسخة مصدقة وفقا للأصول عن الإجازة الجامعية في الحقوق اللبنانية أو في العلوم السياسية والادارية أو في العلاقات الدولية أو الدبلوماسية أو في الاقتصاد أو في التاريخ أو ما يعادل هذه الاجازات الجامعية في ذات الاختصاصات .
– تشمل المباراة ثلاث مراحل ، هي :       أ- مسابقة في الثقافة العامة باللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الانكليزية ) .بمقابلة مع اللجنة الفاحصة .ج مسابقات خطية .                      وذلك وفق التفصيل الآتي :
أ- المرحلة الأولى . الوقت المعدل
–   مسابقة في الثقافة العامة باللغة الأجنبية ( الفرنسية أو الانكليزية ) . ساعتان ونصف اثنان

– تعطى العلامة في هذه المسابقة على عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها ، وتدخل العلامات التي نالها المرشح فيها

في المجموع العام لعلاماته النهائية ، ويعتبر راسباً في المباراة المرشح الذي ينال دون العشر علامات على عشرين فيها ، ولا يحق له متابعة المباراة .

– تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في هذه المرحلة ، الذين يمكنهم متابعة المباراة .

– يعلن عن أسماء المرشحين الناجحين الذين يمكنهم متابعة المباراة بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين .

 

ب- المرحلة الثانية : المقابلة مع اللجنة الفاحصة .  
تتناول هذه المقابلة محادثة مع المرشح في اللغة العربية و إحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزيةفي الموضوعات التي تختارها اللجنة بهدف التعرف إلى شخصيته و اختبار ثقافته العلمية والعامةوبالتالي معرفة مدى أهليته للوظيفة التي يتبارى لأجلها . وتعتبر اجادة المرشح للّغة الاجنبية الثانية ( من بين اللغتين الفرنسية أو الانكليزية فقط ) قيمة مضافة له عند وضع علامة هذه المرحلة . تعطى العلامة في المقابلة مع اللجنة الفاحصة على عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها .

وتدخل العلامة التي نالها المرشح فيها ، في المجموع العام لعلاماته النهائية .

يعتبر راسباً في المباراة المرشح الذي ينال دون العشر علامات على عشرين .

– تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في هذه المرحلة ، ويعلن عن أسماء

هؤلاء المرشحين ،الذين يمكنهم متابعة المباراة ، بقرار يصدر عن رئيس إدارة الموظفين .

 

ج- المرحلة الثالثة : المسابقات الخطية الوقت المعدل
1 – مسابقة في دراسة نص والتعليق عليه باللغة العربية في موضوع     سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي . ساعتان ونصف اثنان
2مسابقة في قانون المحاسبة العمومية .( مشروع القانون الصادر المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 وتعديلاته ) . ساعتان واحد
3- مسابقة في القانون الدستوري :الأنظمة السياسية : الليبرالية ( البرلماني – الرئاسي – المجلسي ) ، التوتاليتارية .الدساتير : أشكالها – مبدأ فصل السلطات .     – الرقابة على دستورية القوانين .

الدستور اللبناني : المقدمة – السلطة المشترعة – السلطة الاجرائية

– الفصل والتعاون بين السلطات في النظام اللبناني .

المجلس الدستوري في لبنان .

ثلاث ساعات ثلاثة
4- مسابقة في القانون الدولي العام ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار ) . ثلاث ساعات ثلاثة
5– مسابقة في القانون الإداري العام :-مبدا الشرعية – السلطة الاستنسابية – الظروف الاستثنائية – الاعمال الحكومية– القرار الاداري : – تحضيره (الصلاحية – الاختصاص – الشكل والاصول – السريان) مفهوم القرار الاداري النافذ تنفيذ القرار الاداري – زوال العمل الاداري . العقد الاداري : تكوين العقد – شروط صحة العقد – معايير العقد الاداري . ساعتان واحد
6- مسابقة في تاريخ العلاقات الدولية ( وفق البرنامج المرفق بهذا القرار) . ثلاث ساعات ثلاثة

 

 

تـابع :       ج- المرحلة الثالثة : المسابقات الخطية الوقت المعدل
7مسابقة في النصوص والأنظمة التالية : نظام الموظفين وتعديلاته /الكتاب الأول منه فقط : الموظفون الدائمون .(المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 ) .- نظام كتاب العدل وتعديلاته/الباب الخامس منه فقط : أصول ممارسة كتابة العدل .

