IMLebanon

منظمة الشباب التقدمي تناولت “المخالفات” في أوجيرو والجامعة اللبنانية

takadoume-ishtirake-jumblatt
عقدت منظمة الشباب التقدمي مؤتمرا صحافيا في مقرها في المركز الرئيسي للحزب التقدمي الاشتراكي في بيروت، تحدث فيه مفوض الشباب في الحزب صالح حديفة عن “عدد من المخالفات في هيئة أوجيرو وفي الجامعة اللبنانية”.

وأكد أن “القضاء قادر على كشف كل الحقائق وإنزال العقوبات بكل متورط في هدر مال الدولة أيا يكن”، محذرا من “محاولة من أي جهة للفلفة هذه الأمور”، ومؤكدا أنها “ستواجه بكل الوسائل المتاحة”. ودعا حديفة كل “من لديه أي معلومة أو مستند يساهم في تعزيز القضايا المثارة أن يقدمه للقضاء أو لمنظمة الشباب لمتابعة الأمور حتى نهايتها”، مشيرا إلى أن “القضاء أمام امتحان جديد في إثبات قدرته ونزاهته”، منوها “بسرعة تجاوب المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم”، ومتمنيا “السير بالملف حتى خواتيمه”. وأكد ان “المنظمة ماضية في هذا المسار في مختلف المجالات التي تتوافر فيها الوثائق المطلوبة”.

الجامعة اللبنانية
وقال: “في جديد ملف الجامعة اللبنانية، وبعد الحديث عن تزوير الإفادات والذي تبين أنه صحيح باعتراف بيان إدارة الجامعة، الذي حاول لصق التهمة بموظف مع علمنا أن القضبة أكبر من ذلك. وبعد سؤالنا عن كيفية دفع الأموال والمكافآت لبعض الأساتذة المحظيين دون أي معيار واضح، وبعد سؤالنا عن كيفية رسو المناقصات على شركة واحدة فقط في التجهيزات الإلكترونية، فإننا ندعو القضاء للتحرك في هذه الملفات أيضا، والتحقيق فيها، كما قلنا سابقا حرصا على سمعة الجامعة اللبنانية التي يكفيها ما تتعرض له من تراجع على مختلف المستويات”.

اضاف: “اليوم نسأل بناء على ما قاله رئيس الجامعة لنا في احد لقاءاتنا غير المنتجة معه، أن لديه أزمة في موازنة الجامعة وأنها بحاجة للزيادة. كيف له أن يدفع كل هذه المبالغ فيما لديه أزمة مالية؟ وكيف يأخذ بعض العمداء قرابة ال80 مليون ليرة بدل تصحيح امتحانات في حين هو لا يراقب ولا يصحح؟ لماذا الذهاب لتحميل الطلاب بدل هذا الهدر تارة عبر زيادة رسوم التسجيل التي تصدينا لها، وتارة عبر اشتراكات مكتب اللغات أو غيره من الرسوم الوهمية؟ وماذا عن عدد كبير من متعاقدي تدريس اللغات دون أي معيار؟ هل هكذا تنهض الجامعة اللبنانية؟ لماذا يجبر طلاب كلية طب الأسنان على شراء الأدوات التي يستخدمونها من شركة محددة وبكلفة أغلى من السوق وبنوعية أقل جودة؟ نتمنى على كل حريص على الجامعة اللبنانية أن يلاقينا في هذا الملف الحيوي والدقيق والخطير على مستقبل البلد برمته، وأن يباشر القضاء فورا متابعة كل هذه الملفات”.

