IMLebanon

أحكام قضائيّة عن قضاة الإيجارات تستند إلى بنود القانون الجديد

justice

فيما لا تزال حرب المواقف والبيانات مستمرّة بين نقابة المالكين وتجمع المستأجرين حول تطبيق القانون الجديد للإيجارات، تتّجه الأنظار إلى القضاء الذي تعود له الكلمة الفصل في نفاذ القانون وتطبيقه. وعلى هذا الصعيد، صدر في الآونة الأخيرة أكثر من حكم قضائيّ عن قضاة الإيجارات أكّدوا في متن هذه الأحكام مباشرة تنفيذ أحكام القانون، ومنها على سبيل المثال ما جاء في الحكم الصادر عن القاضي طارق طربيه:” وحيث أنّه سندًا لأحكام المادة 52 من قانون الإيجارات الجديد للعام 2014″، و”حيث أنّه سندًا لأحكام المادة 32 من قانون الإيجارات الجديد النافذ منذ تاريخ 28/12/2014 يجوز للمالك…”. أما الأبرز في هذا الحكم فهو حسم الجدال في تولّي القاضي مهمات اللجنة التي أبطلها المجلس الدستوري في قراره الذي ردّ فيه مراجعة الطعن بالقانون وأبطل المادتين 7 و 13 والفقرة ب-4 من المادة 18 المتعلقة بإنشاء اللجنة، فجاء في الحكم حرفيًا:” وحيث أنّ القانون الجديد أنشأ في المادّة السّابعة منه لجنة للفصل في مسألة تحديد بدل المثل، إلا أنّ المجلس الدستوري ألغى هذه المادة، فيعود الاختصاص للقاضي الطبيعي للنظر في الاختصاصات التي كانت معطاة تلك اللجنة وفقًا للأصول التي أقرّها القانون، بحيث يعود لهذه المحكمة الناظرة في دعاوى الإيجارات الفصل في مسألة تحديد بدل المثل…”، وقد تابع الحكم بإلزام المالك دفع التعويض المتوجّب عليه للمستأجر بحجّة الاسترداد للضرورة العائلية كاملاً ومن دون مساعدة من الصندوق الذي لم ينشأ بعد في انتظار بتّ التعديلات التي أقرّتها لجنة الإدارة والعدل على القانون الجديد في الجلسة التشريعية المقبلة.

من جهة أخرى، علمت “النهار” أنّ بعض خبراء التخمين يتابعون عملهم في تحديد قيمة المأجور وفق أحكام القانون الجديد للإيجارات، وقد أنجزوا تقارير عديدة بطلب من المالكين والمستأجرين، على أن تستكمل الإجراءات القانونية بين الطرفين إما رضاء أو وفق المسار القضائي. وفي جديد هذه الناحية، أنّه وبعدما انقضت مهلة الأشهر الثلاثة الرضائية التي حدّدها القانون للاتفاق الرضائي، ثمّ مهلة الشهرين على تسليم بعض المالكين تقارير الخبراء مرفقة بإنذارات إلى المستأجرين بوجوب تسديد بدلات الإيجار وفق التخمين الجديد الذي خرجت به هذه التقارير بنسبة 15 % من بدل المثل كما هو محدّد في القانون، باشر المالكون تسجيل دعاوى وفق الأصول أمام القاضي المدني المنفرد الناظر بدعاوى الإيجارات، وبدأوا إجراءات التبليغ ايضا. وقد حصلت “النهار” على الدعوى الأولى التي تقدّم بها أحد المالكين على هذا النحو في قضاء النبطية.
وكانت لجنة المحامين في تجمع المستأجرين قد أصدرت بيانات اعتبرت فيها أنّ القانون غير نافذ وغير قابل للتطبيق بعد قرار المجلس الدستوري بإبطال مادتين وفقرة من مادة ثالثة، واستندت في ذلك إلى عدم إنشاء اللجنة التي تحدّد بدل المثل والفئة التي تستفيد من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود من المستأجرين. واعتبرت أنّه لا يمكن تطبيق المادة 18 وتعيين الخبراء قبل إيجاد اللجنة والصندوق المنصوص عليهما من المادة 18 وما يليها، وإنّ تطبيق هذه المادة هو مخالفة للدستور ولقرار المجلس الدستوري. أما اللجنة القانونية في نقابة المالكين فردّت بوجوب احترام رأي القضاء في نفاذ القانون وخصوصًا أنّهم استندوا إلى بنوده في إصدار الأحكام، كذلك يجب احترام رأي نواب لجنة الإدارة والعدل ووزراء العدل السابقين ومدعي عام التمييز القاضي سمير حمود الذي استند في التعميم الذي أصدره إلى المادة 18 من قانون الإيجارات للموافقة الى مؤازرة قوى الأمن للخبراء خلال القيام بمهمة التخمين في حال تمّ منعهم من القيام بذلك، وبعد موافقة محكمة الاستنئناف. وذكّرت النقابة بأنّ القانون يمدّد إقامة المستأجرين 12 عاما بما يشبه المجان على حساب الصندوق الذي يرتبط مباشرة بالمالك، وهناك تعورضات في حالات الإخلاء لعلتي الهدم والضرورة العائلية.