Site icon IMLebanon

تخوّف نيابي من الذهاب الى تحكيم دولي في ملف دير عمار2

رائد الخطيب
لا يزال مشروع دير عمار2، عالقاً بين براثن التفسير المتعلق بموضوع الضريبة على القيمة المضافة والبالغة قيمتها نحو72،4 مليار ليرة، إن كانت من ضمن مبلغ صفقة الالتزام أم من خارجه، والتي زادها غموضاً وتناقضاً القرارات الصادرة عن ديوان المحاسبة في هذا الشأن، وهو ما يثير قلق المعنيين من أن التأخر قد يجر المسألة الى تحكيم دولي، في حال الغاء تلزيم شركة PAVAX القبرصية اليونانية التي رسا الالتزام عليها بنهاية 2011، بمبلغ لا يقل عن 360 مليون يورو لانتاج نحو 538 ميغاوات، الدولة في غنى عنه، وخصوصاً ان الدولة غالباً ما تخسر في مثل هذا النوع من التحكيم كما يقول احد النواب.

وفي جلسة لجنة الأشغال الأخيرة التي حاولت معالجة الموضوع، ثمة خوف كان واضحاً في استمرار هذه المعاناة لمشروع «لا معلق ولا مطلق»، بل إنَّ عدم تنفيذ هذا المشروع «خسّر الدولة كثيراً وأضعاف المبلغ المرصود للصفقة»، وكانت التوصية بأن يترك الأمر لمجلس الوزراء أن يقرر بت هذا الموضوع، وخصوصاً أن لا قرار واضحا بشأنه الى الآن، خوفاً من الترتيبات المالية التي ستنجم عنه، وخصوصاً ان الشركة الملتزمة مصرة على أن الTVA ليست على عاتقها، بدليل أن القانون 181 قد اوكل رئيس الحكومة البحث عن تمويل خارجي، وهو ما يعني احتمال الاعفاء من هذه الضريبة ضمناً، إلا أنَّ الاجماع كان على أن لا أحد خارجياً فقط موضوع القيمة على الضريبة المضافة.

واذا كان ديوان المحاسبة قد أصدر القرار رقم 652 الذي قضى «بالموافقة على الصفقة» الصادر في حزيران 2013، مشيراً في صفحته الرابعة إلى أن «من الطبيعي عدم احتساب ضريبة القيمة المضافة ريثما يتقرّر مصدر التمويل نهائياً»، فإن ثمة قرارا آخر يحمل الرقم 1603، يتناقض مع هذا القرار ويطالب بالغاء الصفقة باعتبار أن سعر العارض يجب أن يتضمن الـTVA، حسب قانون الصفقة وهو دفتر الشروط.

ماذا يقول القرار 1603؟

تبين أن المعاملة المعروضة تتعلق بطلب حجز اعتماد تبلغ قيمته 72,4 مليار ليرة، وذلك لتغطية قيمة المبالغ العائدة للضريبة على القيمة المضافة على مشروع دير عمار، والذي سبق لديوان المحاسبة أن وافق عليه بقراره 652/ر.م تاريخ 6-4- وحيث تبين لنا أن مشروع مطالبة الادارة بالضريبة على القيمة المضافة على المبلغ الاجمالي للتلزيم الأساسي غير صحيح وغير واقع في وقعه القانوني، وذلك للأسباب التالية:

1 – بالنسبة لدفتر الشروط الخاص:

حيث إن دفتر الشروط الخاص تناول موضوع الضرائب والرسوم في المادة 4-3 منه، وأشار بالنسبة للضرائب المحلية الى أن يشمل كافة الضرائب …»ما عدا الضريبة على القيمة المضافة».

وحيث أنه في الفقرة الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة، نص دفتر الشروط على أن «الضريبة على القيمة المضافة بقدر ما تنطبق بموجب القوانين اللبنانية والقانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 غير مشمولة بالأسعار، ويجب أن تكون مبنية على حدة وبشكل منفصل وفي حال لم تذكر الضريبة على القيمة المضافة TVA، في تحليل الأسعار يعتبر أن العارض قد احتسبها ضمن السعر الاجمالي تلقائياً.

