IMLebanon

قانون الإيجارات نافذ…والمستأجرون يعتبرون العقود الجديدة باطلة

RentLaw4
تتسارع خطوات المالكين والمستأجرين في اتّجاه تأكيد موقف كلّ منهما من نفاذ القانون الجديد للإيجارات ودخوله حيّز التطبيق. ولهذا الغرض يقوم الطرفان بزيارات إلى المراجع الروحية والرسمية لشرح وجهات النظر المختلفة. باختصار، إنّها معركة شدّ حبال حقيقيّة أُقحم فيها القضاء كمرجعيّة أساسيّة في حسم الموقف.

في آخر المواقف المتعلّقة بنفاذ القانون، أكد نقيب المحامين جورج جريج لـ”النهار” ما قاله أمام وفد من المحامين في اللجنة القانونية لنقابة وتجمّع المالكين، ان القانون الجديد للإيجارات نافذ ما عدا المواد التي أبطلها المجلس الدستوري، وكون المحاكم باشرت تطبيقه، وفي حال كانت هناك ثغرة أو أكثر فيه يمكن تعديلها في مجلس النواب.
وفي اتصال مع “النهار” أكّد جريج أنّ موقفًا رسميًا سيصدر عن مجلس نقابة المحامين بهذا الخصوص بعد اجتماعها يوم الجمعة المقبل. من جهته، سلّم وفد المالكين النقيب جريج مذكّرة تفصيليّة عن الموقف من نفاذ القانون ومن حملة التحريض والدعوة إلى التمرّد على القانون النافذ كما جاء في المذكّرة، كما سلّم نسخًا من الأحكام التي أصدرها قضاة الإيجارات استناداً إلى أحكام القانون. وكان وفد آخر من نقابة وتجمّع المالكين زار شيخ العقل نعيم حسن في فردان وشرح له الموقف نفسه، وسلّمه مذكّرة عن مضمون القانون الجديد للإيجارات والظلم الذي لحق بالمالكين طيلة الأعوام الأربعين الماضية. وأعرب شيخ العقل أمام الوفد عن دعمه للتوافق بين المالكين والمستأجرين وعن وجوب رفع الظلم عن المالكين القدامى وحماية الحق في السكن للفئة المعدومة من المستأجرين، مشدداً على وجوب التعجيل في إنجاز الإيجار التملّكي كجزء أساسيّ من الحلّ في قضيّة الإيجارات القديمة.
وفي ما يتعلّق بتكليف المالكين للخبراء للقيام بتخمين المأجور بموجب القانون الجديد، وتحديدًا بما يتعلّق بالتعميم الصادر عن المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمّود بالموافقة على مؤازرة قوى الأمن للخبراء خلال القيام بهذه المهمّة وذلك استناداً إلى المادة 18 منه، لفتت لجنة المحامين في لجان المستأجرين إلى أنّ “جميع العقود التي تجري بين المالكين والمستأجرين هي باطلة في الشكل وفي الأساس لمخالفتها الدستور والقانون وللغش والإكراه والإيهام أنّ القانون نافذ وتحديدًا محاولة تنفيذ المادة 18 تحت الضغط وعبر تعيين الخبراء والمؤازرة والتي أصبحت وسيلة للضغط على المستأجرين لتوقيع عقود ايجارات حبيّة باطلة تتضمن بدلات ايجارات وهمية ومرتفعة جدًا”. وتابع البيان: “إنّ المادة 18 على وجوب المباشرة بالحلّ الحبّي خلال 3 أشهر من دون إمكان تمديدها وإلزامية مراجعة اللجنة، وقد انقضت مهلة 3 أشهر ولا يمكن إجراء حل توافقي بانقضاء هذه المهلة، كما لا يمكن تبعًا لها تطبيق الفقرة اللاحقة وتعيين الخبراء والكشف على بيوت المواطنين إذا لم يتمّ تطبيق الإجراء الحبّي أولا وبالمهلة الإلزاميّة، علما أنّ مهلة الشهرين لتعيين الخبراء في حال سلّمنا جدلا بأن مهلة الحل التوافقي قد انقضت أيضًا، وهي مهلة إسقاط ولا يمكن تمديدها ولا يمكن التوسّع بتفسيرها، أو تعيين أيّ خبير للكشف على بيوت المواطنين”.