IMLebanon

«المركزي» يكشف آلية هيكلة الديون «المتعثرة» لدرء الإفلاس

riad-salemeh-3

حيدر الحسيني

.. وهكذا وضع مصرف لبنان تمنيات حاكمه رياض سلامه «الحُبية» في إطار قانوني ملزم للمصارف والمؤسسات المالية، في ما يتعلق بمعالجة «أزمة» الديون المشكوك في تحصيلها، من باب تيسير أمور المؤسسات الإنتاجية التي لطالما شكّل «التعثّر» المالي هاجساً إفلاسياً للكثير منها في شتى قطاعات الاقتصاد الذي يواجه تهديدات داخلية وخارجية لأسباب مختلفة.

هذا الإطار القانوني أصدره «المركزي» ضمن تعميم أساسي طال انتظاره إلى أن نضجت ظروف التوافق عليه مع المصارف بعد جس نبض الهيئات الاقتصادية، وهو يحمل الرقم 135 وموجّه أيضاً إلى المؤسسات المالية، التي أودعها جميعاً بموجبه نسخة عن القرار الأساسي الرقم 12116 تاريخ 26 تشرين الأول 2015 والمتعلق بإعادة هيكلة الديون.

القرار «الإنقاذي» من تداعيات مشكلة قائمة و«الاحترازي» من سيناريوات متشائمة، من شأنه أن يعالج الديون المتعثرة (Non-performing loans) تشير التقديرات الأولية إلى بلوغها للمرة الأولى 4 في المئة من محفظة التسليفات التي تناهز 52 مليار دولار، ويعتبر رئيس دائرة الأبحاث والدراسات في «بنك بيبلوس»، نسيب غربيل، أنها نسبة لا تزال مقبولة، نظراً لكونها تراكمت على مدى سنوات عديدة، بحيث أن النسبة بالأرقام تتجاوز قليلاً الملياري دولار.

إلا أن أهمية القرار تبدو أكثر قوّة عند استقراء الظروف الداخلية والخارجية التي تنطوي على تحديات جمّة تكثّف الضغوط سواء على مالية لبنان العامة أو على ميزانيات مصارفه ومؤسساته المالية أو الشركات الناشطة في مختلف القطاعات. وهي ظروف تعني بالضرورة أن السلطات النقدية «الناظمة» والمؤسسات المصرفية والمالية يتحتّم عليها أن تكون مستعدة لحالات تعثر أكثر انتشاراً وحدّة في المرحلة المقبلة، إن وقع ما هو أسوأ. تماماً هذا ما يحاول المصرف المركزي أن يضبط إيقاعه عبر قراره الجديد.

قرار أساسي رقم 12116

إعادة هيكلة الديون

إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المواد 70، 173، 182 منه، وبناء على القرار الأساسي رقم 7705 تاريخ 26/10/2000 المتعلق بنظام المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية، وبناء على القرار الأٍساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 المتعلق بتصنيف مخاطر الديون، وبعد استشارة كل من جمعية مصارف لبنان وجمعية المؤسسات المالية في لبنان، وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 9/9/2015، يقرر ما يأتي:

المادة الأولى

لغاية تطبيق أحكام هذا القرار، تعتبر ديوناً قابلة لإعادة الهيكلة، الديون المصنفة استناداً لأحكام القرار الأساسي رقم 7159 تاريخ 10/11/1998 ضمن إحدى الفئات التالية: «للمتابعة والتسوية»، «دون العادي»، «مشكوك بتحصيلها».

تستثنى من القروض المشار إليها في هذه المادة القروض الخاضعة للمادة 152 من قانون النقد والتسليف والقروض التي تستفيد من دعم الدولة للفوائد المدينة والقروض غير المنتجة(الديون دون العادية، الديون المشكوك بتحصيلها والديون الرديئة)المغطاة بموجب القرض الميسر الذي يمنحه مصرف لبنان للمصرف الدامج.

المادة الثانية

بغية الاستفادة من أحكام هذا القرار، يمكن اعادة هيكلة ديون الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين المتعثرين بالتوافق بين المدين والمصارف والمؤسسات المالية الدائنة.

