وجّهت وزارة السياحة تعميمًا الى وكالات السفر والسياحة من الفئة الأولى، يتعلّق بالدخول الى حرم مطار بيروت الدولي، لفتت فيه الى أنّه واستنادا الى أحكام القرار رقم 57/ن تاريخ 17/5/2000، وبما أنّ مهلة تقديم طلبات السماح بالدخول الى مطار بيروت الدولي تبدأ في أول شباط 2017، لذلك يطلب الى جميع وكالات السفر والسياحة من الفئة الاولى العاملة في لبنان وجوب تقديم طلباتهم المتعلّقة بالدخول الى حرم مطار بيروت الدولي لعام 2017، اعتبارًا من أول شباط 2017 ولغاية 28 منه.
كما تذكر وزارة السياحة بالمستندات الواجب تقديمها:
1ـ نسخة عن قرار الترخيص المعطى للوكالة.
2ـ نسخة عن السجل التجاري.
3ـ صورتان شمسيتان مصدقتان من مختار محلة إقامة صاحب الطلب.
4ـ صورة عن تذكرة الهوية أو إخراج القيد.
5ـ نسخة عن السجل العدلي لا يعود تاريخها لأكثر من شهر واحد.
6ـ افادة من الضمان الاجتماعي تثبت انتماء المستخدم الى المؤسسة التي يعمل لها.
7ـ صورة عن اجازة العمل وبطاقة الاقامة صالحة اذا كان المستخدم غير لبناني.
8ـ نسختان عن بطاقة المطار لعام 2017.
9ـ شارة الوكالة.
10ـ إفادة من الضمان الاجتماعي لجميع موظفي الوكالة.
