Site icon IMLebanon

قراران لوزير الزراعة يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية ومذكرة بالآلية


اصدر وزير الزراعة اكرم شهيب قرارين يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية ومذكرة بآلية تصديرها.

القرار الاول:
ويتضمن القرار الاول الذي يحمل الرقم 568/1 تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 ، وفي ما يلي نصه:

– المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
“فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 والباقي دون تعديل”.

القرار الثاني:
ويتضمن القرار الثاني الذي يحمل الرقم 487/1 تصدير واعادة تصدير المواشي الحية.
ونص القرار على ما يلي:
– المادة الاولى: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.

– المادة الثانية: يسمح بتصدير ذكور الماعز البلدي الحرجي وذكور الاغنام المخصصة للذبح.

– المادة الثالثة: يحظر تصدير الماعز الشامي.

– المادة الرابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية المخصصة للذبح.

– المادة الخامسة: يمنع تصدير واعادة تصدير ابقار الحلوب.

– المادة السادسة: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير لآلية تصدير المواشي الحية الواردة في المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 ولشروط البلد المستورد.

– المادة السابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية الواردة بطريق الترنزيت من اي فئات واجناس كانت.

– المادة الثامنة: فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارات من تاريخ صدوره، قابل للتمديد بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية وموافقة وزير الزراعة.

– المادة التاسعة: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

مذكرة
كما اصدر شهيب مذكرة ادارية رقم 69/1 تتعلق بآلية تصدير المواشي الحية.
استنادا الى القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بالسماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي، يقرر ما يلي:

1- تخضع عملياتت تصدير المواشي الحية الى موافقة مسبقة من وزير الزراعة.

2- يتم تشكيل لجنة فنية من مديرية الثروة الحيوانية والمصلحة الاقليمية ذات الصلة(دائرة الثروة الحيوانية) تحدد مهامها بالتالي:
أ- التأكد من مطابقة المواشي المراد تصديرها لجميع الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الزراعة(اخذ عينات دم 1/100 على ان لا تقل عن 5 عينات ليتم فحصها في مختبر الصحة الحيوانية – الفنار لمرض الحمى القلاعية او اية امراض اخرى تطلبها البلدان المستوردة) والجهات المستوردة.
ب – التأكد من ملكية صاحب الطلب لهذه المواشي وتعدادها.
ج – التأكد من ملكية صاحب الطلب للمزرعة او عقد استثمار المزرعة، على ان تطابق المعايير الفنية المطلوبة في وزارة الزراعة.
د- يمنع الاستفادة من اذن التصدير المعطى من قبل الوزارة الا من قبل المستفيد الاول تحت طائلة حرمانه من اعادة التصدير لاحقا.

3- مدة صلاحية اذن التصدير هي شهران من تاريخ اعطائه.

4- المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب:
– طلب الاذن المسبق المقدم من صاحب العلاقة مرفقا بما يلي:
1- صورة عن هوية مقدم الطلب.
2- شهادة تسجيل او انتساب صادرة عن غرفة التجارة والصناعة او سجل تجاري صادر عن الجهة المختصة بين موضوع التجارة (مواشي حية).
3- اذاعة تجارية مصدقة .
4- شهادة تسجيل مؤسسة / شركة او محل تجاري.
5- افادة عقارية او عقد ايجار يثبت وجود مزرعة للمواشي.

5- يعمل بهذه المذكرة فور صدورها”.