توقع مصدر كنسي ان “تشهد بكركي سلسلة من الاجتماعات خلال الأسبوع الحالي للتداول في ما يمكن القيام به على صعيد تقريب المواقف أو جمع القادة الموارنة الأربعة”.
واعتبر مصدر نيابي ان “المراجعة التي تقدّم بها إلى بكركي والتي تتضمن طلب إلقاء الحرم الكنسي على ثلاثة من نواب اللقاء الديموقراطي وهم: ايلي عون وفؤاد السعد وهنري حلو، قد تربك دور بكركي، وبالتالي قد تحدث شرخاً بين “التيار الوطني الحر” الذي تقدّم بالمراجعة على لسان مؤسسه الدكتور ناجي الحايك والمحامي وديع عقل، و”اللقاء الديموقراطي” الذي يرأسه النائب جنبلاط، وبالتالي يؤثر سلباً على حركة البطريرك الراعي للملمة الخلافات المسيحية والتي تنعكس سلباً على الترشيح والترشيح المضاد وتحول دون التقاط الفرصة السانحة المدعومة عربياً واقليمياً ودولياً، والتي من شأنه الاطاحة بها، إضاعة فرصة لطالما انتظرتها بكركي لملء الشغور الرئاسي”.
ففي سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ المجالس النيابية اللبنانية، وحتى في تاريخ الجمهورية، سجلت يوم أمس شكوى مقدمة من الحايك وعقل، موضوعها إلقاء الحرم الكنسي على النواب الموارنة الثلاثة، وهي مقدمة إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي.
وفي حيثيات الشكوى ان النواب الثلاثة الذين انتخبوا على أساس انتمائهم للطائفة المارونية والذين تقدموا بمراجعة طعن أمام المجلس الدستوري بإبطال القانون المتعلّق بتحديد شروط استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني ويحمل الرقم 41 ونُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 24/11/2015. وهذا الطعن من شأنه حضّ مسيحيّي الانتشار عن الابتعاد عن أرضهم، وهو “إنتحار روحي، منح أمتنا المارونية الجريحة من الإفادة من القانون المذكور أعلاه”، مع الإشارة إلى أن “فعل هؤلاء النواب لا يشرّف كنيستهم ولا أبناء الطوائف المسيحية”.
يُذكر أن الحرم الكنسي يعني إخراج من يُلقى عليه من الكنيسة، ومنع الأسرار المقدسة عنه، وبالنسبة للنواب الثلاثة، إلغاء عضويتهم في الجمعيات والمؤسسات المارونية.
وبصرف النظر عن مآل الشكوى التي ستذهب حكماً إلى الحفظ، وبصرف النظر عن مآل الطعن أمام المجلس الدستوري، فإن الخطوة في حدّ ذاتها من شأنها تسعير الخلافات الطائفية في البلاد، وتصوير قانون إستعادة الجنسية، بأنه ذو لون طائفي وليس قانوناً لبنانياً صدر عن مجلس النواب اللبناني، كما أنه يمثّل في رأي نائب في “اللقاء الديمقراطي” إرهاباً على حق النواب الذين لا يمثلون طوائفهم بل الأمة جمعاء وفقاً للدستور اللبناني.