( قانون رقم 337 تاريخ 8/6/1994) .

قوانين الجنسية وتعديلاتها ( القانون الصادر بالقرار رقم 2825 تاريخ

30/8/1924 والقانون     الصادر بالقرار رقم /15/   تاريخ     19/1/1925

القرار رقم 122/ل.ر تاريخ 19/6/1925 وقانون الجنسية اللبنانية   الصادر

في 31/1/1946 وتعديلاته والمرسوم رقم /398/ تاريخ     29/11/1949

والقانون الصادر في 3/12/1951 والقانون     الصادر في 11/1/1960 المتعلق

بالمرأة اللبنانية المقترنة بأجنبي) .

قانون قيد وثائق الاحوال الشخصية وتعديلاته (القانون الصادر في 7/12/1951)

ساعتان ونصف اثنان

– تعطى العلامة في هذه المرحلة (المسابقات الخطية) من صفر الى عشرين وتضرب بالمعدل المقابل لها ، وتدخل العلامة التي نالها المرشح فيها ، في المجموع العام لعلاماته النهائية . ولا يعتبر المرشح ناجحاً في هذه المرحلة ، إلا إذا بلغ متوسط المجموع العام لعلاماته فيها العشرة على عشرين على الأقل . ويعتبر راسباً في المباراة مهما بلـغ متوسط مجموع علاماته ، المرشح الذي ينال دون الخمسة على عشرين في أي من المسابقات المطلوبة .

– بعد جمع علامات المرشح في مسابقة الثقافة العامة باللغة الاجنبية وفي مادة المقابلة مع اللجنة الفاحصة وفي المسابقات

الخطية ، تضع اللجنة الفاحصة لائحة بأسماء المرشحين الناجحين في المباراة ، مرتبة وفقاً لتسلسل مراتب نجاحهم .

ترفق بالطلبات المستندات التالية :أصورة عن بطاقة الهوية ( مع إبراز البطاقة الأصلية ) شرط أن تكون صادرة منذ أكثر من عشر سنوات على تاريخ المباراة– يمكن الاستعاضة عن بطاقة الهوية ببيان قيد إفرادي أو صورة طبق الأصل عنه على أن يصدق هذا البيان أو صورته   من قسم النفوس في مركـز المحافظة أو من ديوان المديرية العامة للأحوال الشخصية .بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، مرفق بها خلاصة الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين ، تثبت أن المرشح سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الوظيفة أو المهمة .

– أو شهادة طبية صادرة من جهات طبية أجنبية في الخارج ومصادق عليها من البعثات اللبنانية ، لا يعود تاريخها لأكثر من ستة أشهر ، ومرفق بها خلاصة تقرير عن الفحص والتصوير بالأشعة للرئتين X-RAY – تثبت أن صاحب العلاقة سليم من الأمراض   والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء وظيفة أو مهمة عامة .

– يؤخذ بعين الاعتبار نص المادتين رقم 68 و69 من القانون رقم 220 تاريخ 29/5/2000 المتعلقتين بحق الشخص المعوق بالعمل والتوظيف . على أن يرفق المعوق نسخة عن بطاقته الخاصة الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية ،   شرط أن لا تحول الإعاقة دون ممارسة المرشح للمهمة المتقدم إليها بشكل كفؤ وسليم .

جصورتان شمسيتان لوجـه المرشح مصـادق عليهما من المختار أو من الإدارة المختصة بالنسبة للموظف   .

د نسخة عن الشهادات

ملاحظة– في حال توفرت لديكم الشروط المناسبة، الرجاء في أقرب فرصة تقديم الطلب الخاص بالمشاركة في المباراة المشار اليها .- لابورا هي على استعداد لاستقبالكم ومرافقتكم في كل مراحل اعداد الطلب وتوفيرالتدريب اللازم من أجل المساهمة في النجاح.- كما العادة الرجاء تمرير الإعلان لإبلاغ أي شخص يتمتع بالشروط المطلوبة لهذه الوظيفة .

