IMLebanon

توقيع عقود تنظّم العلاقة بين المالكين والمستأجرين الخلاف مستمر داخل لجنة الإدارة والعدل

RentLaw
موريس متى

أسبوع مرّ على دخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التّطبيق في 28 كانون الأوّل 2014، وبعض المالكين والمستأجرين بدأ توقيع عقود جديدة لتنظيم العلاقة بينهما وفق بنوده وأحكامه الجديدة. نقابة المالكين تعمل على توسيع دائرة انتشار العقود الجديدة في جميع المناطق باعتبار القانون الجديد أصبح واقعًا واجب التّطبيق وفق الأصول التشريعية والقانونية، وتستند في رأيها إلى رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم ونواب في اللجنة وحقوقيّين يرون في نشر القانون سابقًا في ملحق العدد 27 من “الجريدة الرسمية” بتاريخ 26 حزيران 2014 مستندًا رسميًّا وشرعيًّا يؤكّد نفاذه ودخوله حيّز التطبيق، وبخاصّة في ظلّ انتهاء العمل بالقانون القديم 92 /160 في 31 /3 /2012. وفي الجهة المقابلة، تجهد تجمعات المستأجرين لمنع حصول التطبيق وتستند في ذلك إلى موقف الرئيس نبيه برّي الذي نقل عنه نواب رأيًا يفيد بأن إبطال مادّتين وفقرة من مادّة ثالثة في القانون يعيق تطبيقه طالبًا من لجنة الإدارة والعدل ترميم المواد التي ألغاها المجلس الدستوري، بما يضمن العدالة للمالكين والمستأجرين. وفي هذا السياق، ما زالت لجان المستأجرين تؤكد أن القانون غير نافذ بشكله الحالي، وهي في انتظار تعديله وجعله منصفاً وعادلاً للطرفين، رافضة الحديث عن عقود رضائية يتم توقيعها بين عدد من المستأجرين والمالكين والتي إعتبر مضمونها مضللاً للمستأجر وغير منصفا، وتساءلت عن جدوى هذه العقود التي لم يتخطَّ عددها بعض المئات، في الوقت الذي يوجد فيه في لبنان اكثر من 150 الف مستأجر.
عمليًّا، أقرّ القانون الجديد تمديد عقود إيجارات الأماكن السكنيّة لمدّة 9 سنوات بدءًا من 2015، كما أقرّ بوجوب تسديد المستأجر لبدل المثل ولكن بشكل تدريجي، فحدّدت المادة 15 من القانون آليّة تسديد بدل المثل على أساس أن يُزاد بدل الإيجار سنويّاً وتباعاً بنسبة 15% من قيمة فارق الزيادة بين البدل المعمول به قبل نفاذ القانون وبدل المثل وذلك عن كلّ سنة من السنوات التمديديّة الأربع الأولى، و20% من قيمة الزيادة المشار إليها عن كلّ من السنتين الخامسة والسادسة، ويكون البدل في السنوات السابعة والثامنة والتاسعة مساوياً لبدل المثل أو البدل الجديد.
وعن إجراءات تحديد بدل المثل رضاءً وإلاّ قضاءً وفق آليّة منظّمة في القانون، حدد القانون في المادة 20 منه بدل المثل على أساس نسبة 5% من القيمة البيعيّة للمأجور في ما لو كان خالياً، وأجاز إجراء تحديد هذا البدل رضاءً بالاتّفاق بين المالك والمستأجر. أمّا في حال لم يتوصّل الفريقان الى تحديد بدل المثل بالطرق الرضائيّة، فيمكن تحديده قضاءً وذلك وفق آليّة محدّدة في المادة 18 من القانون تقوم على استعانة المالك بخبيرين محلّفين يكون أحدهما مهندساً مدنيّاً أو معماريّاً والآخر خبيراً في التخمين العقاري، وتكون مهمّتهما تخمين بدل المثل استناداً الى وسائل محدّدة في المادة 19 من القانون.
وعلى المالك إبلاغ المستأجر التقرير بواسطة الكاتب العدل، ويمكن لهذا الأخير خلال شهرين من تاريخ تبليغه إمّا بالقبول بالتخمين أو اللجوء لخبيرين وفق الآليّة عينها والتقدّم بتقرير تخمين مقابل يُبلّغ للمالك. وفي حال اختلف التقريران، جاز لكلّ من المالك والمستأجر اللجوء إلى القاضي المنفرد المدني من أجل بتّ النزاع الناشئ عن الاختلاف. ونُشير هنا إلى أنّ القانون اعتبر الخبيرين المعيّنين من المالك أو المستأجر كما لو كانا معيّنين من القضاء.
في موازاة ذلك، تتابع لجنة الإدارة والعدل عملها فتعقد جلسة اليوم لمناقشة اقتراحات القوانين التي قدّمها نواب، إذ يتوقع أن يستمر الخلاف داخل اللجنة بين مؤيد لتعديل وتحسين بعض البنود في القانون الجديد وترميم المواد المبطلة بموجب قرار المجلس الدستوري، ومعارض لفكرة نفاذ القانون والمطالب باعادته الى مجلس النواب للعمل على تعديله واقراره بشكل ينصف المالك والمستأجر.