أوجيرو
وتابع: “عطفا على مؤتمرنا السابق والسجال الذي حصل، وقول البعض أنه مستعد للجوء الى القضاء، نحن اليوم سنقدم المزيد من المستندات للرأي العام ثم للقضاء، وليعرف الجميع أذا كان هناك هدر وسرقة في أوجيرو أم لا. المخالفة الأولى: الاحتيال على وزارة الاتصالات بسلبها المال العام دون اي سبب مشروع وذلك بإيهامها بتوجب مبالغ في ذمتها كمستحقات الTVA، وبإساءة الامانة المتمثلة بعدم دفع المبالغ المقبوضة لصالح وزارة المالية وبعدم اعادتها لوزارة الاتصالات. هذا الامر ثابت بموجب شكوى تقدم بها معالي وزير الاتصالات رقم 8635/1/ في تاريخ 24/10/2013 لدى جانب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة، حيث تبين أن السيد عبد المنعم يوسف وبعد ان تم تكليف هيئة اوجيرو بتاريخ 31/7/2010 بموجب قرار صادر عن وزارة الاتصالات برقم 753/1 القيام ببعض المهام لصالح الوزارة على ان تسدد الاخيرة للهيئة الكلفة الفعلية التي تتكبدها نتيجة هذه الاعمال، بدأ السيد عبد المنعم بمطالبة وزارة الاتصالات بمبالغ مالية زاعما انها تستحق بذمتها وذلك لتسديد الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عن تنفيذ القرار المذكور اعلاه لجانب وزارة المالية”.

واردف: “تبين ان مدير عام اوجيرو استوفى من وزارة الاتصالات بخلال سنتين ما يزيد عن 32 مليار دولار زاعما انها ضريبة على القيمة المضافة يسددها لوزارة المالية. الا ان المفاجأة الكبرى اتت بعد ان ردت وزارة المالية بموجب كتاب رقم 2873/ص تاريخ 22/7/2012 الذي جاء ردا على سؤال وجهه وزير الاتصالات الى هيئة اوجيرو وأبلغه الى وزارة المالية بموجب كتابه رقم 1689/1/و مستفسرا بموجبه عن الضريبة على القيمة المضافة للرواتب والاجور وملحقاتها، حيث جواب الوزارة اثبت حصول احتيال وسرقة للمال العام اذا انه جاء كما يلي: لا تخضع رواتب واجور العاملين للضريبة على القيمة المضافة. ولكن عند طلب وزير الاتصالات بموجب كتاب من رئيس هيئة اوجيرو بيان موقفه من الموضوع، رد الاخير بأنه لم يستوف من الوزارة الضريبة على القيمة المضافة وأقر انه لم يسدد الى وزارة المالية سوى الضريبة المقتطعة من العاملين. بالمحصلة ثبت من خلال المستندات ان السيد عبد المنعم يوسف استخدم وسائل احتيالية بحيث سلب دون حق الخزينة اللبنانية مبلغا يزيد عن 32 مليار ل.ل لم يتبين مصيرها حتى الان، وأساء الأمانة بهذه المبالغ اذ انه استلمها لتحويلها لوزارة المالية ولكن بدل ذلك قام بالاستيلاء عليها غير آبه بالقوانين، ولم يتكلف عناء التبرير لوزير الاتصالات الذي انذره بوجوب اعادتها”.

وقال: “المخالفة الثانية: لجهة استيفاء رسوم ضمان من وزارة الاتصالات اكثر مما يجب تسديده للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
تقدم وزير الاتصالات بشكوى امام جانب النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برقم 169/1/و تاريخ 24/10/2013 طلب فيها التحقيق في استيفاء اوجيرو مبالغ اضافية من الوزارة على انها رسوم اشتراكات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولكن هذه الاموال لم تسدد وطلب بيان مصيرها. حيث انه وبعد ان تم تكليف هيئة اوجيرو بتاريخ 31/7/2010 بموجب قرار صادر عن وزارة الاتصالات برقم 753/1 القيام ببعض المهام لصالح الوزارة على ان تسدد الاخيرة للهيئة الكلفة الفعلية التي تتكبدها نتيجة هذه الاعمال، فبدأت اوجيرو تقبض من الوزارة رسوما بحجة تسديدها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولكن علمت وزارة الاتصالات بعد حين ان هيئة اوجيرو لا تسدد للضمان المبالغ المقبوضة منها فعندها ولتثبت هذه المخالفة طلبت من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تزويدها بلائحة المبالغ الفعلية التي سددتها هيئة اوجيرو، وقد جاء جواب مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يؤكد فيه شكوك الوزارة بأن هذه المبالغ يتم اختلاسها من قبل المدير العام. عندها طالبت الوزارة اوجيرو بتوضيح هذه الفروقات الهائلة بالمبالغ بموجب كتابين من الوزير الا ان السيد عبد المنعم يوسف وكعادته وكما فعل مع موضوع الضربية على القيمة المضافة قام بتمييع الموضوع ولم يقم بأي تفسير لا بل قام بمطالبة الوزارة بتوجب مبالغ مالية بذمتها. ولكن الوزارة عادت وطالبت بالتفسير ولكن السيد عبد المنعم لم يكترث بالموضوع ولم يكلف نفسه عناء الجواب”.

