IMLebanon

هكذا نعالج الاعتداء على الأملاك العامة البحرية

Nahar

محمد فواز

كتب إلينا المدير العام للتنظيم المدني سابقاً، المهندس محمد فواز، هذا البحث، عارضاً فيه لواقع ما تتعرض له الأملاك العامة البحرية من اعتداءات، وللحلول التي يقترحها لوضع حد لهذه الجريمة النكراء.
لماذا نتحدث عن “الغرامات” على إشغال الأملاك العامة البحرية؟ ولماذا يتحدث شاغلو الأملاك العامة البحرية عن رفضهم دفع “الغرامات” ومقاومتهم “العقوبات”؟ الموضوع أبسط بكثير من هذه الضجة غير المبررة: إن هناك ملكاً عاماً خصصه القانون لجميع الناس بالتساوي، فجاء نفر يشغلونه حصراً ويستثمرونه لمصلحتهم ويمنعون الآخرين من استعماله بحرية. ان أبسط مبادئ العدل تفرض على الشاغل أن يدفع البدل العادل للمالك، أي للمواطنين ممثلين بالدولة لقاء هذا الإشغال، والا كان عمله احتلالاً واعتداء مخالفاً للقانون وللدستور.
إذا كان شاغلو الأملاك العامة البحرية لا يريدون دفع البدل العادل فليتفضلوا مشكورين بإخلاء الملك العام وإعادته حراً بتصرف العموم ولن يطالبهم أحد لا بدفع إيجار ولا بدفع بدل ولا بدفع “رسوم” أو “غرامات”. ليس هناك من أجبرهم على إشغال الملك العام بالإكراه، ويطلب منهم دفع البدل بالقوة. ولا أتصور أن أحداً سيمنعهم من إخلاء الملك العام وإعادته إلى أصحابه الشرعيين. بل بالعكس، سيلاقي هذا الإخلاء ترحاب أصحاب الحق بالملك العام، أي جميع الناس، وسيكون اخلاؤهم هذا عملاً نبيلاً ينم عن اخلاق سامية ويستحق كل إعجاب وتقدير. علماً بأن هذا الإخلاء لا يحتاج إلى قانون أو مرسوم أو قرار أو أي طلب من أحد، بل يمكن الشاغل أن يقوم بالإخلاء الان وفوراً ومن تلقاء نفسه ولن يعترضه أحد.
أعجب، كمواطن، كيف تتقلب المفاهيم وميازين الحق والعدالة في بلدي وفقاً للأهواء والمصالح. فـ”مالك” البناء المؤجر قبل 1992 قلب الدنيا ولم يسترح بعد لأن قيمة الايجار الذي يقبضه بموجب عقد إيجار قانوني أصبح ضئيلاً بالنسبة لقيمة المأجور. إن هذا “المالك” نفسه أقام الدنيا ولم يقعدها لأنه لا يريد أن يدفع البدل ولا يريد سماع كلمة “بدل عادل” بل يسميه “غرامات” و”عقوبات” لقاء إشغاله أملاكاً عامة تخص جميع الناس، وهو الذي يشغلها قسراً وليس بموجب عقد إيجار قانوني، وهو يشغلها للإستثمار وكسب المال وليس لتأمين سقف يؤوي شيخوخته في أيامه الأخيرة من حر الصيف وبرد الشتاء.
أرى أن الدستور الذي يحمي الملكية الخاصة ويعتبرها مقدسة، والذي ينادي به “المالك” لاسترداد مأجوره القديم، يحمي بالأحرى الملكية العامة التي تعود لجميع الناس، فهي “لإستعمال الجميع” و”هي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن” كما نص قانون 1925 الذي لا يزال نافذاً.