في حال تعدد المصارف والمؤسسات المالية الدائنة تعتمد الاصول والآلية التالية:

– لأجل إعادة الهيكلة يجب، على الاقل، توفر موافقة ثلثي عدد المصارف والمؤسسات المالية الدائنة التي تملك 60 في المئة، على الأقل، من مجموع المديونية المصرفية للعميل المدين.

2 – يدير الدائن صاحب اكبر نسبة من الدين عملية اعادة الهيكلة ويشرف عليها ويسمى في ما بعد «المدير»، ما لم يتم الاتفاق بينه وبين الدائنين الآخرين على خلاف ذلك.

3 – يقوم «المدير» بتحديد تصور أولي مفصل لمعالجة وضع العميل بما فيه إعداد برنامج جديد للسداد وذلك وفقاً للتدفقات النقدية لهذا الأخير وذلك بعد:

ـ دارسة البيانات المالية للعميل (الميزانية، حساب الأرباح والخسائر، التدفقات النقدية..).

ـ الإطلاع على مجموع التسهيلات الممنوحة له من قبل المصارف والمؤسسات المالية الدائنة ومن الدائنين الآخرين.

ـ إظهار نقاط الضعف التي أدت إلى تدهور وضع العميل المالي وكيفية معالجة هذا الضعف.

4 – يبلغ «المدير» جميع المصارف والمؤسسات المالية الدائنة ولجنة الرقابة على المصارف عن مباشرته التفاوض مع المدين لأجل إعادة هيكلة الوضع المالي وعن تعهد المصارف والمؤسسات المالية، الموافِقة على هذا التفاوض، بالامتناع عن إتخاذ أي إجراءات قانونية جديدة بحق المدين خلال مهلة التفاوض.

5 – تشترك في التفاوض جميع المصارف والمؤسسات المالية الموافِقة وذلك لوضع تصور نهائي لإعادة الهيكلة أو الجدولة خلال مهلة ثلاثة اشهر قابلة للتمديد لمدة ثلاثة اشهر اضافية بموافقة جميع المصارف والمؤسسات المالية المشاركة في التفاوض.

6 – دون المس بحقوق المصارف والمؤسسات المالية الدائنة الموافِقة على اعادة الهيكلة في الضمانات المعطاة لها، على هذه الاخيرة أن تمتنع عن إتخاذ أي إجراءات منفردة لتعزيزها في مرحلة إعادة الهيكلة أو للقيام بأية إجراءات قضائية أو تنفيذية تضر بإعادة الهيكلة المتفق عليها مع المدين في حال التزامه بها.

7 لا تلزم إعادة الهيكلة أي من الدائنين غير الموافقين عليها.

المادة الثالثة

في حال استوجبت التسوية سداد الأعباء المالية غير المصرفية سواء ديون او ضرائب، تتوزع هذه الأعباء بين المصارف والمؤسسات المالية المشتركة بإعادة الهيكلة، كل وفقاً لحصته من إجمالي المديونية، وتدخل هذه الأعباء ضمن عملية الجدولة الجديدة المقترحة.

المادة الرابعة

يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية المشتركة باعادة الهيكلة او بعضها منح قروض جديدة لأجل إعادة تنشيط الحركة الإقتصادية للمدين وذلك بموافقة جميع هذه المصارف والمؤسسات المالية شرط إظهار جدوى التمويل الإضافي وتدخل هذه القروض الجديدة ضمن عملية إعادة الهيكلة.

على المصارف والمؤسسات المالية المعنية اعلام مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف عن هذه القروض الجديدة.

المادة الخامسة

يمكن سداد أو تخفيض الديون المعاد هيكلتها بقيمة العقارات والمساهمات وحصص الشراكة المتملكة من المدين وفقا للمادة 154 من قانون النقد والتسليف شرط موافقة لجنة الرقابة على المصارف على ذلك.