– لمزيد من المعلومات الرجاء الاتصال بقسم القطاع العام في مكاتب لابورا – المركزية على الأرقام التالية: 04403352 – أو لابورا زحلة على الرقم التالي : 08829799 أو لابورا لبعا 07230002

 

 

 

مرفق بالقرار رقم 12/2 تاريخ 5/1/2015

برنامج مسابقة القانون الدولي العام

 

01 – مصادر القانون الدولي العام :        – المصادر التعاقدية : المعاهدات الدولية : عقد المعاهدات – التصديق عليها – اثار المعاهدات – انقضاء المعاهدات وانتهاؤها .- المصادر غير التعاقدية : العرف– المبادئ القانونية الدولية العامة – الانصاف والعدالة– التصرفات الانفرادية .02 – الدولة : عناصر تكوينها– صلاحيات الدول– الشخصية القانونية للدولة والاعتراف بها- توارث الدول– الكيانات المتقاربة للدول .

03 – المنظمات الدولية : – هيئة الأمم المتحدة : – فروعها الرئيسية ( الجمعية العامة – مجلس الأمن – المجلس الاقتصادي الاجتماعي –

محكمة العدل الدولية – الأمانة العامة )

– وكالاتها المتخصصة

– نظام الموظفين الدوليين .

04 – المنظمات الإقليمية : جامعة الدول العربية – الاتحاد الأوروبي – منظمة الوحدة الأفريقية – منظمة الدول الأمريكية

– رابطة دول جنوب شرق آسيا ( اسيان ) – مجموعة الدول الثماني – مجموعة الـ 77 –

منتدى ايبك APEC – مجموعة البريكس – منظمة شانغهاي – منظمة التعاون الاسلامي .

05 – الفرد والشركات : الفرد – الشركات عابرة القومية .

06 – التمثيل الدبلوماسي والقنصلي : البعثات والممثليات الدبلوماسية والقنصلية واختصاصاتها وحصانة الدول وممثليها .

الهيئة المركزية القيمة على التمثيل الدبلوماسي والقنصلي (رئيس الدولة ووزارة الخارجية)

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 و اتفاقية فيينا للعلاقـات القنصلية عام 1963 .

07 – المسؤولية الدولية : أساس المسؤولية – طبيعتها القانونية – شروط قيام المسؤولية – نتائجها .

08 – حل المنازعات الدولية : الطرق السلمية الرضائية والقضائية والاكراهية .

09 – المجال المادي للقانون الدولي : -الحقل البري ( الطرق البرية العادية والسكك الحديدية – الانهر والقنوات والبحيرات الدولية )

                                         -البحار والمحيطات ( المياه الداخلية والبحر الاقليمي – المناطق البحرية الوسطية – البحر العام –

المضائق الدولية – الجرف القاري – قاع البحار والمحيطات )

                                       – الجـو الفضاء الخارجي .

10 – الإعلان العالمي لحقوق الإنسان .

 

 

مرفق بالقرار رقم 12/2 تاريخ 5/1/2015

برنامج مسابقة تاريخ العلاقات الدولية

 

01 – التغيرات العالمية على أثر الحرب العالمية الاولى :– مؤتمر الصلح : الاسس التي قامت عليها مقررات مؤتمر الصلحمقررات مؤتمر الصلح بالنسبة للإمبراطورية الالمانية                         والنمساوية الهنغارية والعثمانيةمقررات مؤتمر الصلح بالنسبة للمستعمرات العثمانية والالمانية                         عصبة الامم .

العلاقات الدولية بين عامي 1920 – 1939 : الوضع الدولي في اوروبا ( القضية الالمانية – نظام الضمان الجماعي للسلام

العالمي – القضية الروسية ) – الوضع الدولي في خارج القارة الاوروبية ( الوضع الدولي في امريكا والشرق الاقصى

– الوضع الدولي في البحر المتوسط والشرق الاوسط ) – الازمة الاقتصاديةالتطورات الدولية على ابواب الحرب

                           العالمية الثانية .

02– العلاقات الدولية خلال الحرب العالمية الثانية : اسباب الحرب – مراحلها – المؤتمرات الدوليةنتائج الحرب .

03 – العلاقات الدولية لفترة 1945-1947 : منظمة الامم المتحدة معاهدات الصلحجامعة الدول العربية

                                                         استقلال لبنان وسوريا اليابان الصين .

