Site icon IMLebanon

قرار قضائي يمنع محاكمة رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور

أعلن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ 14 تموز 2026 منع المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدمة من طلال أبو غزالة.

وأوضح في بيان، أن القرار جاء بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت، الرئيسة رولى صفير، قد أصدرت في 18 حزيران 2026 قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن تصريحات سلامة المطمئنة بشأن وضع الليرة اللبنانية تشكّل جناية التعدّي على الدستور، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف بدورها جناية التعدّي على الدستور.

أعلن الوكيل القانوني للحاكم السابق لمصرف لبنان، المحامي وسيم الغاوي، أن الهيئة الاتهامية في بيروت قررت بتاريخ 14 تموز 2026 منع المحاكمة عن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في جناية التعدّي على الدستور المنصوص عليها في المادة 301 من قانون العقوبات، وذلك في الشكوى المباشرة المقدمة من طلال أبو غزالة.

وأوضح في بيان، أن القرار جاء بعدما كانت قاضية التحقيق في بيروت، الرئيسة رولى صفير، قد أصدرت في 18 حزيران 2026 قراراً ظنياً اعتبرت فيه أن تصريحات سلامة المطمئنة بشأن وضع الليرة اللبنانية تشكّل جناية التعدّي على الدستور، وأن خسارة أي مودع لوديعته تؤلف بدورها جناية التعدّي على الدستور.

واعتبر الغاوي أن القرار الظني، الذي نُشر في وسائل الإعلام ووُصف بأنه “إنجاز قضائي”، شكّل، وفق البيان، “سابقة قضائية خطيرة فاقدة لأي أساس”، لأنه اعتبر أن سبب الأزمة المالية هو الحاكم السابق لمصرف لبنان شخصياً، وأن كل مودع في المصارف اللبنانية يُعدّ ضحية جناية التعدّي على الدستور يكون سلامة مسؤولًا عنها شخصيًا وجزائيًا.

وشدد على أن الهيئة الاتهامية “طبّقت القانون والمعايير القضائية الجزائية حصراً”، وأعادت، بحسب البيان، “الأمور إلى إطارها القانوني والقضائي الملائم” من خلال قرارها بمنع المحاكمة لانعدام العناصر الجرمية، معتبرًا أن ذلك حال دون تكريس اجتهاد قضائي “خطير” من شأنه أن يجعل كل جريمة تقع على الأموال، كالسرقة وإساءة الأمانة والاختلاس والاحتيال، تُعدّ جناية تعدٍّ على الدستور.

Exit mobile version