اضاف: “لكن المضحك المبكي، انه وبعد ان بدأت الوزارة بحسم المبالغ المتوجبة لأوجيرو بذمتها بدأ عبد المنعم يوسف بمطالبتها لتسديد اشتراكات اكثر مما يتوجب. للاسف السيد عبد المنعم يوسف احتال على وزارة الاتصالات للاستحصال على اموال بغية دفعها للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الا انه لم يدفع كامل المبالغ التي قبضها من الوزارة لا بل لقد اختلس قسم منها”.

وتابع: “المخالفة الثالثة: لجهة التأخير في تحويل اموال الى الخزينة العامة بالرغم من استلامها لهذا الغرض.
تقدم وزير الاتصالات بشكوى امام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برقم 8651/1/و تاريخ 24/10/2013 طالبها بضرورة التحقيق حول تأخر اوجيرو في تحويل اموال كانت قد حولتها لها وزارة الاتصالات بغرض تحويلها لوزارة المالية. حيث انه وبتاريخ 28/8/2013 وبناء على إلحاح وطلب من وزير المالية، قامت وزارة الاتصالات بتحويل مبلغ من/145000000/ د.ا مئة وخمسة واربعون مليون دولار من خارج الموازنة من الحساب المفتوح باسم المديرية العامة لاستثمار وصيانة المواصلات السلكية واللاسلكية الى حساب الخزينة العامة رقم 36. الا ان المدير العام لم ينفذ التحويل ولم يبلغ وزيره بالامر الذي علم بطريق الصدفة بعد عتاب وزير المالية له، ولم يقم بتحويل المبلغ الا بعد اكثر من شهر وبطلبات متكررة من الوزير. فكل هذا اذا دل، يدل على الاستخفاف بالهيكلية الادارية وعدم احترامها وعدم المحافظة على المال العام، وباعتبار الهيئة التي يرأسها وكأنها ملك خاص له غير عابئ بتسيير امور الناس والادارة”.

واردف: “المخالفة الرابعة: لجهة امتناع المدير العام لهيئة اوجيرو عبد المنعم يوسف عن تنفيذ قرار الوزير بتنفيذ اوامر اشغال وتعريف العلب الهاتفية، ما فوت على الخزينة امولا طائلة.
تقدم وزير الاتصالات بشكوى امام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة بحق عبد المنعم يوسف برقم 7472/1/و تاريخ 24/10/2013 اتهمه فيها بأنه يمتنع عن تنفيذ قرار الوزير الذي يلزمه بتنفيذ اوامر اشغال وتعريف العلب الهاتفية. حيث ان المواطن بات بحاجة لأن يكون محسوبا على يوسف من اجل تركيب خط هاتف، فكل الابنية المنشأة حديثا لا تقوم اوجيرو بتركيب علب هواتف لها والسبب مجهول. فبعد الطلبات المتعددة لوزارة الاتصالات التي تطالبها بتركيب علب هواتف لديها، قام وزير الاتصالات بارسال كتاب تاريخ 12/9/2013 برقم 7472/1/و يطلب من هيئة اوجيرو تنفيذ اوامر الاشغال وتعريف العلب، الا ان عبد المنعم يوسف لم يرد على الطلب ولا زال غير آبه بكل مشاكل الناس مع العلم ان الخزينة اللبنانية تكبدت ملايين الدولارات من اجل مد شبكات الهاتف وكل ما يقتضي على هيئة اوجيرو هو ان تقوم بتعريف العلب ولكن لأسباب مجهولة لم تقم بهذا الأمر واصبح من الصعب على المواطن الاستحصال على خط هاتف، وبالتالي ضاع على الخزينة العامة استيفاء رسوم التأسيس والرسوم الشهرية اقلها لرد ما تكلفته من اجل مد شبكات الهاتف. فهل يعتبر يوسف هذه المؤسسة العامة مزرعة تخصه وحده؟ لانه يتعاطى من هذا المنطلق، وهل الاهمال والتقصير في اداء واجباته الوظيفية هما النهج السائد في تعاطيه مع الملفات العامة؟”.