وحيث أن دفتر الشروط كان واضحاً وصريحاً بالنسبة الضريبة، ذلك أنه خصص لها فقرة مستقلة، وأكد ان عدم ذكرها في تحليل الأسعار يؤدي الى اعتبار العارض، قد احتسبها حكماً ضمن السعر الاجمالي لعرضه.

وحيث أنه من المعروف قانوناً واجتهاداً، أن دفتر الشروط الخاص هو بمثابة قانون الصفقة المنظم للعقدالجاري بين الادارة والمتعهد، وأن توقيع العارض على كل صفحة من صفحاته هو تأكيد على أنه اطلع على مضمون دفتر الشروط، وهو ملتزم بتطبيق أحكامه، وحيث أن الاجتهاد الفرنسي توصل الى النتيجة ذاتها….

وحيث أن بالاستناد الى كل ما تقدم يقتضي تطبيق احكام دفتر الشروط في ما خص الضريبة على القيمة المضافة، وعدم الاستناد الى معلومات أدلى بها مندوب الادارة لاخراج هذه المسألة من اطار دفتر الشروط الخاص بالصفقة.

2- بالنسبة لقرار لجنةالمناقصات:

حيث أن لجنة المناقصات في قرارها الصادر في 21/2/2013، حيث قررت ارساء التلزيم موقتاً على العارض J&P. AVAX S.A بمبلغ اجمالي وقدره 360,966 مليون يورو.

وحيث ان قرار لجنة المناقصات لا يجوز أن يصدر الا بعد التأكد من تطبيق أحكامدفتر الشروط الخاص، إن كان لجهة ارفاق المستندات المطلوبة أو لجهة ألأسعار، ذلك انه ورد في الفقرة الرابعة من قرار مجلس الوزراء لجهة تقديم العروض من النواحي التقنية والمالية والقدرة الزمنية للتنفيذ، ان قرار لجنة المناقصات الذي تم ارساء التلزيم الموقت على أساسه كان متطابقاً بالكامل مع دفتر الشروط الموضوع، وقد جاء مستنداً الى تقديم مالي احتسابي موحد وهو LEVELIZED COST….

3- بالنسبة لقرار مجلس الوزراء:

حيث ان مجلس الوزراء في قراره رقم 17 تاريخ 12/3/2013 قرر الموافقة على نتائج المناقصة لتلزيم مشروع اشغال لانشاء الطاقة الكهربائية في موقع دير عمار، وذلك وفقاً لقرار ادارة المناقصات، لشركة PAVAX إضافة للعرض المالي النهائي، والطلب الى الادارات المعنية اتخاذ التدابير اللازمة لانجاز عملية التلزيم.

وحيث أن ما ورد بعبارة صغيرة «من أن الارقام الواردة في التقرير لا تتضمن الضريبة على القيمة المضافة»، هي عبارة وردت في كتاب وزير الطاقة والمياه الذي أورده مجلس الذي أورده مجلس الوزراء كما هو، وليس في بناءات القرار (أي نتيجة القرار)، التي جاءت الموافقة على أساس المبلغ الاجمالي دون أية اشارة الى الضريبة على القيمة المضافة.

4- بالنسبة لرأي ديوان المحاسبة الاستشاري:

حيث أن ديوان المحاسبة وفي الرأي الاستشاري الصادر عنه رقم 69 تاريخ 23/5/2003 خلص الى أنه في حال الخضوع للضريبة على القيمة المضافة في الصفقة الجارية مع الادارة، فإنه يجب اضافة هذه الضريبة على السعر المقدم من المتعهد عند اجراء التلزيم، ومن ثم احتساب عرضه على هذا الأساس لتحديد السعر الأدنى لارساء التلزيم.

وفي حال عدم اضافة قيمة الضريبة على القيمة المضافة وفقاً لما تقدم، ورسو الالتزام على العرض فلا تصح الاضافة لاحقاً، ويعتبر السعر متضمناً كافة الاعباء بما فيها الضريبة على القيمة المضافة.

