Site icon IMLebanon

“مفاجأة” في القرار الاتهامي بقضية علاء أبو فخر

خاص “مستقبل ويب”:

حمل القرار الاتهامي في قضية مقتل علاء أبو فخر الذي قتل بعد شهر على اندلاع “ثورة 17 تشرين” وذلك عند مثلث خلدة في 13 تشرين الثاني من العام 2019، مفاجأة “بقلب” أساس الادعاء، وتغييّر الوصف الجرمي.

فقد اصدر قاضي التحقيق العسكري الاول بالانابة فادي صوان قراره الاتهامي الذي جاء في معظمه مخالفا لمطالعة النيابة العامة، التي لم تستأنف القرار انما نظرته بشخص مفوض الحكومة المعاون القاضي رولان شرتوني الذي ابقاه لديه الى حين انقضاء مهلة الاستئناف، علما ان مفوض الحكومة المعاون القاضية منى حنقير كانت ادعت على المعاون اول في الجيش ش. ع. بجرم المادة 547 التي تتناول جرم القتل قصدا، وعلى المقدم ن. ض. بجرم التدخل في هذا الجرم فضلا عن الادعاء عليهما بجرم المادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تتحدث عن مخالفة التعليمات العسكرية.

اما قرار القرار صوان فقد انتهى الى اتهام المعاون اول المذكور بجنحة المادة 550 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة السجن من ستة اشهر حتى ثلاث سنوات لكل من تسبب بموت احد عن اهمال وقلة احتراز او عدم مراعاة القوانين والانظمة.

اما المقدم المذكور فقد خلص القرار بشأنه الى اتهامه بالمادة 166 من قانون القضاء العسكري التي تنص على عقوبة السجن من شهرين حتى سنتين كحد اقصى لكل عسكري خالف التعليمات العسكرية والتي إتهم بموجب هذه المادة ايضا المعاون اول مرافق المقدم.

وطلب صوان في نهاية قراره احالة المقدم والمعاون اول المذكورين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة، علما ان الاخير لا يزال موقوفا فيما اخلي سبيل الآخر .