وقال: “المخالفة الخامسة: لجهة امتناع مدير عام الاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف عن تنفيذ قرارات وضع مجموعات رقمية جديدة في الخدمة ما فوت على الخزينة اموال طائلة والحق ضررا بالمصلحة العامة.
تقدم معالي وزير الاتصالات بشكوى امام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برقم 7433/1/و تاريخ 24/10/2013 بحق عبد المنعم يوسف يتهمه فيها بعدم تنفيذ قرارات وضع مجموعات رقمية جديدة مما ضيع على الخزينة اللبنانية امولا طائلة. بالاضافة الى ان وزير الاتصالات كان قد تقدم الى حضرة رئيس هيئة القضايا في وزارة العدل بشكوى ضد عبد المنعم يوسف برقم 3375/1/2012 وتاريخ 12/7/2012 طالبا من الدولة اللبنانية الادعاء المباشر عليه امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت بجرم الاهمال وارتكاب الخطأ القصدي في اداء مهامه الوظيفية، وامتناعه المتكرر عن تنفيذ قرارات صادرة عن الوزير. وألحق الطلب المذكور اعلاه بطلب آخر برقم 7483/1/و تاريخ 2/10/2013 وايضا لنفس الجهة طالبا منها ملاحقة السيد عبد المنعم يوسف جزائيا لنفس الاسباب اذ انه قد كرر فعلته في نفس السنة مرتين. والسبب وراء الشكاوى المذكورة اعلاه هو انه بعد ان تقدمت كل من شركتي الهاتف Touch و Alfa من وزارة الاتصالات بطلب فتح مجموعات رقمية جديدة، بسبب نفاد وحاجة السوق الى ارقام جديدة، قام الوزير باصدار قرارين: الاول برقم 394/1 والثاني برقم 394/2 طلب فيها من المديرية العامة للاستثمار والصيانة اتخاذ الاجراءات الكفيلة بوضع القرارين موضع التنفيذ”.

اضاف: “الا ان السيد عبد المنعم يوسف رد بموجب كتاب رقم 2751/أ.ص وآخر برقم 2752/أ.ص تاريخ 19/5/2015 انه يتعذر تنفيذ القرارين.(بكل بساطة دون تعليل الاسباب والاضاءة على العقبات) الا ان وزير الاتصالات وجه له كتابا يحمل الرقم 3375/1/و/2012 تاريخ 31/5/2012 طلب فيه بموجبه تبيان الصعوبات الفنية التي تجعل التنفيذ متعذرا، واذا لم يبين هذه العقبات عليه التنفيذ خلال مهلة اربعة ايام. ولكن كعادته جاء جواب السيد يوسف بشكل غير واضح وغير دقيق من أجل تمييع الامور، اذ اتى رده على الكتاب اعلاه ويناقش فيه مهلة الاربعة ايام ولا يناقش موضوع العقبات. وهذا ما حدا بالوزير الطلب من هيئة القضايا الادعاء بحقه امام القاضي المنفرد الجزائي في بيروت”.

وتابع: “عود على بدء، تكررت نفس الحالة فأصدر الوزير قرارين: الاول برقم 598/1 والثاني برقم 599/1 بهدف فتح مجموعات رقمية جديدة.وكالعادة بقي الدكتور عبد المنعم يعرقل سير العمل دون مبرر مما حدا بالوزير الى توجيه كتاب بتاريخ 10/9/2013 طلب بموجبه من هذه المديرية العمل فورا على اتخاذ التدابير الفنية والتقنية اللازمة لتنفيذ هذين القرارين. وهذا ما دفع الوزير الى تقديم الطلب الى حضرة رئيس هيئة القضايا لضم هذه المخالفات والجرائم الى الشكوى الاولى. ماذا يمكن ان نوصف افعال مدير عام لادارتين ائتمنه الشعب اللبناني عليهما؟ فاذ به يكون شغله الشاغل العرقلة وهدر المال العام ومخالفة القرارات الادارية والاختلاس وغيرها من الامور التي جعلت قطاع الاتصالات في لبنان يتراجع للوراء”.

واردف: “المخالفة السادسة: ملف تلكارات وكلام
المخالفة السابعة: لجهة امتناع مدير عام الاستثمار والصيانة عبد المنعم يوسف عن تنفيذ قرارات تأجير شركات خطوط اتصال رقمية دولية (E1)، وامتناعه عن احالة هذه الطلبات للوزير للتقرير بشأنها، ما فوت على الخزينة اموال طائلة.
تقدم وزير الاتصالات بشكوى امام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برقم 8654/1/و تاريخ 24/10/2013 بحق السيد عبد المنعم يوسف باعتبار أنه فوت على الخزينة مبالغ طائلة وذلك بسبب عدم تنفيذ قرارات تأجير الشركات لخطوط اتصال رقمية دولية (E1).
حيث ان الدولة اللبنانية عمدت الى شراء حصص في الكابلين البحريين (IMEWE) و(Alexandros)، بهذا اصبحت الدولة مالكة لسعات ضخمة تتيح تأجير الالاف من خطوط الاتصال الرقمية الدولية (E1)، وقادرة على تلبية حاجات القطاع الخاص. وجه وزير الاتصالات للسيد عبد المنعم كتابا برقم 6073/1/و تاريخ 2 تشرين الثاني 2011 طلب من خلاله من المديرية العامة للاستثمار والصيانة الافادة عن قرارات تأجير خطوط الاتصال الرقمية الدولية التي لم تنفذ، ولكن كعادته لم يعر الامر اهتماما ولم يتكبد عناء الرد، مما دفع الوزير الى توجيه كتاب ثان بتاريخ 29/11/2011 حمل نفس الرقم. وأيضا كعادته أجاب السيد عبد المنعم بموجب كتاب رقم 8442/1/ص تاريخ 5/12/2011 بطريقة غير واضحة ولا تمت للموضوع بصلة، غير آبه بمصلحة المواطنين”.

وقال: “فما كان من وزير الاتصالات الا ان صدر امرا اداريا يحمل الرقم 828/1/و تاريخ 15/12/2012 بوجوب تنفيذ قراراته. الا انه بتاريخ 17/4/2013 وجه له الوزير كتابا يحمل الرقم 3170/1/و تاريخ 17/4/2013 يطلب منه التعاون ويسأله السبب حول عدم تنفيذ قرارات تأجير خطوط اتصال رقمية دولية عائدة لبعض الشركات. ولكن السيد عبد المنعم رد بكتاب تحت رقم 2539/أ ص تاريخ 27/4/2013 وكعادته خارج عن صلب الموضوع مخترعا حججا لا اساس لها”.ان افعال السيد عبد المنعم كلفت الخزينة اللبنانية خسارة اكثر من 800 مليون ل.ل شهريا وذلك كونه اعاق تلبية طلبات السعات الدولية لخمسة من اكبر شركات توزيع خدمات الانترنت وقد تقدمت هذه الشركات بشكويين لدى وزارة الاتصالات. ولكن ما يهمنا قوله لنيابتكم الموقرة ان هذه الخدمة لا زالت غير متوفرة حتى تاريخه دون معرفة السبب، وكأن السيد عبد المنعم يوسف ينوي القضاء على قطاع الاتصالات عن سابق تصور وتصميم”.