يتم تكوين «احتياطي عقارات للتصفية» او «احتياطي مساهمات وحصص شراكة للتصفية» على مدى عشرين سنة وبمعدل (20/1) سنوياً مقابل العقارات أو المساهمات او حصص الشراكة غير المصفاة المتملكة استيفاءً للديون المشار اليها في هذه المادة.

المادة السادسة

يتم ترفيع تصنيف ديون العميل المعاد هيكلتها والمصنفة دون العادي أو مشكوك بتحصيلها إلى فئة الديون للمتابعة والتسوية شرط الحصول على موافقة لجنة الرقابة على المصارف.

يصرّح عن الديون المعاد هيكلتها ضمن بند حسابات للذكر خارج الميزانية بعنوان «الديون المعاد هيكلتها».

على المصارف والمؤسسات المالية عدم توزيع الأرباح المحققة من جرّاء تحرير المؤونات الناتجة عن الديون المعاد هيكلتها وتخصيصها لزيادة الأموال الخاصة بعد أن يكون المصرف أو المؤسسة المالية قد خصص المؤونات المطلوبة من لجنة الرقابة على المصارف على الديون كافة.

المادة السابعة

إذا تضمن عقد التسوية بين المصارف والمؤسسات المالية الدائنة والعميل أحد الأمرين التاليين:

ـ إعفاء المدين من جزء من الدين مع الاحتفاظ بحق المطالبة بهذا الجزء في حال لم يتقيد ببرنامج السداد،

ـ إعفاء المدين من جزء من الدين بعد الالتزام بالسداد وفقاً للبرنامج المتفق عليه،

تتخذ الإجراءات التالية:

– يدرج الجزء من الدين، الذي يتم إعفاء العميل منه نهائياً بموجب عقد التسوية إذا التزم بكامل برنامج السداد، ضمن بند «الديون الرديئة المكون عنها مؤونات بالكامل المنقولة إلى حسابات للذكر حسب الأصول» خارج الميزانية ولا يصرح عنه في هذه الحال إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

– يطفأ الجزء من الدين المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في حال الالتزام ببرنامج السداد أو يعاد ادراجه ضمن بند «ديون على الزبائن مشكوك بتحصيلها أو رديئة» داخل الميزانية في حال عدم السداد وبالتالي يتم التصريح عنه إلى المصلحة المركزية للمخاطر المصرفية.

المادة الثامنة

يمكن للمصرف المعني أو للمؤسسة المالية المعنية طلب اجراء تعديلات ادارية تتناول تغييراً أو تعديلاً في ادارة المؤسسة التي يتم تسوية ديونها كما يمكن طلب تعيين عضو محدد في مجلس الإدارة أو مدير مالي لحين سداد الدين موضوع التسوية، كما يمكن طلب تعيين مفوض مراقبة ثانٍ أو تغيير مفوض المراقبة

المعين وذلك شرط مراعاة القوانين المرعية. في حال تعدد الدائنين، يقوم «المدير» بطلب هذه التعديلات، بموافقة المصارف والمؤسسات المشتركة بإعادة الهيكلة.

المادة التاسعة

يمكن ان تشمل التسوية تصفية المؤسسة كلياً او جزئياً أو إعادة ضخ اموال بغرض احياء نشاطها.

المادة العاشرة

يمكن للمصارف وللمؤسسات المالية، وفقاً لحصة كل منها في اعادة الهيكلة، حسم في المئة من السندات لأجل المنظمة وفقا لأحكام المادة من قانون النقد والتسليف والتي تمثل السلفات بحسابات القروض المعاد هيكلتها استناداً لأحكام هذا القرار، مباشرة لدى مصرف لبنان مع حق الرجوع وبفائدة يحددها مصرف لبنان وذلك وفقاً للشروط وللأصول وللآلية التالية:

– موافقة مصرف لبنان على:

ـ إعادة الهيكلة بناءً على توصية لجنة الرقابة على المصارف.

ـ القروض الجديدة المشار اليها في المادة الأربعة اعلاه في حال طلب الاستفادة من حسم السندات التي تمثلها.

