IMLebanon

مشروع إخضاع التجار إلى الضمان: المستفيدون بعشرات الآلاف والاشتراك 9% من الدخل

NSSFDaman
ألفونس ديب
يسلك مشروع ضمّ التجار إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي قدّمته جمعية تجار بيروت في شباط الماضي الى وزير العمل سجعان قزي، طريقه النظامي في الصندوق.

وأفاد ممثل التجار في مجلس إدارة الضمان ايلي شلهوب «المستقبل» بأن المشروع يسلك حالياً طريقه النظامي في الصندوق، مشيراً الى أن وزير العمل أحاله الى مجلس إدارة الضمان الذي وافق عليه مبدئياً، ومن ثم أحاله بدوره الى مدير عام الضمان محمد كركي، لإعداد مشروع في هذا الشأن بصياغة جديدة ونهائية، بعد إعداد دراسة أكتوارية حول ضم التجار إلى صندوق الضمان.

وأوضح شلهوب أن «إقرار المشروع بشكله النهائي يتطلب، بعد الموافقة عليه بصيغته النهائية من مجلس إدارة الضمان، ومن وزير العمل عليه، مرسوماً من مجلس الوزراء».

وانطلقت الجمعية بمطالبتها بضم التجار إلى الضمان، بضرورة إيجاد نظام حماية اجتماعية يؤمّن للتجار، الذين بأكثريتهم الساحقة ينتمون إلى فئتي صغار أو متوسطي التجار، بالحد الأدنى نوعاً من الاستقرار الاجتماعي على صعيد المرض والأمومة، لا سيما مع الارتفاع الهائل لتكلفة الاستشفاء، وكذلك أقساط التأمين، تعثر نظام الضمان الاختياري.

وتوقعت أن يزيد عدد المؤسسات المسجلة في الصندوق بعشرات الآلاف، معتبرة أن «هذا من شأنه تفعيل رقابة الضمان الاجتماعي على الشركات والمؤسسات وكذلك زيادة مداخيل الصندوق«.

وبالنسبة لاحتساب الاشتراك الشهري الذي سيتم اعتماده، اقترحت جمعية تجار بيروت في مشروعها أن يتم احتساب دخل التاجر الشهري مساوياً لضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتحتسب على أساسه نسبة 7+ 2 في المئة كاشتراكات متوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يعدل الدخل الذي على أساسه تحتسب الاشتراكات في كل مرة يتم فيها رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور.

الأسباب الموجبة

وجاء في الأسباب الموجبة الآتي: «نظراً للظروف الاجتماعية الدقيقة التي تعانيها جميع فئات المجتمع اللبناني بما في ذلك التجار، لجهة الارتفاع الهائل في نفقات الاستشفاء، بالإضافة إلى الغلاء الفاحش في أقساط شركات التأمين الخاصة والتي لا تغطي، بالرغم من ارتفاع تكلفتها، سوى الاستشفاء، وبعد تعثر نظام الضمان الاختياري، نجد أنه لا بد من إيجاد نظام حماية اجتماعية يؤمّن للتجار، الذين بأكثريتهم الساحقة ينتمون إلى فئتي صغار أو متوسطي التجار، بالحد الأدنى نوعاً من الاستقرار الاجتماعي على صعيد المرض والأمومة، وذلك عن طريق إخضاع هذه الفئة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فرع المرض والأمومة ونهاية الخدمة، وذلك وفق الشروط والأحكام التي سيتم تفصيلها أدناه.

بالإضافة إلى ما ذكر أعلاه، من شأن انتساب التجار والمؤسسات والشركات التجارية إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن ينعكس إيجاباً على الصندوق وذلك عبر زيادة عدد المنتسبين، بحيث من المتوقع أن يزيد عدد المؤسسات المسجلة في الصندوق بعشرات الآلاف، وهذا من شأنه أولاً تفعيل رقابة الضمان الاجتماعي على الشركات والمؤسسات وكذلك من شأنه زيادة مداخيل الصندوق.

هذا فضلاً عن تأمين نوع من التكافل الاجتماعي في ما بين عدد كبير من أفراد المجتمع اللبناني مما يحميهم من كلفة الاستشفاء المرتفعة سواء في حالة المرض أو الأمومة.

الفئة المستفيدة

أما بالنسبة للفئة التي تستفيد من المشروع، فتشمل:

ـ التجار وفق التعريف الوارد في المادة السادسة من قانون التجارة، المسجلين في السجل التجاري، والذين يمارسون فعلياً الأعمال التجارية.

ـ أصحاب المؤسسات التجارية المسجلة في السجل التجاري.

ـ المدراء العامون المخوّلون بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية.

ـ رؤساء مجالس الإدارة والمدير العام في الشركات المساهمة.

ـ الشركاء في شركات التضامن.

ـ الشركاء في شركات التوصية بالأسهم.

بالإضافة إلى الزوج (في حال لم يكن يستفيد من تقديمات الضمان بصفة أخرى)، والأولاد الذين يستفيدون من تقديمات الصندوق بموجب القانون.

على أن يتم الاشتراك على الفئات المذكورة أعلاه أن تكون منتسبة لجمعية التجار الواقعة ضمن نطاقها أمانة السجل التجاري حيث قيد التاجر أو الشركة المعنية وأن تبرز سنوياً إفادة بتسديدها كامل المستحقات المالية المتوجبة عليها لهذه الجمعيات.

التقديمات

أما الفروع التي يستفيد من تقديماتها الفئات المذكورة أعلاه، فهي فرع المرض والأمومة بمرحلة أولى ومن ثم التعويضات العائلية ونهاية الخدمة.

الاشتراكات

يتم احتساب الاشتراكات المتوجبة على التاجر للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على الوجه الآتي: يعتبر دخل التاجر الشهري مساوياً لضعف الحد الأدنى الرسمي للأجور، وتحتسب على أساسه نسبة 7+ 2 في المئة كاشتراكات متوجبة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

يعدل الدخل الذي على أساسه تحتسب الاشتراكات في كل مرة يتم فيها رفع الحد الأدنى الرسمي للأجور.

وبالنسبة لتسديد الاشتراكات المستحقة على التاجر، فهي تتم بالتزامن مع تسديد الاشتراكات المتوجبة على المؤسسة التي يملكها أو الشركة التي يمارس فيها أعماله.

وأشار مشروع الجمعية الى بعض النقاط، هي:

ـ في حال عدّل التاجر بنشاطه أو انتقل من ممارسة أعماله بصفة فردية إلى ممارستها بواسطة مؤسسة تجارية أو أصبح مديراً عاماً في شركة محدودة المسؤولية أو رئيساً لمجلس إدارة شركة مساهمة، يجب أن تراعى الاستمرارية في الخضوع للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ يجب أن تستفيد الفئات المذكورة أعلاه من تقديمات الضمان الاجتماعي حتى بعد تقاعد التاجر أو إقفاله مؤسسته أو بيعها.

ـ في حال كان التاجر يملك أكثر من مؤسسة تجارية أو كان رئيس مجلس إدارة أكثر من شركة، ينتسب للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عن إحدى هذه المؤسسات أو الشركات فقط.

ـ يجب، بالتزامن مع إخضاع الفئات المذكورة، تعديل النصوص القانونية التي تتعارض مع الاقتراحات السابق بيانها والنصوص التي تمنع رؤساء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة من الاستفادة من تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.