اضاف: “المخالفة الثامنة: لجهة امتناع مدير عام الاستثمار والصيانة السيد عبد المنعم يوسف عن تنفيذ قرارات تخصيص خطوط اتصال هاتفي رقمية ذات سرعة عالية (E1)، وامتناعه عن احالة هذه الاوراق للوزير للتقرير بشأنها، ما فوت على الخزينة اموال طائلة والحق ضررا بالمصلحة العامة.
تقدم وزير الاتصالات بشكوى امام النيابة العامة لدى ديوان المحاسبة برقم 8652/1/و تاريخ 24/10/2013 بحق السيد عبد المنعم يوسف لامتناعه عن تأمين خطوط رباعية ذات سرعة عالية للشركات الخاصة وايضا لشركات تتولى ادارة مرفق عام.حيث قام السيد عبد المنعم يوسف متعمدا بتعطيل طلبات كافة الشركات الرامية الى الاستحصال على طلب تخصيص خطوط اتصال هاتفي رقمي ذي سرعة عالية (E1) دون اي سبب، خاصة وان الدولة اللبنانية لديها الامكانيات لتأمين هذا النوع من الخدمة وما سيدر الى الخزينة ارباحا وفيرة، ولكن السيد عبد المنعم ارتأى عكس ذلك. ولم يكتف بهذا القدر لا بل عمد الى تعطيل منح شركات تتولى ادارة مرفق عام كهربائي هذه الخدمة ما دفع بوزير الطاقة التقدم بشكوى لوزارة الاتصالات برقم 8133/و تاريخ 30/7/2013، عندها وجه وزير الاتصالات كتاب وزير الطاقة والمياه الى المديرية العامة للاستثمار والصيانة بموجب كتاب رقم 6554/1/و تاريخ 12/8/2013. الا ان عبد المنعم يوسف لم يجب على الكتاب ولم يهمه الامر وكأن شيئا لم يكن مخالفا بهذا جميع الاصول القانونية والوظيفية والاخلاقية ومخالفا نصا ذا طابع تنظيمي هو القرار رقم 273/1 تاريخ 9/9/2001 وهو الذي ينص على بيع الارقام المختصرة. حالها كحال جميع الخدمات. ذهبت هذه الخدمة ايضا ادراج الرياح وهي غير متوفرة حاليا، ولا نعرف السبب الا ان الدكتور عبد المنعم يوسف لا يريد لهذا القطاع الذي يرأسه ان بتقدم”.

وتابع: “في القانون: ان افعال ومخالفات السيد عبد المنعم يوسف تنطبق عليها الجرائم التالية:
– الاحتيال المنصوص عنه في المادة 655 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 656 من نفس القانون.
– اساءة الامانة المنصوص عنها في المادة 671 من قانون العقوبات معطوفة على المادة 672 من نفس القانون.
– الاختلاس واستثمار الوظيفة المنصوص عنهما في المواد 359، 360 و363 و364 من قانون العقوبات.
– اساءة استعمال السلطة والاخلال بواجبات الوظيفة المنصوص عنهما في المواد 371 و372 و373 و376 و377 من قانون العقوبات”.

وفي ختام المؤتمر طرح حديفة سؤالا حول “سبب إجبار شركات الـISP على شراء معداتهم من شركة واحدة بعينها فقط”، تحت طائلة عدم الترخيص لهم من أوجيرو، ورغم ذلك فهم يدفعون ثمن المعدات 80 ألف دولار فيما ثمنها الحقيقي لا يتعدى 20 ألف دولار؟ واضعا ذلك برسم المعنيين من قضاء ورأي عام وإعلام”.