
صدر عن وزير الدفاع الوطني سمير مقبل قرار يحمل الرقم 1865/ود بتاريخ 16/12/2016 في شأن تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، يقرّر بحسب المادة الأولى تجميد مفعول تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة إعتبارًا من 23/12/2016 الساعة صفر وحتى 2/1/2017 ضمنًا.
وبحسب المادة الثانية، يستثنى من أحكام المادة الأولى أعلاه:
أ- تراخيص حمل الأسلحة صفة دبلوماسية
ب- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الأحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الأسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية عندما يكونون برفقة السفير فقط.
أمّا المادة الثالثة، فتشير الى أنّ كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات وخاصة الملاحقة القضائية وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكام بتشدد وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري.