أصدر وزير المالية ياسين جابر قرارين جديدين يندرجان في إطار تبسيط الإجراءات الإدارية وتحديث بعض الأحكام المالية والضريبية، وذلك بعد استكمال المراحل القانونية اللازمة واستشارة مجلس شورى الدولة.
ويقضي القرار الأول بتعديل القرار رقم 873/1 تاريخ 24 تشرين الأول 2025، المتعلق بأصول إعفاء الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات وصور المستندات المرفقة بالطلبات المقدمة من المواطنين من رسم الطابع المالي، بحيث وسّع نطاق الإعفاء ليشمل الطلبات والعرائض والاستدعاءات والإفادات التي يقدمها الأفراد إلى الدولة أو البلديات أو المؤسسات العامة، مع الإبقاء على استثناء طلبات تسجيل محاضر العقود لدى الدوائر العقارية، والطلبات أو التعهدات المقدمة للاشتراك في الصفقات العمومية وعروض الأسعار.
أما القرار الثاني، فيقضي بتعديل المادة الثانية من القرار رقم 1/1022 تاريخ 11 تشرين الثاني 2016، المتعلق بتحديد المبالغ التي يدفعها أرباب العمل في القطاع الخاص لأجرائهم لقاء النفقات النثرية الضرورية التي يصعب إثباتها بمستندات والتي تندرج في سياق تعويض الانتقال، بحيث أصبح الحد الأقصى للتعويض ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم عمل داخل الأراضي اللبنانية، وتسعة ملايين ليرة لبنانية عن كل يوم عمل خارج الأراضي اللبنانية.
ويدخل القراران حيّز التنفيذ فور نشرهما في الجريدة الرسمية، على أن يُنشر القرار المتعلق بتعويض الانتقال أيضاً على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.