لست ضد أحد، ولا أضمر السوء لأحد وأتمنى النجاح والتوفيق والثروة للجميع، وعلى الأخص لمن ينشئ المشاريع الإنمائية والإنتاجية ويستحق الحصول على نتيجة ما بذل من مال وعمل. لكني أشعر بالأسى عندما يحتل نفر من الناس الملك العام من دون مقابل عادل، ويحرمني أنا وجميع الناس من حق كرسه لنا القانون منذ 1925. وأرى أنه يجب أن تنتهي في بلدي هذه البدع التي لم أر لها مثيلاً في أي بلد من البلدان المتقدمة ولا حتى في بلدان العالم الثالث. أي ان قيام المشاريع يحتاج إما إلى مخالفة القانون وإما إلى الاستثناءات من أحكام القانون: فمن يريد أن يفتح متجراً يكسر الحاجز المعدني ويردم قناة تصريف مياه الأمطار ويفتح مدخلاً وموقفاً للسيارات على الأوتوستراد ويحوّل الأوتوستراد إلى سوق تجاري خلافاً للقانون، ويتسبب بازدحام سير يخنق المواطنين ويهدر أوقاتهم ويعطل أعمالهم. ومن يريد أن ينشئ مشروعاً سياحياً يحتل الملك العام البحري ويصادر حقوق المواطنين البديهية ويرفض دفع البدل العادل. ومن يريد أن ينشئ فندقاً يجب أن يحصل على استثناءات من أحكام القانون. ومن يدلي بدلوه لحل مشكلة الإسكان الخانقة يريد قوانين استثنائية تشوّه العمران من دون أن تعطي نتيجة تذكر. حتى في الأمور البسيطة كمن يريد بيع الخضر والفواكه، ينصب خيمة على الأوتوستراد، فتتحول الخيمة إلى غرفة والغرفة إلى مبنى والمبنى إلى سوق تجاري، وكل ذلك خلافاً للقانون.
نسير عكس الاتجاه في العالم، سواء أكان العالم المتقدم أم السائر في طريق النمو. هذا العالم اعتمد منذ زمن طويل مبدأ “التنمية المستدامة” التي تؤمن حاجات الجيل الحاضر من دون أن ترهن أو تبدد آمال الأجيال المقبلة. ان ما نقوم به ليس تنمية مستدامة ولا حتى تنمية، إنه استغلال لفرص الحاضر وخنق لغد وتبديد لمستقبل.
تضررت خلال الحرب العالمية الثانية مناطق كثيرة من العالم، أكثر بكثير مما حصل في لبنان خلال الحرب الأليمة (1975 – 1991)، بل إن هناك مدنا أزيلت من الوجود تقريباً كروتردام ودرسدن وهيروشيما وناكازاكي فأعيد بناؤها بسرعة أكبر وبأشكال أفضل مما فعلنا، من دون اللجوء إلى مخالفة القانون أو إلى تحطيم المستقبل. أما إذا كان هناك مشاريع تحتاج إلى الدعم لانطلاقها أو لنموها، فليس لدينا أي اعتراض، ولكن هذا الدعم لا يجوز أن يكون على “ظهر القانون” أو بترك فئة من الناس تسلب حقوق الآخرين. كما يجب أن نكف عن ترداد القول “إننا نقوم بهذه الأعمال لنعمر لبنان”. فالعمل التجاري لن يكون من أجل لبنان بل من أجل مصلحة شخصية وكسب مادي، وإذا لم يؤمن المشروع الكسب المأمول لصاحبه فسيصرف النظر عنه حتى ولو كان يرمي إلى تأمين مادة حياتية للسكان كمياه الشرب.

