Site icon IMLebanon

إقرار اقتراح إضافة فقرة إلى المادة 567 من قانون العقوبات

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان وحضور النواب إبراهيم الموسوي، إبراهيم عازار، حسن عز الدين، بولا يعقوبيان، بلال عبدالله، جورج عقيص، مصطفى الحسيني، جميل السيد، بكر الحجيري، شامل روكز، عناية عز الدين وعاصم عراجي.

وأقرت اللجنة اقتراح القانون الرامي إلى اضافة فقرة إلى المادة 567 من قانون العقوبات، والتي تنص على الآتي:

“من تمنع إراديا عن إغاثة أو إسعاف أو مساعدة أي شخص وجد في حالة خطر داهم، وكان في وسعه تقديم المساعدة من دون أن يعرض نفسه أو غيره للخطر، أو من تمنع إراديا عن الحؤول دون وقوع إيذاء جسدي من أي نوع كان على شخص أخر، وكان في وسعه دفع الإيذاء من دون تعريض نفسه أو غيره، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مئتي ألف إلى مليوني ليرة أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويعفى من العقاب من باشر تقديم الإغاثة أو الغسعاف أو المساعدة، ولا تترتب أي مسؤولية عليه إذا لم يفض تدخله إلى نتيجة”.