الدستور يخذل المهرطِقين وهكذا يُحرّم “الترويكا”
المادة 52 من الدستور، (المعدلة بالقانون الدستوري الصادر في 1927/10/17 وبالقانون الدستوري الصادر في 1943/11/9 وبالقانون الدستوري الصادر في 1990/9/21) ، تنص على ما يأتي: “یتولى رئیس الجمهوریة المفاوضة في عقد المعاهدات الدولیة وإبرامها، بالاتفاق مع رئیس الحكومة. ولا تصبح مبرمة إلا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب علیها حینما تمكنها… اقرأ المزيد