Site icon IMLebanon

آلية إبطال المعاهدة السورية اللبنانية

 

 

 

بتاريخ 22/5/1991 وقّعت سوريا مع لبنان معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق، تضمّنت بنودًا جائرة بحّق لبنان. أُلحِقت بعدها بعشرات من الاتفاقيات.

واستنادًا إلى نص المادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969، تعتبر المعاهدة باطلة إذا تمّ إبرامها نتيجة التهديد أو استخدام القوّة في انتهاك للمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتّحدة.

وهناك الكثير من المعاهدات التي أُبطلت لثبوت توقيعها تحت الإكراه أو بِطُرُق غير قانونية، أو اعتُبِرَت باطلة من دون إعلان ذلك.

 

منها ما وُقّع أثناء الاحتلال أو تحت تهديد عسكري، كمعاهدة فرساي عام 1919 حين فرضت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى شروطها على ألمانيا. وكونها قد وُقعّت تحت الإكراه السياسي والعسكري والاقتصادي.

كذلك، المعاهدات التي أبرمتها ألمانيا مع دول أوروبية، خلال الاجتياح النازي.

وأيضًا، الاتفاقيات بين اليابان والصين خلال الاحتلال الياباني من العام 1931 حتى العام 1945.

إضافةً إلى المعاهدات التي أُبرمت نتيجة تهديد باستخدام القوّة أو الضغط السياسي، كاتفاقية موسكو لعام 1940 والمُبرمة بين الاتّحاد السوفياتي ودول البلطيق. حيث فرض الاتحاد السوفياتي إنشاء قواعد عسكرية في هذه الدول. حيث أُعلن إبطالها بعد انهياره، كونها وُقّعت تحت الإكراه.

وأيضًا، الاتفاقية التي وُقّعت بين مصر وبريطانيا عام 1899 واتفاقية التعاون الأمني بين العراق وأميركا عام 2008.

وبالعودة إلى المادة 52 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات التي دخلت حيّز النفاذ في 27 كانون الثاني 1980 يتبيّن أن الهدف منها حماية الدول الضعيفة من الاستغلال السياسي والعسكري، وتعزيز مبادئ السيادة والمساواة بين الدول.

 

واستنادًا لكامل ما تقدّم،

 

ثابتٌ أن لبنان دخل عام 1990 ونتيجة اتفاق أميركي سعودي سوري، وكمكافأة لسوريا، عهد الوصاية السورية، الذي كان بالفِعل إحتلالًا.

 

وبالتالي، فرضت الجمهورية السورية على الدولة اللبنانية سلطتها، وتمكّنت من إرغامها على توقيع معاهدة الأخوّة والتعاون والتنسيق معها تحت تأثير الإكراه الواقع على الدولة ذاتها. وقد كان القانون الدولي التقليدي يعترف لهذه المعاهدات بالمشروعية.

 

Napoletana Guido violensa e trattati nel diritto internasionale, Milano, Guiffrè 1977.

 

غير أن معاهدة فيينا لقانون المعاهدات، غيّرت هذا المفهوم، واعتبرت أن هكذا معاهدات لا مشروعية لها، ويُمكن إبطالها ضمن آلية محددة.

 

وبالعودة إلى اتفاقية فيينا المذكورة، يتبيّن جليًّا أنه ولإبطال المعاهدات الموّقعة تحت تأثير الإكراه، آلية مُلزمة واجب اتّباعها. تبدأ وسندًا للمادة 65 من هذه الاتفاقية بإخطار توجّهه الدولة اللبنانية إلى الدولة السورية تُعلمها وبموجبه رغبتها في إعلان إبطال هذه المعاهدة وأسباب ذلك. وللجمهورية السورية مهلة ثلاثة أشهر للجواب على هذا الإخطار. وبحال التلكّؤ، للدولة اللبنانية المُباشرة بالإجراءات وفق نص المادة 67 وما يليها من اتفاقية فيينا.

 

وبالتالي، خارطة الطريق توصُّلاً لتعديل المعاهدة والاتّفاقات المُلحقة أم إبطالها تبقى:

 

توجيه كتاب من الحكومة اللبنانية إلى نظيرتها السورية، لإعلامها برغبتها في تعديل هذه المعاهدة أم إبطالها مع بيان أسباب ذلك. وإمهالها ثلاثة أشهر لتحديد الموقف من ذلك.

 

وبحال تجاوب الحكومة السورية، توقيع عقد تفاوض بين الحكومة اللبنانية ونظيرتها السورية، مع مهلة زمنية للتوصُّل إلى تعديل ما يَلزم بحال التمكن ، وإلّا الاتفاق على آلية الإبطال بالتراضي.

وبحال عدم تجاوب الحكومة السورية، أو عدم نجاح المفاوضات، اللجوء إلى أحكام اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 سيما المادة 65 وما يليها منها

بالخُلاصة، إما تعديل المعاهدة بالتراضي، لا سيما إلغاء “المجلس الأعلى” (المنصوص عنه في المادة السادسة من المعاهدة) وإمّا اللجوء إلى اتفاقية فيينا لإبطال المعاهدة، إحقاقًا للحق واستعادةً لسيادة الدولة.