أصدر وزير المالية ياسين جابر، قراراً ألغى بموجبه القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبناءً عليه، أصدرت وزارة المالية بياناً طلبت فيه من جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم، التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.
كما أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، بالنسبة للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، وفيها:
أن تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولًا قانونًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية.
ويأتي هذا التوضيح في إطار توحيد التطبيق القانوني وتبسيط الإجراءات ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الاجراءات على المكلفين.
ملاحظة: يمكن للمعنيين الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb”.