IMLebanon

النهار: ما الآلية الدستورية لفتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟

lebanese-parliement-6

تفاق الرئيسين نبيه بري وتمام سلام على تلازم العمل الحكومي مع التشريع النيابي، أفضى الى الحديث عن امكان طرح الحكومة في جلستها اليوم موضوع فتح دورة استثنائية لمجلس النواب كي يفتح أبوابه بدوره أمام اقرار مشاريع قوانين تحتاج الى إقرار. لكن الخطوة ترتبط بموقف وزراء “تكتل الاصلاح والتغيير” من التعيينات العسكرية والأمنية وايضا بموقف بقية الوزراء المسيحيين من موضوع “تشريع الضرورة” قبل انتخاب رئيس للجمهورية. والسؤال الدائم يطرح نفسه هنا هل في الامكان تجيير صلاحية رئيس الجمهورية في توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للحكومة في ظل تمنع وزير أو أكثر عن التوقيع؟ وكيف هي الآلية؟ الرئيس بري كان أعلن ان الجلسة ستنعقد ما دامت اكثرية الثلثين متوافرة وستتخذ قرارات وفق ما نص عليه الدستور، أي ما يتطلب الثلثين يصوت عليه بالثلثين وما يتطلب النصف زائد واحد يصوت عليه بالأكثرية المطلقة، يعني ذلك إن إصدار الحكومة مرسوم دورة استثنائية لمجلس النواب يكتفى فيه بالنصف زائد واحد، لأنه ليس مدرجاً في عداد ما نصت عليه المادة 65.

يوافق الرئيس حسين الحسيني على ان فتح دورة اشتراعية استثنائية يحصل بأكثرية النصف زائد واحد وبنصاب ثلثين، ولا يعتبر الأمر مخالفة للدستور. “فمرسوم الدورة الاستثنائية وفقاً للدستور يجب أن يكون النصاب ثلثين والأكثرية العادية في الحكومة اي النصف زائد واحد”.

إلا أن ثمة طريقة أخرى لفتح دورة استثنائية تقضي بأن يقدّم 51 في المئة من النواب عريضة لفتح الدورة الزامياً أو إذا استقال رئيس الحكومة فيعتبر المجلس في حال انعقاد استثنائي.

أما الخبير الدستوري الدكتور حسن الرفاعي فأكد لـ”النهار” انه عند شغور مركز الرئاسة لأي سبب أو علة، “يقوم مجلس الوزراء بصلاحياته كاملة من دون اي استثناء عدا أمرين: ممنوع على الحكومة أن ترسل رسائل الى مجلس النواب، وممنوع عليها أن تحلّ مجلس النواب. أما ما تبقى فصلاحيات رئيس الجمهورية تقوم بها الحكومة كاملة، منها فتح دورة استثنائية والتعيينات واستقبال السفراء… أما طريقة اتخاذ القرارات في الحكومة، فمن الثابت ايضاً فقهاً انه وفقاً للطريقة التي كانت تطبق في حال وجود رئيس الجمهورية، أي قرارات بالنصف زائد واحد وأخرى بالثلثين”.

في ظل وجود رئيس، كانت تفتح دورة تشريعية استثنائية بتوقيع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزير المختص “ولا حاجة الى النصف زائد واحد ولا الى الثلثين، لكن في هذه الحال وفقاً لطلب عدد من النواب بفتح دورة استثنائية مع تحديد الموضوعات التي على أساسها يطلب فتح دورة استثنائية والمدّة في المرسوم”. علماً ان القول ان ثمة قوانين ضرورية وأخرى غير ضرورية في مجلس النواب، يراها الرفاعي “خطأ كبيراً بحق الوطن والمواطنين، فمجلس النواب ينعقد من اجل كل القوانين ولا مجال للاجتهاد في هذا الموضوع”.

ثمة رأي دستوري آخر يقول ان فتح دورة استثنائية في حاجة الى جدول أعمال أي تحديد موضوعات، “وهذه من الصلاحيات الشخصية لرئيس الجمهورية أي لا تجيّر الى الحكومة”.

بين الاجتهادات الدستورية المتعددة في هذا المجال، هل سيوقّع مرسوم فتح دورة استثنائية لمجلس النواب؟ المرسوم 112 وصل الى الوزراء ويقضي بالتوقيع على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب من دون تحديد الموضوع والمدّة. في هذا الصدد قالت وزيرة المهجرين أليس شبطيني “إننا سنناقش مع رئيس الحكومة بضمانات معينة تتعلق بالصلاحيات التي هي أصلاً في يد رئيس الجمهورية كضمان ردّ القانون في حال اعترض عدد من الوزراء، قبل الكلام على التوقيع أو عدمه، وفي ضوء ذلك لكل حادث حديث”.

أما وزير السياحة ميشال فرعون فقال ان ثمة ثلاثة آراء في الموضوع: الاول يقول ان التوقيع على المرسوم لا يعني القبول بعقد الجلسة ولا بجدول أعمال، لكنه في المبدأ فتح مجال أمام البحث في قانون انتخاب في حال بحث الموضوع. الثاني يقول بعدم القبول بدورة استثنائية للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، والبعض الآخر يرى وجوب التريث لدرس الموضوع.

لكن مصادر كتائبية أكدت لـ”النهار” ان المادة 75 من الدستور واضحة، فمجلس النواب بحكم المنعقد لانتخاب رئيس للجمهورية، “والكتائب لن توافق على توقيع مرسوم فتح دورة استثنائية للتشريع، اذ ان الأساس انتخاب رئيس الجمهورية”. ناهيك بموقف وزراء “تكتل التغيير والاصلاح” من اتخاذ القرارات في الحكومة ما لم تبتّ التعيينات العسكرية والأمنية قبل البحث في أي أمر آخر.