أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يلزم مؤسسات الصرافة بالتقيّد، استثنائيًا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية.
أصدر حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تعميمًا يلزم مؤسسات الصرافة بالتقيّد، استثنائيًا، بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأميركي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى مبلغ 3200 ل.ل.، وذلك تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية والإدارية.