* * *

يشكل شاطئ البحر ثروة وطنية لا تُقدّر بثمن إذا أُحسن استعمالها كما هي الحال في اسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وفي كل مكان. وسألقي الضوء على هذه المسألة من منطلقات أربعة: الناحية القانونية، الوضع الراهن للشاطئ في لبنان، ماذا يحصل في البلدان الأخرى، وتطلعات المستقبل.

الناحية القانونية
إن شاطئ البحر هو ملك عام وطني منذ 1925، وهو موضوع بتصرف جميع المواطنين من دون إستثناء أو تمييز، مثله مثل الطريق العام على سبيل المثال حيث لا يجوز لأي مواطن أن يميز نفسه عن الآخرين في استعماله أو أن يمنع الآخرين من المرور عليه. فقد وصف القرار رقم 144 تاريخ 10 حزيران 1925 الأملاك العمومية “بأنها جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لإستعمال الجميع أو لإستعمال مصلحة عمومية، وأولها: “شاطئ البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج في الشتاء وشطوط الرمل والحصى”.
وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن.
بموجب أحكام القرار رقم 144/1925 يمكن الدولة أن ترخص على أملاكها العمومية بصفة موقتة، قابلة للإلغاء ومقابل بدل، بإشغال قطعة من الأملاك العمومية. تُمنح إجازات الإشغال الموقت لسنة واحدة ويمكن تجديدها بالرضى الضمني. و”تعطى الإجازة بالإشغال الموقت على الأملاك العمومية بشرط المحافظة على حقوق الآخرين”.
يمكن إلغاء إجازات الإشغال الموقت من دون تعويض عند أول طلب من الإدارة، على انه يحق لصاحب الإجازة أن يداعي بقسم أو بجملة الرسوم التي دفعها.
على ضوء أحكام القرار 144/1925 صدر في 24 حزيران 1966 المرسوم رقم 4810 وحمل عنوان “نظام إشغال الأملاك العامة البحرية” وحدد الأسس المفروضة في حال السماح بإشغال الشاطئ البحري واستثماره. من هذه الأسس:
ان تبقى الأملاك العامة البحرية بإستعمال العموم ولا يُكتسب عليها لمنفعة أحد أي حق يخوله إقفالها لمصلحة خاصة.
أما السماح بتخصيص جزء من الشاطئ لاستعمال أفراد أو مجموعات وحصر هذا الإنتفاع بهم دون سواهم فإنه يكون عملاً إستثنائياً يمكن تطبيقه في حالات خاصة تخضع للأسس العامة الآتية:
يجب أن يكون المشروع المنوي القيام به ذا صفة عامة وله مبررات سياحية أو صناعية.
شرحت وزارة العدل “الصفة العامة” بأن يبقى المشروع بكامله بتصرف العموم، يمكن إستعمال جميع أجزائه من أيٍّ كان، وإن بيع أي جزء من المشروع وتخصيصه لإستعمال حصري ينفي الصفة العامة عن المشروع بكامله حتى لو كان هذا التدبير لا يطاول إلا جزءاً بسيطاً منه.
أن لا يشكل الإستثمار المطلوب عائقاً لوحدة الشاطئ في حال وجود مساحات يجب إبقاؤها مفتوحة للعموم.