04 –  نظام العلاقات الدولية لما بعد عام 1945 : سقوط الامبراطوريات التقليدية المعايير الجديدة للدولة الكبرى

( القدرة العسكرية – الجغرافيا – الاقتصاد ) .

05 – نشوء الكتلتين وقيام الحرب الباردة : المبادرات الامريكية ورد الفعل السوفياتي المؤيدان الى انشطار العالم الى معسكرين

( مبدأ ترومان – مؤتمر موسكو – مشروع مارشال – قيام الكونفورم ) – الحرب الباردة ( حصار برلين – احلاف

امريكا في اوروبا الغربية – الرد السوفياتي على معاهدة شمالي الاطلسي ) – العلاقات الدولية في الشرق الاوسط

(القضية الفلسطينية – الحروب العربية الاسرائيلية – الصراع على البترول )

06 – العلاقات الدولية في الشرق الاقصى لفترة ما بعد عام 1947-1952 : الحرب الاهلية الصينية – تحرير جنوب شرق

اسيا – قضية الهند الصينية – القضية الكورية – معاهدة الصلح اليابانية .

07 – الحرب الباردة ومحاولات التهدئة والتعايش السلمي : الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي وسياسة الاحلاف – جدار برلين

                   الحرب الكورية – الازمة الكوبية الحرب الافغانية اتفاقيات الحد من التسلح اتفاقيات هلسنكي

                   انهيار الاتحاد السوفياتي .

 

 

بعض منافع الوظيفة العامةتتسم الوظيفة العامة بالديمومة والإستقرار وتؤمن لصاحبها مجموعة حقوق وضمانات وامتيازات .1.   الحقوق المالية الراتب – التعويض العائلي – التعويض الخاص – التعويض عن الاعمال الاضافية – تعويض الانتقال واجور النقل – تعويض مسؤولية صندوق – تعويض سيارة – تعويض تمثيل – تعويض ساعات الليل – بدل اغتراب – المكافآت النقدية – المساعدات المرضية – مساعدة العائلة في حالة وفاة الموظف أو في حال وفاة احد افراد عائلته – المساعدات والمنح وسائر المنافع .

2.   ساعات العمل

– تتراوح بين 32 و 35 ساعة أسبوعيًا .

– ساعات العمل الشهرية في القطاع العام 128 ساعة مقارنة مع ساعات العمل الشهرية في القطاع الخاص 192 ساعة.

3.   الإجازات

– إجازة سنوية براتب كامل لمدّة 20 يوم.

– إجازة براتب كامل لمدة أسبوع وذلك في حالة زواجه، او وفاة زوجه او احد اصوله او فروعه او اخوته او اخواته.

– الاجازات بدون راتب (لا تزيد على ثلاثة اشهر) .

– اجازات الأمومة (لمدة اقصاها 60 يوماً) .

– الاجازات الصحية.

4. حوافز أخرى:

– الولادة : يمنح الموظف نصف اساس الراتب .

– الزواج : يمنح الموظف راتب شهرين .

– الوفاة : يمنح الموظف راتب شهرين عند وفاة احد افراد العائلة .

– في المرحلة المدرسية يمنح الاب عن ابنه بين 950.000 و 2.500.0000 ل.ل. وفي المرحلة الجامعية من 2.520.000 الى 3.140.000 ل.ل.

– الراتب : يستمر الموظف مع زوجته ووالديه بالاستفادة من تقديمات التعاونية حتى بعد التقاعد وتستمر الزوجة بعد وفاته .

– يستفيد الموظف من بدل نقل ل.ل. 8000 يوميا ماعدا أيام العطل .

– ساعات اضافية بين 40 و 75 ساعة تحسب الساعة بساعة ونصف .

– الاشتراك بلجان بين ل.ل. 50,000 و75,000 للجلسة على ان لاتزيد عن 4 جلسات في الشهر .

– يحق للموظف اخذ اجازة بدون راتب لمدة 3 اشهر .

– يحق للموظف تلقي العلاج في الخارج .

– يتستفيد الموظف مع أفراد عائلته من تعاونية موظفي الدولة فيسترجع 75% من حق الدواء و10% من فاتورة الاستشفاء وتستمر هذه الاستفادة حتى الوفاة .