IMLebanon

تعميم للمحكمة الدولية حول المثول الاول أمامها والنظر في تهم التحقير

Tribunal-International-Lahai

أوردت المحكمة الخاصة بلبنان في تعميم، معلومات عامة عن المثول الأول أمامها كالاتي: “المثول الأول هو مثول المتهم في الجلسة الأولى أمام الغرفة المختصة أو القاضي المختص، وذلك عقب صدور دعوة للحضور أو تنفيذ مذكرة توقيف بحق شخص متهم بارتكاب جرائم أمام المحكمة الخاصة بلبنان. والمادة 98 من قواعد الإجراءات والإثبات للمحكمة تنظم إجراءات المثول الأول للمتهم. والغاية من المثول الأول هي تمكين القاضي من ضمان احترام حقوق المتهم، بما فيها حقه في أن يمثله محام، وتلاوة التهم عليه بلغة يفهمها كي يتمكن من الإجابة على التهم. وللمتهم مهلة سبعة أيام من تاريخ مثوله الأول للاقرار بالمسؤولية أو إنكارها”.

وفي ما يتعلق بتهم تحقير المحكمة، أشار التعميم الى أن “القاضي الناظر في قضايا التحقير وجه تهم تحقير المحكمة إلى شركة تلفزيون الجديد ش. م. ل. وكرمى الخياط لعرقلتهما سير العدالة ببث معلومات عن شهود سريين مزعومين في سلسلة من البرامج في آب 2012. وإضافة إلى ذلك، اتهما بانتهاك قرار صادر عن المحكمة بعدم إزالتهما هذه المعلومات من موقع تلفزيون الجديد الإلكتروني وقناته على يوتيوب بالرغم من إصدار قاضي الإجراءات التمهيدية قرارا بإزالتها”.

وأوضح أن “كذلك وجه القاضي الناظر في قضايا التحقير تهم تحقير المحكمة إلى شركة أخبار بيروت ش. م. ل. وابراهيم الأمين لعرقلتهما سير العدالة بنشر معلومات عن شهود سريين مزعومين في 15 و19 كانون الثاني 2013. وفي قضية تلفزيون الجديد/كرمى الخياط وقضية الأخبار/ابراهيم الأمين كلتيهما، رأى القاضي الناظر في قضايا التحقير وجود أدلة كافية تظهر أن المتهمين قد حاولوا عرقلة العدالة بنشر قوائم بأسماء وبالقول أنها أسماء شهود مشمولين بالحماية”.

وعما يحصل بعد المثول الأول، أفاد التعميم أنه “إذا قرر المتهم أن يجيب فورا على التهم، يسجل إقراره أو إنكاره للمسؤولية عن تهمة أو أكثر من التهم الموجهة إليه. إذا لم يقدم المتهم جوابا في أثناء جلسة مثوله الأول أو في خلال سبعة أيام من ذلك، جاز للقاضي الناظر في قضايا التحقير أن يقرر نيابة عنه اعتبار أنه اعتمد الخيار بعدم الإقرار بمسؤوليته عن التهم المنسوبة إليه. وفي حال إنكار المتهم مسؤوليته، يجوز تحديد تاريخ للشروع في المحاكمة أو لعقد جلسة تمهيدية.

إذا أقر المتهم بمسؤوليته وكان القاضي الناظر في قضايا التحقير مقتنعا بأن:

1) الاقرار بالمسؤولية قد تم طواعية.

2) الاقرار بالمسؤولية تم بإدراك جيد للموضوع.

3) لا لبس في الاقرار بالمسؤولية.

4) ثمة وقائع كافية لاثبات الجريمة ومشاركة المتهم فيها، سواء بناء على دلائل مستقلة أو غياب أي خلاف مهم بين الفريقين حول وقائع القضية، يجوز للقاضي أن يصدر قرارا بالإدانة وتحديد موعد جلسة لإقرار العقوبة”.