IMLebanon

سلامه و”المصارف”: مخاطر سياسية وأمنية على تصنيف الدولة وتمويلها

associations-lebanese-banks

أثار حاكم مصرف لبنان رياض سلامه جملة من المسائل المهمة مع جمعية المصارف ولجنة الرقابة، لعل في طليعتها ما أفضى إليه اللقاء الشهري من توافق بين «المركزي» والجمعية على ضرورة توعية المسؤولين على خطورة استمرار التردي في الاوضاع السياسية والامنية وانعكاسها على تصنيف مخاطر لبنان السيادية، وما قد يترتب عليها من آثار على أداء القطاع المصرفي والمالي وتكلفة تمويل البلد.

وفي وقائع اللقاء الشهري بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة وجمعية المصارف الذي عقد الخميس الفائت أن الحاكم تطرق بداية إلى الأوضاع النقدية والمصرفية، فرأى ان الاوضاع النقدية مستقرة رغم الاحداث القائمة، وان اسعار الفوائد بدورها مستقرة لتوفر السيولة في السوق.

وتوقع سلامه نمواً للودائع والتسليفات المصرفية تباعاً بحدود 6 في المئة و5 في المئة على اساس سنوي، على عكس النمو الاقتصادي الذي توقعه متدنياً بل صفراً في المئة.

كما أكد ان مصرف لبنان سيستمر العام المقبل بإطلاق حزمات بهدف تحفيز التسليف، مشيراً الى مشروع تعميم اعادة تنظيم المديونيات الصعبة والذي حوله للجمعية لأخذ رأيها به. علما ان هذا الموضوع يعود اولا واخيرا لقرار كل مصرف حسب الحالات ولجنة الرقابة ستواكبه. واضاف ان هذا الاجراء استباقي نظرا للاوضاع العامة اذ ان معدل الديون المشكوك بتحصيلها ما زال عند مستوى متدنٍ هو 3,6 في المئة من محافظ القروض.

وحول تعديل مؤسسات التصنيف الائتماني للنظرة المستقبلية للبنان، دار نقاش مع الاشارة الى ان التعديل طاول التوقعات الخاصة بالمخاطر السيادية من دون تخفيض درجة المخاطر ذاتها، حيث توافق «المركزي» والجمعية على ضرورة توعية المسؤولين على خطورة استمرار التردي في الاوضاع السياسية والامنية وانعكاسها على تصنيف مخاطر لبنان السيادية، وما قد يترتب عليها من آثار على أداء القطاع المصرفي والمالي وتكلفة تمويل البلد.

وشجع الحاكم المصارف على التعاون لإنجاح الاصدار الجديد الذي تعده وزارة المالية، باعتبار أن في ذلك ايجابية للبلد والقطاع المصرفي، ورأى ان الطاقة التمويلية متوفرة لدى المصارف ولدى المصرف المركزي.

وتوقف في المقابل جانب الجمعية عند استسهال الدولة لموضوع التمويل بالعملات وعدم الاقدام على اي اصلاح او تغيير بالمقابل.

وحول السداد المسبق لبعض القروض المدعومة، أثارت الجمعية هذا الموضوع بطلب من بعض المصارف من أجل توضيح بعض الجوانب لهذه العملية. وجاء في رد مصرف لبنان كما لجنة الرقابة ان السداد المسبق يجوز في حالتين: عند الوفاة او التوقف عن العمل، وهو غير مقبول في حال التعثر، إذ كيف يسدد إذا كان العميل متعثراً؟

لكن الحاكم قال أنه إذا رغب الزبون في أن يسدد مسبقاً فعليه ان يتحمل فوارق الفوائد المدعومة مع الفوائد الرائجة في السوق. وتمنى على المصارف دراسة أفضل الملفات منذ البداية فلا تمنح تسليفات متوسطة وطويلة ومدعومة اذا انتفت الحاجة اليها، ووعد بدرس كل حالة بحالتها.

على صعيد آخر، أثارت الجمعية موضوعين يتعلقان ببعض جوانب التعامل بين المصارف وسلطة الاسواق المالية (CMA). واكدت الجمعية على عدم جواز رفع السرية المصرفية تحت أي ظرف عن اي شخص يستفيد منها الا من خلال هيئة التحقق الخاصة (SIC) في حالة الشبهة.

وشدد الحاكم بدوره على موجب احترام السرية المصرفية وان المعلومات التي يحق الاطلاع عليها تنحصر بالحسابات (دون الاسماء) العائدة للعمليات على الادوات المالية تحديدا. إذ لا علاقة لهيئة الاسواق المالية بالزبائن لدى المصارف. وشدد الحاكم مجدداً على ضرورة احتفاظ المصارف بقيود مستقلة للعمليات (Trading).

وألمحت الجمعية إلى تجاوز حدود السلطة في بعض القرارات، ومنها القرار 18 العائد لمراقبي حسابات المصارف، مشيرةً إلى أن الجمعية بصدد إجراء مطالعة قانونية حول هذا القرار الجديد.

مصلحة المخاطر

في شأن آخر على صلة ببعض مداولات الاجتماع الشهري، استبق سلامه اللقاء قبل أيام بإصدار التعميم الوسيط الرقم 395، والموجه للمصارف والمؤسسات المالية ولشركات الإيجار التمويلي، وأودعهم نسخة عن القرار الوسيط رقم 12067 تاريخ 8 أيلول 2015 المتعلق بتعديل نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية المرفق بالقرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26 تشرين الأول 2000 موضوع التعميم الأساسي رقم 75.

ونص القرار الوسيط 12067 على أن «حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 147 و179 منه، وبناء على أحكام المادة 3 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 5439 تاريخ 20 أيلول 1982، وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 وتعديلاته المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/9/2015، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: يلغى نص الفقرتين (2) و(3) من البند (د) من المقطع «ثانياً» من نظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية موضوع القرار الاساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 ويستبدل بالنص التالي:

2 – تشمل محفظة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم: القروض التي تمنح لأصحاب المهن الحرة كالأطباء والمهندسين والمحامين لتمويل أنشطتهم المهنية، والقروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة ـ هولدنغ أو شركات التوصية بالأسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي يتوفر فيها أحد الشروط التالية:

ـ ان لا يزيد حجم أعمالها سنوياً عما يوازي 10 ملايين دولار.

ـ ان لا يزيد حجم موجوداتها عما يوازي 10 ملايين دولار.

ـ ان لا يزيد عدد موظفيها عن 60 موظفاً.

(كما تشمل المحفظة) القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر سدادها من خلال ايرادات شركات يملكونها يتوفر فيها احد الشروط المحددة أعلاه في الفقرة (2) هذه.

3 ـ تشمل محفظة قروض الشركات:

ـ القروض التي تمنح للمؤسسات الفردية أو للشركات (شركات التضامن أو شركات التوصية البسيطة أو شركات المحاصة أو الشركات المغفلة بما فيها القابضة ـ هولدنغ أو شركات التوصية بالاسهم أو الشركات محدودة المسؤولية أو شركات الأوف شور) التي لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في النبذة الثانية من الفقرة (2) من البند (د) ثانياً هذا.

ـ القروض التي تمنح لشركات التأمين مهما كان حجم أعمالها.

ـ القروض التي تمنح للافراد بهدف تمويل استثماراتهم الخاصة والتي تكون مصادر تسديدها من خلال إيرادات شركات يملكونها لا يتوفر فيها اي من الشروط المحددة في الفقرة (2) من البند (د) من المقطع «ثانياً» هذا».