أوضحت وزارة المالية ـ المديرية العامة للشؤون العقارية ـ ان “المذكرة رقم 4863/ص تاريخ 31/12/2015 الموجهة الى مندوبي أملاك الدولة الخاصة لعملهم أثناء عمليات التحديد والتحرير، هي تعليمات إدارية لا يمكن ان تتعارض مع القوانين النافذة التي تبقى سارية وتحكم وفق الأصول عمل هؤلاء الموظفين، وهي تعليمات تقنية يفهمها أهل الاختصاص لأنها تتناول الأراضي المتروكة المرفقة دون الأراضي الملك المشاع أو غيرها”، لافتة الى امها وتأتي لتطبيق المواد القانونية لا سيما 5-7 وغيرها من قانون الملكية العقارية بتاريخ 12/11/1930 وتعديلاته، وما يتعلق بحفظ حقوق البلديات على العقارات الداخلة في نطاقها والحقوق التي تحفظ ملكية الدولة مع حق اهالي البلدات بالمشاعات واستعمالاتها المحددة ميزاته ومداه بالعادات المحلية أو بالأنظمة وهي حقوق انتفاع لا يمكن لأحد ان يصادرها خلافاً للقانون”.
وجاء ردّ الوزارة على هذا الموضوع منعاً للاستغلال المقصود من قبل بعض الجهات التي تتصرف إما بسوء نية لأسباب سياسية او عن جهل بالقوانين المرعية.
وضافت الوزارة: “لن نتوانى أو نتراجع عن مسؤولياتها في حفظ حقوق الدولة والبلديات والناس وفق الأصول والقوانين المرعية وعن عملها الدؤوب لحسم الاشكالات القانونية والادارية، وتحديث عمل الإدارة مهما تعرضت لضغوطات من اصحاب المنافع الخاصة الذين يغفّلون موافقهم باعتبارات سياسية أو طائفية”.
