خلاف على البند 3 من قانون الصيدلة ممثّلو العمّال في الضمان يصرّون على تطبيقه
سلوى بعلبكي عندما وافق مجلس ادارة الضمان على تعديل المادة 42 من النظام الطبي في الصندوق، جاء استجابة لتطبيق نص قانوني هو المادة 47 من القانون رقم 91 تاريخ 6 آذار 2010 “قانون مزاولة مهنة الصيدلة”، إذ أنه لا يمكن لا لمجلس ادارة الصندوق ولا لغيره الامتناع عن تطبيق القانون، ولكن القضية لم تنته هنا.… اقرأ المزيد