– عدم تجاوز مدة سداد الديون المعاد هيكلتها سبع سنوات وعلى أن تكون الأقساط فصلية أو نصف سنوية.

– اظهار المصارف والمؤسسات المالية المعنية، بموجب الدراسة المشار اليها في البند () من هذه المادة، مدى تأثير اعادة الهيكلة على سداد المديونية وعلى استمرارية المؤسسة ومدى الدور الذي تقوم به المصارف والمؤسسات المالية المعنية في دعم واستمرار المؤسسة وحسن ادارتها.

– تقديم المصارف والمؤسسات المالية المعنية الضمانات الكافية التي يطلبها مصرف لبنان مقابل حسم هذه السندات.

يحتفظ مصرف لبنان بحق الرجوع على المصارف والمؤسسات المالية المعنية بغية استيفاء قيمة السندات المحسومة قبل استحقاقها في حال تعثر المدين عن سداد استحقاقات الديون المعاد هيكلتها حتى قبل تنفيذ

الضمانات المعطاة له المشار اليها اعلاه.

– بغية الاستفادة من احكام هذه المادة، على المصارف والمؤسسات المالية المعنية ان تقدم طلباً الى مكتب الحاكم على ثلاث نسخ، احداها اصلية مرفقاً به ملف اعادة الهيكلة يتضمن دراسة جدوى مفصلة مصادقاً عليها من مفوّض المراقبة على اعمالها تتضمّن شرحاً حول وضع العميل الذي تمّ اعادة هيكلة ديونه والمبالغ المعاد جدولتها والفوائد المحتسبة عليها وجداول السداد.

في حال تعدد الدائنين، يقتضي ان تكون الدراسة موافق عليها من مفوّض المراقبة المعيّن من قبل «المدير»، بموافقة المصارف والمؤسسات المالية المشتركة بإعادة الهيكلة.

– تتحقق لجنة الرقابة على المصارف من وضع العملاء المعاد هيكلة ديونهم ومن إمكانية السداد ومتابعة أعمالهم.

– بغية احتساب قيمة السندات التي يحسمها مصرف لبنان وفقاً لأحكام هذه المادة:

أ – تحدد قيمة السندات المقدمة للحسم لدى مصرف لبنان للمصارف على اساس اصل المبالغ المعاد هيكلتها، دون الفوائد.

ب – يتم اعتماد سعر وسطي لعملة القرض الممنوح بالعملة الاجنبية للعميل وذلك كما هو بتاريخ موافقة مصرف لبنان على طلب حسم السندات التي تمثله.

– يجب ان لا تتعدى الفائدة والمصاريف والعمولات من أي نوع كانت المحتسبة على المبالغ المعاد هيكلتها معدل فائدة الحسم التي يطبقها مصرف لبنان على طلب اعادة الهيكلة.

– تستحق جميع السندات المحسومة لدى مصرف لبنان والتي تمثل قيمة قروض المدين المعاد جدولتها في حال تخلف المدين عن سداد قسطين متتاليين، على أن يقوم المصرف أو المؤسسة المالية بإبلاغ مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بذلك فوراً.

المادة الحادية عشرة

على المصارف والمؤسسات المعنية التي تستفيد من الحسم المشار اليه في المادة العاشرة اعلاه اخذ موافقة مصرف لبنان بناء لاقتراح لجنة الرقابة على المصارف على اي تعديل في اعادة هيكلة قروض عملائها عملاً بأحكام هذا القرار.

المادة الثانية عشرة

يقوم مفوضو المراقبة على أعمال المصارف أو المؤسسات المالية المعنية بالتأكد من صحة تنفيذ أحكام هذا القرار وبإبلاغ حاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة الرقابة على المصارف بكل مخالفة لأحكامه.

المادة الثالثة عشرة

تقوم لجنة الرقابة على المصارف بمهمة مراقبة صحة تنفيذ أحكام هذا القرار على أن تبلغ حاكم مصرف لبنان فوراً بأي مخالفة لهذه الأحكام. المادة الأربعة عشرة: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة الخامسة عشرة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.