الوضع الراهن للشاطئ في لبنان
يتعرض شاطئ البحر في لبنان إلى أنواع مختلفة من التشويه والإعتداء والتلويث نذكر منها، بحسب تسلسل صعوبة إزالة آثارها ابتداء من الأسهل إلى الأصعب، ما يأتي:
التلويث العضوي الناتج من رمي النفايات الصلبة والسائلة على شاطئ البحر. إن هذا التلويث خطير ويلحق الضرر الكبير بالسياحة وبالصحة العامة، لكنه سهل المعالجة متى توفرت الإمكانات، وستختفي آثاره بعد تطبيق الحلول الفنية المناسبة؛ فبزوال الأسباب ستزول النتائج.
شفط رمل الشاطئ: هذا الذهب الذي جاد الله به علينا بكرم، وهو في نظري أغلى من الذهب المعدن لأننا نبيع المعدن مرة واحدة، أما رمل الشاطئ فنبيع إستعماله كل صيف طالما أن هناك شاطئاً وشمساً وبشراً يريدون الإستمتاع بالشاطئ وبالشمس. إن زوال الأسباب لن يزيل النتائج في المستقبل القريب.
“إعمار” الشاطئ على الطريقة اللبنانية: هذه المشاريع التي نسميها سياحية خلقت بيئة “تجارية” جديدة لا علاقة لها بالبيئة الطبيعة السابقة. لقد غيرت المعالم الطبيعية، وهدمت خلال سنوات ما صقلته الطبيعة خلال ملايين السنين.
إن هذا “الإعمار” هو الأكثر ضرراً، والأسوأ نتائج، للبيئة أو للمواطنين ولمستقبل لبنان الإقتصادي والسياحي.
بالنسبة للبيئة فإن إنشاء هذه السلسلة المتواصلة من “المرافئ السياحية” ومن الكتل الضخمة من الباطون يهدم الشاطئ الطبيعي ويغيّر معالمه.
بالنسبة للمواطنين، فإن السماح لأشخاص معينين بإشغال الأملاك العامة البحرية واستثمارها لحسابهم الخاص يحرم بقية المواطنين من حق صريح كرسه لهم القانون.
بالنسبة لمستقبل لبنان الإقتصادي والسياحي فإن شاطئ البحر يشكل أحد أهم عناصر السياحة في المستقبل؛ ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على ما يحصل في قبرص واليونان وإيطاليا وفرنسا وإسبانيا وتونس وجميع بلدان العالم التي لديها شواطئ لنستنتج أن المستقبل السياحي يرتبط إلى حد بعيد بطاقة إستيعاب الشاطئ.
إن الطريقة الحالية لـ”إعمار” الشاطئ في لبنان تحوّله إلى مجموعة من النوادي الخاصة والمساكن الثانوية، فلا يستطيع التمتع بالبحر إلا من كان مالكاً أو مشتركاً، أما المواطنون العاديون والسياح فليس لهم مكان في هذه “النوادي” وعليهم أن يبحثوا عن بحر لهم في مكان آخر. كما أن هذا الواقع يخنق السياحة تحت ستار إنمائها.
إن المعطيات المتوافرة تدفعنا إلى الإعتقاد بأن جميع المشاريع السياحية والرياضية والترفيهية القائمة على الشواطئ اللبنانية هي كلها مخالفة للقانون، وذلك إما لأنها أُنشئت من دون ترخيص، وإما لأنها حصلت على الترخيص ولكنها خالفت شروطه. العديد من بينها يستثمر الملك العام البحري من دون مقابل بحجة ان الدولة لا تستطيع قانوناً استيفاء البدل عن عمل مخالف للقانون وتكون النتيجة العملية مكافأة المخالف بدلاً من معاقبته.

ماذا يحصل في البلدان الأخرى؟
لبنان هو البلد الوحيد في العالم بحسب علمنا الذي يسمح لأشخاص بإشغال الأملاك العامة البحرية حصراً، ويمنع المواطنين من الوصول إلى مياه البحر بحرية. لا أتصور أننا نحن وحدنا في هذا العالم على حق وبقية بلدان العالم كلها على خطأ.
بالإضافة إلى وضع الشاطئ بتصرف العموم تستملك بعض البلدان كفرنسا ملايين الأمتار المربعة من الأملاك الخاصة في المواقع الطبيعية الملاصقة للشاطئ وتضمها إلى الملك العام البحري وتضعها في تصرف العموم.
بالإضافة إلى منع شفط رمول الشاطئ تضخ بعض المدن الساحلية المشهورة الرمل من قاع البحر وتلقيه على الشاطئ لتغذيته كمدينة كان في فرنسا أو ريو دي جنيرو في البرازيل.
في حال الترخيص للأفراد بإنشاء مسبح عمومي كما هي الحال في فرنسا مثلاً تُخفض المساحة المرخص بإشغالها للإستثمار إلى أبعد حد ممكن، وتُحصر حقوق المسموح له بالإشغال الموقت ببيع الخدمات فقط من دون إمكان إقفال الأملاك العامة البحرية في وجه العموم.