5- في كتاب التعليمات رقم 2356/ص1 تاريخ 31/7/2004 الصادر عن وزير المالية:

وحيث أنه صدر عن وزير المالية كتاب التعليمات رقم 2356/ص1 تاريخ 31/7/2004، أوضح فيه بعض النقاط:

– أولاً: أنه بالنسبة للعقود الموقعة مع الادارات العامة بعد تاريخ 1/2/2002، لا يحق للمتعهد في حال خضع للضريبة على القيمة المضافة الزامياً واختيارياً بعد تاريخ رسو الالتزام اضافة الى الضريبة على قيمة الصفقة، وبالتالي قيمة الصفقة على ما هو عليه، ويعتبر السعر الاجمالي للصفقة متضمناً قيمة الضريبة، وذلك في ما خص الجزء المنفذ من الالتزام بعد تاريخ خضوع المتعهد، وبناء على ما تقدم يتوجب على المتعهد الذي أضحى خاضعاً للضريبة على القيمة المضافة، أن يبادر الى احتساب قيمة الضريبة المتوجبة على الكشوفات…

– ثانياً: أنه بالنسبة لتنظيم دفتر الشروط وتاريخ العقود التي ستبرم مع الادارات العامة بعد تاريخ صدور هذه التعليمات، وعطفاً على التعميم رقم 1068/ص1 تاريخ 7/6/2002 الموجه الى المعنيين بتنفيذ النفقات العامة، وذلك فيما يتعلق بتطبيق قانون الضريبة على القيمة الماضافة، فإنه يطلب الى الموظفين المكلفين تنفيذ النفقات العامة التقيد بما يلي:

يتوجب بالنسبة للمتعهدين الخاضعين للضريبة ذكر قيمة الصفقة بالنسبة الى قيمة الضريبة على القيمة المضافة بشكل واضح منعاً لأي التباس عند التلزيم.

6- في اعتبار مبلغ 72,4 مليار ليرة بمثابة تعديل لسعر العارض:

وحيث أنه من المتعارف عليه أن الاسعار المقدمة من العارضين، يجب أن تكون نهائية وأنه لا يجوز تعديلها لاحقاً، بعد تصديق الصفقة وابلاغها الى الملتزم…وحيث أن حجز مبلغ 72,4 مليار ليرة، إضافة الى الاعتماد ألاساسي المحجوز للصفقة هو تعديل لسعر العارض، الذي رسا عليه الالتزام موقتاً ونهائياً فيما بعد، وهذا التعديل من شأنه المنافسة بين العارضين.

وحيث أن ما ورد في قرار ديوان المحاسبة من ان الصفقة ستمول من مصادر خارجية وهي معفاة من الضريبة، ومن أن الامر لم يكن معلوماً لدى اعداد دفتر الشروط، وانه من الطبيعي عدم احتسابها ريثما يتقرر مصدر التمويل، فإنه يتبين لنا أن حجز الاعتمادات قد تم على حساب موازنات السنوات ذات العلاقة مما يعني توفر الاعتمادات اللازمة بتاريخ الحجز، والا يكون حجز الاعتماد غير صحيح، وتكون النفقة قدعقدت دون توفر الاعتماد اللازم لها، الامر الذي يخالف أحكام المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية.

وحيث ان احتمال توفير تمويل خارجي لا يتعارض مع اعتبار أن التلزيم تم على أساس السعر المتضمن قيمة الضريبة على القيمة المضافة، بحيث تتم الفوترة لاحقاً في حال حصول التمويل دون الضريبة على القيمة المضافة، وبالتالي فإن تفسير قرار ديوان المحاسبة يجب أن أن يتم على هذا الاساس.

لذلك، يقرر الديوان عدم الموافقة على المشروع المعروض».

وإذا كان تشرين الثاني المقبل، هو الشهر المتوقع للانتهاء من المشروع، وزيادة معدلات التغذية بمعدل 5 ساعات يومياً، فإن المضحك- المبكي أن هذا المشروع بات قاب قوسين أو أدنى من تجديد المعارك السياسية حول ملف الكهرباء الذي باتت فيه قوة الانتاج للمولدات الخاصة «غير الشرعية» أكبر بكثير من قوة انتاج معامل مؤسسة كهرباء لبنان.