Site icon IMLebanon

تعاونية موظفي الدولة: تغطية أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية 100%

 

 

أعلنت المديرية العامة لتعاونية موظفي الدولة في تعميم حمل الرقم 7/2016، تعديل البند “ب” من المادة 10 من نظام المنافع والخدمات، بحيث أصبحت تغطية أدوية الامراض السرطانية والمستعصية، المدرجة في قرار مجلس الوزراء الرقم 61 تاريخ 5/3/2009 وتعديلاته، بنسبة 100% (مئة في المئة) بدلا من 95 % (خمسة وتسعون في المئة)، اعتبارا من تاريخ 1/10/2016.

التعميم الرقم 8/2016

العلاجات الاستشفائية بأدوية الامراض المستعصية التي تستوجب موافقة اللجنة الطبية المختصة.

تغطي التعاونية تكاليف علاجات الاستشفاء للامراض المستعصية بنسبة 90 % (تسعين بالمئة) للمنتسب، لزوجته، لاولاده ولوالديه، وبنسبة 75 % (خمسة وسبعين بالمئة) لأشقائه وشقيقاته الذين هم على عهدته.

إلا انه، وبهدف تأمين المتابعةالطبية الدقيقة للمريض، يقتضي الحصول على موافقة مسبقة من اللجنة الطبية المختصة التي تعقد اجتماعاتها يومي الثلاثاء والخميس من كل اسبوع بين الساعة الثامنة والساعة الحادية عشرة صباحا، في مبنى المديرية العامة للتعاونية، منطقة الدورة، الطابق الثالث، مكتب اللجنة الطبية.

مع التذكير بانه عملا بالتعميم الرقم 7/2016 تاريخ 30/9/2016، تغطى أدوية الامراض السرطانية والمستعصية المدرجة في قرار مجلس الوزراء الرقم 61 تاريخ 5/3/2009 وتعديلاته، بنسبة 100 % (مئة بالمئة) اعتبارا من تاريخ 1/10/2016.

الملحق الرقم 2 التعميم الرقم 8/2016

آلية الحصول على موافقة الاستشفاء:

– تأمين طلب الاستشفاء الموقع من الطبيب المعالج (ومن الرئيس المباشر للمنتسب الذي ما زال في الخدم).

– تأمين المستندات الادارية اللازمة (صورة عن الهوية او صورة عن إخراج قيد عائلي، قاعدة بيانات (تؤمن من التعاونية)، وغيرها وفق الحاجة.

– تسجيل الطلب في الادارة المركزية او أحد الفروع ( بحسب موقع المستشفى).

– أخذ الموافقة الطبية من لجنة الامراض المستعصية.

-أخذ الموافقة الادارية من رئيس دائرة الاستشفاء في الادارة المركزية او من رئيس الفرع ( بحسب المستشفى).

للمرضى التابعين لفروع التعاونية:

– لتسهيل الحصول على الموافقة الطبية للمرضى التابعين لفروع التعاونية، يتوجب على المريض الحضور الى المديرية العامة للمرة الاولى لأخذ الموافقة من اللجنة الطبية على بروتوكول العلاج بما في ذلك كمية الدواء وعدد الجلسات، ومن ثم يتم التواصل عبر الهاتف ما بين رئيس الفرع ورئيس مصلحة الشؤون الصحية لأخذ الموافقة على الجلسات اللاحقة.

– في حال تم تغيير بروتوكول العلاج، يتوجب على المريض الحضور مجددا الى المديريةالعامة لأخذ موافقة اللجنة الطبية لاستعمال أحد الأدوية المدرجة ضمن اللائحة المرفقة.