IMLebanon

قراران لوزير الزراعة يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية ومذكرة بالآلية

akram-chehayeb
اصدر وزير الزراعة اكرم شهيب قرارين يتعلقان بالتصدير واعادة تصدير المواشي الحية ومذكرة بآلية تصديرها.

القرار الاول:
ويتضمن القرار الاول الذي يحمل الرقم 568/1 تعديل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 ، وفي ما يلي نصه:

– المادة الاولى: تعدل المادة الثامنة من القرار رقم 487/1 تاريخ 11/6/2014 المتعلق بتصدير واعادة تصدير المواشي الحية، بحيث تصبح على الشكل التالي:
“فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لتاريخ 20/7/2015 والباقي دون تعديل”.

القرار الثاني:
ويتضمن القرار الثاني الذي يحمل الرقم 487/1 تصدير واعادة تصدير المواشي الحية.
ونص القرار على ما يلي:
– المادة الاولى: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير للمواشي الحية الى موافقة مسبقة صادرة عن وزير الزراعة بناء على مطالعة مديرية الثروة الحيوانية.

– المادة الثانية: يسمح بتصدير ذكور الماعز البلدي الحرجي وذكور الاغنام المخصصة للذبح.

– المادة الثالثة: يحظر تصدير الماعز الشامي.

– المادة الرابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية المخصصة للذبح.

– المادة الخامسة: يمنع تصدير واعادة تصدير ابقار الحلوب.

– المادة السادسة: تخضع عملية التصدير واعادة التصدير لآلية تصدير المواشي الحية الواردة في المذكرة الادارية رقم 69/1 تاريخ 10/4/2014 ولشروط البلد المستورد.

– المادة السابعة: يسمح باعادة تصدير المواشي الحية الواردة بطريق الترنزيت من اي فئات واجناس كانت.

– المادة الثامنة: فيما يتعلق بالماعز الحرجي والاغنام، يعمل بهذا القرار لمدة سنة اعتبارات من تاريخ صدوره، قابل للتمديد بناء على اقتراح مديرية الثروة الحيوانية وموافقة وزير الزراعة.

– المادة التاسعة: يلغى كل نص يتعارض مع مضمون هذا القرار ، ويعمل به فور صدوره ويبلغ من يلزم.

مذكرة
كما اصدر شهيب مذكرة ادارية رقم 69/1 تتعلق بآلية تصدير المواشي الحية.
استنادا الى القرار رقم 231/1 تاريخ 8/8/2002 المتعلق بالسماح بتصدير المواشي واللحوم باستثناء الماعز الشامي والغنم العواسي، يقرر ما يلي:

1- تخضع عملياتت تصدير المواشي الحية الى موافقة مسبقة من وزير الزراعة.

2- يتم تشكيل لجنة فنية من مديرية الثروة الحيوانية والمصلحة الاقليمية ذات الصلة(دائرة الثروة الحيوانية) تحدد مهامها بالتالي:
أ- التأكد من مطابقة المواشي المراد تصديرها لجميع الشروط الصحية المفروضة من قبل وزارة الزراعة(اخذ عينات دم 1/100 على ان لا تقل عن 5 عينات ليتم فحصها في مختبر الصحة الحيوانية – الفنار لمرض الحمى القلاعية او اية امراض اخرى تطلبها البلدان المستوردة) والجهات المستوردة.
ب – التأكد من ملكية صاحب الطلب لهذه المواشي وتعدادها.
ج – التأكد من ملكية صاحب الطلب للمزرعة او عقد استثمار المزرعة، على ان تطابق المعايير الفنية المطلوبة في وزارة الزراعة.
د- يمنع الاستفادة من اذن التصدير المعطى من قبل الوزارة الا من قبل المستفيد الاول تحت طائلة حرمانه من اعادة التصدير لاحقا.

3- مدة صلاحية اذن التصدير هي شهران من تاريخ اعطائه.

4- المستندات المطلوبة عند تقديم الطلب:
– طلب الاذن المسبق المقدم من صاحب العلاقة مرفقا بما يلي:
1- صورة عن هوية مقدم الطلب.
2- شهادة تسجيل او انتساب صادرة عن غرفة التجارة والصناعة او سجل تجاري صادر عن الجهة المختصة بين موضوع التجارة (مواشي حية).
3- اذاعة تجارية مصدقة .
4- شهادة تسجيل مؤسسة / شركة او محل تجاري.
5- افادة عقارية او عقد ايجار يثبت وجود مزرعة للمواشي.

5- يعمل بهذه المذكرة فور صدورها”.