تطلعات المستقبل
شاطئ البحر ليس ملكاً عاماً عادياً. هو يشكل جاذباً للإنسان تزداد أهميته يوماً بعد يوم، حتى يمكن القول إن توجه السكان نحو البحر والرياضات البحرية يشكل أحد مميزات عصرنا الحاضر، لذلك نرى أن على لبنان التعامل معه على الشكل الآتي:
اعتبار حماية الشاطئ واجباً وطنياً تخضع له جميع قرارات التجهيز والإنماء من كل نوع.
حماية أقسام الشاطئ غير “المعمرة” بعد ومنع الإعتداء عليها وعدم السماح بإشغالها حصراً من الأفراد إلا في حالات اضطرارية كالترخيص لصناعة تحتاج إلزامياً إلى مياه البحر وضمن المناطق المصنفة صناعية.
العمل على استرداد الأقسام المشغولة من الشاطئ حتى لو استغرق ذلك عشرات السنين، فالتخطيط للمستقبل في الأمور الكبيرة لا ينحصر بفترة جيل واحد.
عدم تسوية المخالفات والإعتداءات على الأملاك العامة البحرية بأي شكل من الأشكال ولأي سبب كان. فالإعتداء على الطريق العام، على الرغم من فداحته، يبقى أقل سوءاً من الإعتداء على الشاطئ. إذ يمكن فنياً تحوير الطريق عند الضرورة وتأمين المصلحة العامة بواسطة طريق بديل، لكن من غير الممكن إنشاء شاطئ جديد بديلاً من الشاطئ المعتدى عليه.
أعترف بصعوبة هدم هذه الإنشاءات وإزالة المخالفات فوراً في الظروف الراهنة على الرغم من أن القانون يفرض ذلك. لذلك أقترح وضع خطة لإستعادة هذا الشاطئ تدريجياً وعلى مراحل قد تستغرق أكثر من عشرين سنة، فالمهم هو النتيجة النهائية للمستقبل. فيصار إلى إعطاء شاغلي الأملاك العامة البحرية الحاليين، سواء أكان الإشغال بموجب ترخيص قانوني أم نتيجة اعتداء على الملك العام، ترخيصاً لقاء البدل العادل لمدة زمنية كافية لإستثمار رأسمالهم الموظف في المشروع (خمس أو عشر سنين أو عشرين سنة) وتكون هذه المهلة نهائية وغير قابلة للتجديد. يقوم صاحب المشروع في نهايتها وبناءً لطلب الدولة إما بإزالة هذه الإنشاءات كلياً وإعادة الشاطئ إلى ما كان عليه قبل الإشغال من قبله وفتح الشاطئ للعموم مجدداً، وإما بتسليم الإنشاءات بكاملها إلى الدولة من دون مقابل لتصبح مشروعاً عاماً تشغله السلطة العامة كمشروع عام.
منع أخذ الرمول والحصى من الشاطئ بما فيه من قعر البحر وحتى عمق عشرين متراً إذ إن تأثير الأنواء على قعر البحر في القسم الشرقي من البحر الأبيض المتوسط يصل إلى عمق عشرة أمتار، ويرى بعض الخبراء في هذا المجال انه يصل إلى عمق عشرين متراً وليس إلى عشرة أمتار فقط. وعندما تُشفط الرمال من قعر البحر القليل العمق ويتغير شكل طوبوغرافيا سطح الأرض الطبيعية تحت الماء سيجلب البحر من اليابسة، خلال العواصف، حاجته من المواد لإعادة تكوين طوبوغرافيا قعره الطبيعية، وإذا لم تكن المواد الموجودة في الأملاك العامة كافية فسيأخذ رصيد حاجته من الأملاك الخاصة المجاورة من دون استئذان أحد.
يجب أولاً وأخيراً الرجوع إلى نص القانون وروحه (القرار رقم 144/1925 تاريخ 10 حزيران 1925) الذي خصص شاطئ البحر، منذ ما يقارب قرناً من الزمن، ملكاً عاماً وطنياً بتصرف جميع المواطنين بالتساوي، لا يجوز لأحد أن يستأثر بإستعماله ولا أن يمنع الآخرين من الوصول إليه، والدولة هي حامية هذا الحق للمواطن.