IMLebanon

الإدارة والعدل” تقرّ تعديل المواد 7 و13 و18 من قانون الإيجارات: الخلاف مستمر حول النسبة البيعيّة ومروحة صندوق المساعدات

idara w adel

 

 

عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب روبير غانم استمع فيها النواب الى رأي نقابة المحامين حول الاقتراحات المتعلقة بقانون الايجار، وأقرت تعديلات ضمّت المواد 7 و13 و18، التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره بردّ الطعن بالقانون. كذلك ناقشت نسبة الايجار قياساً بقيمة المأجور أي القيمة البيعية التي ينصّ عليها القانون بنسبة 5%، وامكان توسيع شريحة المستفيدين من أحكام صندوق المساعدات المنصوص عليه في المادة 4 من القانون وهم من فئة ذوي الدخل المحدود أي الذين يراوح مدخولهم الشهري بين ضعفَي وثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور.

وذكرت صحيفة “النهار” أنّ ترميم المواد أنجز وفق اقتراح النائب سمير الجسر كما أشرنا سابقًا، وضمن ما يعرف بالأصول الموجزة في قانون أصول المحاكمات المدنيّة، أي ضمن مهل محدّدة بنصوص قانونيّة خلال فترة التقاضي. ولا يزال الخلاف مستمرًّا حول النسبة البيعيّة ومروحة صندوق المساعدات، فالنواب الذين يمثّلون وجهة نظر المستأجرين يصرّون على خفض النسبة البيعية إلى 3% ويطالبون بتوسيع دائرة الصندوق إلى حدود 7 أضعاف الحد الأدنى للأجور، فيما يعارض النواب الآخرون خروج المناقشات عن إطار ترميم المواد، وبخاصّة مسألة توسيع مروحة صندوق المساعدات بما يفوق قدرة الدولة على تحمّل الأعباء المادية، وبما يخرج عن هدفه الأساسي في مساعدة الفقراء والمعدمين.

 

تزامنًا، دعت نقابة المالكين نواب لجنة الإدارة والعدل إلى رفع مشروع قانون خاصّ بترميم المادتين 7 و13 والفقرة ب-4 من المادة 18 إلى الهيئة العامّة للمجلس لإقراره بما يضمن حسن سير صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين طيلة السنوات اللاحقة لدخول القانون الجديد حيّز التطبيق منذ 28 كانون الأول 2014. كما طلبت عدم التوسّع بمناقشة تعديلات أخرى على القانون إفساحاً في المجال للطرفين لتطبيقه، وبخاصة أنّ عددًا كبيرًا من المالكين والمستأجرين قد وقّع عقودًا رضائيًّة وباشر مرحلة التطبيق. واستنكرت النقابة التّهديد المتواصل للقضاة الذين بادروا على نحوٍ طبيعيّ ومتوقّع إلى السّير بتطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات بتاريخ 28 كانون الأول 2014، ووضعت الدعوات المشبوهة والتحريضيّة ضدّهم برسم النيابة العامة التي عليها واجب التحرّك لوقف التحريض والتهديد في حقّ الجسم القضائيّ الذي يمارس عمله في حماية الحقوق ضمن القوانين المرعيّة الإجراء. واعتبرت أنّ توجيه إنذارات من المالكين القدامى إلى المستأجرين المتخلّفين عن تطبيق القانون حصراً هو حقّ قانونيّ يكفله الدستور للحفاظ على الحقوق، ولا يمكن وضعه في خانة التهديد، وإلا أصبحت القوانين حبرًا على ورق. وحمّلت المسؤولين في التجمّعات التي تتاجر بقضيّة المستأجرين بحسب تعبيرها كامل المسؤولية عن حصول أيّة حادثة أمنيّة من جراء التحريض الذي تمارسه هذه التجمعات ضدّ المالكين، ومن جرّاء دعوتها المستأجرين إلى عدم التزام تطبيق القانون الجديد النافذ للإيجارات.

ولفتت الى أنّ أيّة دعوة إلى اعتصام ستقابلها دعوة إلى اعتصام آخر وأمام منازل المسؤولين في هذه التجمعات، وقد تمّ اتخاذ قرار جديّ بذلك من المالكين، بما يندرج ضمن إطار حقّهم الطبيعي بالدفاع عن أرزاقهم التي تمّت مصادرتها منذ 40 عاماً وأكثر. وختمت بأنّ شهراً انقضى على دخول القانون الجديد للإيجارات حيّز التطبيق من دون تسجيل حالة تهجير أو تشريد واحدة، وأنّ بدلات الإيجار في العام الأوّل من التطبيق تقارب في حدّها الأقصى التسعين ألف ليرة شهرياً.