طلب حاكم مصرف لبنان رياض سلامه من «كونتوارات التسليف» معلومات تفصيلية عن عناوينها وهواتفها وبريدها ومواقعها الإلكترونية وكافة أنواع العمليات التي تزاولها، منذراً إيّاها بضرورة تقديم المعلومات في مدة أقصاها نهاية الشهر المقبل، وإلا تعرضت لوقف نشاطها.
وجاء في التعميم الأساسي الرقم 1، الموجه للأشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف (كونتوارات التسليف)، إيداعهم ربطاً نسخة من القرار الأساسي الرقم 11948 تاريخ 12 شباط 2015، المتعلق بطلب معلومات عن الأشخاص الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف (كونتوارات التسليف).
وجاء في القرار الأساسي الرقم 11948 ما يلي:
«إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70 و183 و184 منه، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 4 شباط 2015، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يطلب من الأشخاص الحقيقيين أو المعنويين الخاضعين لأحكام المادتين 183 و184 من قانون النقد والتسليف (كونتوارات التسليف)، الذين ما زالوا يمارسون أعمالهم تزويد مصرف لبنان، خلال مهلة حدها الأقصى نهاية آذار 2015، بـ3 نسخ إحداها أصلية عن بيان معلومات يتضمن:
عنوان المركز والفروع، إن وُجدت، التي يمارسون أعمالهم فيها.
أرقام الهاتف للمركز والفروع، إن وُجدت.
العنوان البريدي لتبليغ المستندات.
البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني، إن وُجد.
نوع العمليات كافة التي تمارسها.
المادة الثانية: يُعتبر بُحكم الملغى العلم والخبر الصادر عن مصرف لبنان لكل من «كونتوارات التسليف» التي لا تتقيد بأحكام المادة الأولى أعلاه ويحظر عليها بالتالي القيام بعمليات التسليف تحت طائلة تطبيق أحكام المادة 200 من قانون النقد والتسليف.
المادة الثالثة: يُعمل بهذا القانون فور صدوره.
المادة الرابعة: يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية».

